المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

1799 -

[6] عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 620، د: 1574].

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "هَاتُوا رُبع الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ،

ــ

العرب، وقال التُّورِبِشْتِي (1): قد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني -وهو مع رسوخه في الفقه يعد من علماء العربية- أنه قال: إن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.

الفصل الثاني

1799 -

[6](علي) قوله: (قد عفوت عن الخيل) قد يشعر هذا الكلام سبق الوجوب ثم نسخه، وليس بصريح في ذلك، بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق، وقد سبق تأويله عند أبي حنيفة بخيل الغزاة كرقيق الخدمة.

وقوله: (حتى تتم مئتي درهم) الضمير في (تتم) للرقة، ومئتي حال، ويجوز

(1)"كتاب الميسر"(2/ 423).

ص: 269

فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، وَفِي الْبقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ". [د: 1572].

1800 -

[7] وَعَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرَةِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 1576، ت: 623، ن: 245، دي: 1664].

ــ

أن تُضَمَّن (تتم) معنى تصير.

وقوله: (فثلاث شياه) بالهاء إذ أصل شاة شاهة بدليل تصغيره على شويهة، والجمع شياه كجمع شفة شفاه.

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي: صارت أربع مئة كما سبق.

وقوله: (وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع) ذكر الذكر يشعر بأنه لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وفي (الهداية) (1): في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثانية، وفي أربعين مسن أو مسنة، وهي التي طعنت في الثالثة، و (العوامل) ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقي، وفيه خلاف مالك.

1800 -

[7](معاذ) قوله: (ومن كل أربعين مسنة) ذكر في التبيع الذكر والأنثى، وفي المسن الأنثى، ولعلّه من باب الاكتفاء، وعندنا يجوز كلاهما فيهما كما نقلنا من

(1)"الهداية"(1/ 98).

ص: 270

1801 -

[8] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 1585، ت: 646].

1802 -

[9] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 2485].

1803 -

[10] وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [أَنَّهُ] قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ. . . . .

ــ

(الهداية).

1801 -

[8](أنس) قوله: (المعتدي في الصدقة كمانعها) الاعتداء مجاوزة الحد، فيحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيها، ولا على وجهها، أو العامل، وقال التُّورِبِشْتِي (1): إن العامل المعتدي في الصدقة عن المقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه.

1802 -

[9](أبو سعيد) قوله: (حتى يبلغ خمسة أوسق) قد سبق شرحه في أول الباب، وقد خص هناك التمر بالذكر، وضم هنا إليه الحب.

1803 -

[10](موسى) قوله: (إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة (2). . . إلخ) ليس المراد حقيقة الحصر، وإنما ذلك بحسب الواقع وكثرة وجودها.

(1)"كتاب الميسر"(2/ 424).

(2)

قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ فَقَطْ، بَلْ تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيمَا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ إِذَا كَانَ قُوتًا، وَعِنْدَنَا فِيمَا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ قُوتًا كَانَ أَوْ لَا، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالأَخْذِ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ غَيْرُهَا. اهـ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1291).

ص: 271

وَالتَّمْرِ. مُرْسَلٌ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 6/ 40].

1804 -

[11] وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ (1): "إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 644، د: 1603].

1805 -

[12] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ،

ــ

وقوله: (مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي، ومع ذلك في كونه مرسلًا نظر لذكر الصحابي فيه، بل هو من قبيل الوجادة، وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو قراءة أو إجازة.

1804 -

[11](عتاب) قوله: (وعن عتاب) بفتح العين وتشديد الفوقية (ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين.

وقوله: (إنها تخرص (2)) الخرص الحرز والقول بالقياس والتخمين.

1805 -

[12](سهل) قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه

(1) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُنَافِي تَسْمِيةُ الْعِنَبِ كَرْمًا خَبَرَ الشَّيْخَيْنِ: "لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ كَرْمًا، فَإِنَّ الْكَرْمَ هُوَ الْمُسْلِمُ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"، لأَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ عَلَى أَنَّ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ مِنْ لَفْظِ الرَّاوِي، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ، أَوْ خَاطَبَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا بِهِ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1292).

(2)

به قال الشافعي وعامة أهل الحديث. وقال الحنفية: لا يخرص لأنه يؤدي إلى الرِّبا. ونُقِضَ برواية عتّاب، فإنه أسلم يوم الفتح، فلا يصح حمل روايات الخرص على بدء الإسلام، ورُدّ بأن تحريم الربا في حجة الوداع، أو بأن الخرص كان لئلا يأكلوا قبل العشر. كذا في "التقرير".

