المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب صدقة الفطر - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌2 - باب صدقة الفطر

1814 -

[21] وَعَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ: الْوَقَصُ: مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ. [قط: 2/ 98، مسند الشافعي: 649].

* * *

‌2 - باب صدقة الفطر

ــ

1814 -

[21](طاوس) قوله: (وقال: الوقص ما لم يبلغ الفريضة) وهو أعم من أن يكون ابتداء أو ما بين الفريضتين، والمراد هنا الأول لأنه المأتي به معاذ، كذا قالوا، والوقص في اللغة: الكسر والنقص.

2 -

باب صدقة الفطر

وهي فرض عند الشافعي، وكذا عند أحمد في ظاهر مذهبه، وسنة مؤكدة عند مالك، وواجب عندنا بمعنى المقابل للفرض، وقد وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين (1) عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فرضَ زكاةَ الفطر من رمضان، فمالك يحمله على معنى قَدَّرَ كما هو حقيقته اللغوية، وهو بعيد في عرف الشرع، ولعل له دليل آخر بعثه على ذلك، واللَّه أعلم.

وأصحابنا يقولون: قد وقع في حديث آخر أنه أمر زكاة الفطر، فيكون المراد بفرض: أمر، والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب، وأيضًا الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده، فإنهم صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفر، فكان المتيقن

(1)"صحيح البخاري"(1503)، و"صحيح مسلم"(984).

ص: 280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوجوب بالمعنى العرفي عندنا، واللَّه سبحانه أعلم. كذا قال الشخ ابن الهمام (1).

وشرط عندنا ملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من غير اشتراط النماء، وعند الشافعي رحمه الله هي فرض على من ملك قوت يومه لنفسه، ولمن وجب عليه نفقته فاضل عن اللباس والمسكن والخادم والدين، ولا يشترط النصاب، وهم يقولون: إن صدقة الفطر من العبادات البدنية دون المالية، وتسميتها بزكاة الفطر كما وقع في الأحاديث ينافي هذا القول.

ثم اعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث: نصف صاع من البر، لكن بلفظ: مدان من قمح، والصاع أربعة أمداد، وقد جاء في بعضها: نصف صاع من قمح، وفي بعضها: نصف صاع من بر وصاع منه من اثنين، وفي بعضها: صاع مطلقًا، وفي بعضها: صاع من طعام، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو من أقط، أو من زبيب، فقيل: المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف، وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة، وقيل: المراد به الذرة؛ لأنه كان متعارفًا عند أهل الحجاز في ذلك الوقت، وكانت غالب أقواتهم، والواجب عند الأئمة الثلاثة هو الصاع من كل منها، وعندنا وعليه سفيان الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر، والذي وقع في الحديث منه مطلق الصاع محمول على التطوع، كما جاء عن علي رضي الله عنه في رواية النسائي أنه قال في نوبة خلافته: إن الواجب نصف صاع من تمر أو شعير، أما إذا وسع اللَّه عليكم اجعلوها صاعًا من بر وغيره، وفي لفظ لأبي داود (2): فلما قدم علي رضي الله عنه رَأَى رُخْصَ

(1)"شرح فتح القدير"(2/ 282).

(2)

"سنن أبي داود"(1622).

ص: 281