ص: 272

فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 643، د: 1605، ن: 2491].

1806 -

[13] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1606].

1807 -

[14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقِّ زِقٌّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ. [ت: 629].

ــ

ومن مر عليه، وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه (1).

1806 -

[13](عائشة) قوله: (إلى يهود) أي: يهود خيبر.

وقوله: (حين يطيب) أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة، وهذه الأحاديث تدل على كفاية الخرص في هذا الباب، وعليه عامة أهل الحديث، وهو قول قديم للشافعي كما قال الطيبي (2)، لكن الفقهاء قالوا: إنَّه يفضي إلى الربا، وقالوا: هذه الأحاديث وردت قبل تحريم الربا، واللَّه أعلم.

1807 -

[14](ابن عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي

(1) هذا الحديث مذهب الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَمَالِكٍ: لَا يُتْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي يَهُودِ خَيْبَرَ، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَاقَاهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِصْفَهَا، فَأَمَرَ الْخَارِصَ أَنْ يَتْرُكَ الثُّلُثَ أوِ الرُّبُعَ مُسَلَّمًا لَهُمْ، وَيُقَسِّمَ الْبَاقِي نِصْفًا لَهُمْ ونِصْفًا لَهُ صلى الله عليه وسلم. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1292).

(2)

"شرح الطيبي"(4/ 38).

ص: 273

1808 -

[15] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا مَعْشَر النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ،

ــ

وتشديد القاف جمع زق بكسر الزاي، واختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل، فلا زكاة عند الشافعي، وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه: ليس في العسل زكاة (1)، وعند أبي حنيفة فيه العشر (2) إن كان في الأرض العشرية قلّ أو كثر، ولم يعتبر فيه نصابًا متعينًا كما في الخارج من الأرض الخضراوات والفواكه، وحجته قوله صلى الله عليه وسلم:(ما أخرجته الأرض ففيه العشر)، وفي رواية عن أبي يوسف: يعتبر فيه القيمة، وفي أخرى: عشرة قرب، كما في حديث الترمذي المذكور في الكتاب. وأما العسل الذي يخرج من الجبل ففيه أيضًا العشر عند الإمام، وعند أبي يوسف: لا شيء فيه، ونقل عن (الجامع الصغير) أن ما يوجد في الجبال والبرية وأرض الموات من العسل إن أحرزه ففيه العشر، وما لم يحرزه فحكمه حكم الصيد، وعند أبي يوسف والحسن حكم الصيد في كلا القسمين، وقد ذكر في (جامع الأصول) من أبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثًا ترجمناه في (شرح سفر السعادة)(3) فلينظر ثمة.

1808 -

[15](زينب) قوله: (من حليكن) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء، وفي بعض النسخ:(حليتكن) بكسر الحاء وسكون اللام وبالتاء الفوقانية بعد التحتانية، واختلف في زكاة الحلي للنساء؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه زكاة، وقال مالك رحمه الله: لا زكاة في الحلي الذي يباح استعماله، وهو أظهر القولين

(1)"السنن الكبرى"(7467).

(2)

به قال أحمد والشافعي في القديم، وقال في الجديد وبه قال مالك: لا عشر فيه. كذا في "المرقاة"(4/ 1293).

(3)

"شرح سفر السعادة"(ص: 280).

ص: 274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للشافعي رحمه الله، وهو المختار في مذهب أحمد رحمه الله، وفيما لم يلبس أو يكون للإجارة أو للتجارة أو يكون حرامًا أو أعدتها للإنفاق عند الحاجة ففيه الزكاة بالاتفاق عندهم أيضًا. وقال محمد في (الموطأ) (1): لا زكاة في الحلي من الجواهر واللآلئ في كل حال.

وحجة الأئمة أنه مستعمل مباح، فيشبه بثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى، وحجة أبي حنيفة ومن تبعه عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية [التوبة: 34]، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(في الرقة ربع العشر) في المضروبة وغيرها، وفيما يكون مرآة أو حليًا أو غيرهما، وأيضًا سبب الزكاة المال النامي، ودليل النماء موجود في الذهب والفضة بحسب الخلقة، والمعتبر في هذا الباب الدليل بخلاف الثياب وأمثالها.

وقد وردت الأحاديث والآثار في الجانبين، أما في جانب الوجوب فهذا الحديث من زينب امرأة عبد اللَّه، فإن ظاهره الوجوب، والحديث الآتي من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود والترمذي والنسائي، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وإن تكلم فيه الترمذي، وقال الشُّمُنِّي: عن ابن قطان أنه قال: إسناد هذا الحديث صحيح. وحديث أم سلمة رواه مالك وأبو داود، وروى نحوه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها أيضًا، وفي إسناد هذين الحديثين أيضًا مقال ذكره في (شرح الخرقي)(2).

(1)"الموطأ" للإمام محمد (330).

(2)

انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(2/ 500).

ص: 275

فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 635].

ــ

وأما في جانب عدم الوجوب فقال أحمد: خمسة من الصحابة مذهبهم عدم وجوب الزكاة في الحلي: ابن عمر، وعائشة، وأنس، وجابر، وأسماء بنت أبي بكر، وروي عن جابر مرفوعًا أيضًا، وهو ضعيف، انتهى.

وقال البيهقي (1): وما روي عن جابر مرفوعًا: (ليس في الحلي زكاة) باطل، ولا أصل له، وإنما هو قول جابر، وروي عن ابن عمر: كان يلبس بناته وجواريه حلي ذهب، ولم يخرج زكاته، وكذا روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كانت تلبس بناتها ذهبًا نحوًا من خمسين ألفًا ولم تخرج زكاته.

وقال الترمذي (2): اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الباب، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وقيل: المراد بزكاة الحلي إعارته، وروي هذا التأويل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري، وورود الوعيد على ترك المندوب غير بعيد كما في قوله تعالى:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7].

وورد: (الحلي يلبس ويعار)، قال في (المقاصد الحسنة) (3): يروي هذا القول بعض الفقهاء حديثًا، وعند البيهقي ثبت من حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت من قول ابن عمر، وجاء من طريق قتادة والشعبي عن سعيد بن المسيب، واللَّه أعلم.

وقوله: (ولو من حليكن) قد يؤول بأن المراد المبالغة، أي: تصدقن حتى مما

(1)"معرفة السنن والآثار"(6/ 143، رقم: 8305).

(2)

"سنن الترمذي"(636) نحوه.

(3)

"المقاصد الحسنة"(1/ 378).

ص: 276

1809 -

[16] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا:"تُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ " قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّركُمَا اللَّهُ بِسِوَاريْنِ مِنْ نَارٍ؟ " قَالَتَا: لَا، قَالَ:"فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ. [ت: 637].

1810 -

[17] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: . . . . .

ــ

لا تجب فيه الزكاة، ويناسبه التعليل:(فإنكن أكثر أهل جهنم)، كذا قال الطيبي (1).

1809 -

[16](عمرو بن شعيب) قوله: (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود (2): (أتت امرأة ومعها بنت لها)، وفي رواية النسائي (3):(أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر الحديث بتمامه.

وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران، وتوحيد الضمير في الزكاة بتأويل المال أو الذهب.

1810 -

[17](أم سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحًا) جمع وضح بالضاد

(1)"شرح الطيبي"(4/ 39).

(2)

"سنن أبي داود"(1563).

(3)

"سنن النسائي"(2479).

ص: 277

"مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: 886، د: 1564].

1811 -

[18] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3061].

1812 -

[19] وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ ناحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3061].

ــ

المعجمة والحاء المهملة: نوع من الحلي من الفضة، ويعلم من الحديث أنه يستعمل في الذهب أيضًا، والوضح جاء بمعنى بياض الصبح والقمر والغرة والبرص والتحجيل في القوائم لوضوحها.

1811 -

[18](سمرة) قوله: (نعد للبيع) أي للتجارة.

1812 -

[19](ربيعة) قوله: (أقطع) الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأخيار قطعة أرض ليرتزق من ريعها، ويكون تمليكًا وغير تمليك، و (القبلية) بفتح القاف والياء، أي: ناحية من ساحل البحر، و (الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: موضع من أعالي المدينة بين الحرمين.

وقوله: (لا تؤخذ منها إلا الزكاة) وهو ربع العشر، ولا يؤخذ منه الخمس كما هو حكم المعادن، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما اللَّه في قول، وأما أبو حنيفة والشافعي في قول فيوجبان الخمس، والقول الآخر للشافعي: إن وجده بتعب ومؤنة

ص: 278