الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1815 -
[1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. . . . .
ــ
السِّعْرِ فقال: قد أوسع اللَّه عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء، ولا شك أن الصاع الذي قال به عليّ رضي الله عنه كان تطوعًا، فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعًا أيضًا، وذكر بعض الأئمة أن الواجب في زمن النبوة كان صاعًا من بر أو تمر أو شعير، فأخذ الناس بعده نصف صاع من بر لكونه معادلًا في القيمة بصاع من تمر أو شعير، والصواب عندنا هو الأول.
وقال في (الهداية)(1): مذهبنا مذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون، والزيادة محمولة على التطوع، والتمر عند أبي حنيفة رحمه الله في حكم الشعير، والزبيب في حكم البر، وعندهما الزبيب في حكم الشعير، وعليه ظاهر الأحاديث، وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، والأحاديث في الباب كثيرة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)(2)، وما ذكرنا ههنا يكفي.
الفصل الأول
1815 -
[1](ابن عمر) قوله: (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) ليس في هذا الحديث ذكر البر، ومن هنا ذهب بعض الأئمة [إلى] أن إخراج نصف صاع من البر كان بعده لمعادلته صاعًا من تمر أو شعير، والصواب كما ذكر أنه قد وقع ذلك في بعض الأحاديث، وفي بعضها: صاع منه، وكان ذلك تطوعًا، وقد جاء في بعض الآثار أنه
(1)"الهداية"(1/ 114).
(2)
"شرح سفر السعادة"(ص: 284).
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1503، م: 986].
1816 -
[2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مَنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1506، م: 985].
ــ
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج إلا من التمر، ولما ندر وجود التمر في المدينة أخرج من الشعير، وفي رواية: كان لا يخرج إلا من التمر إلا مرة أخرج من الشعير.
وقوله: (على العبد والحر) الإيجاب على العبد مجازًا باعتبار وجوبه على سيده، وكذا على الصغير، وقيل:(على) بمعنى عن.
وقوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ظاهر الحديث أنه لا يجزئ إخراجها بعد الصلاة، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن إخراجها قبل الصلاة مستحب غير واجب، وقال في (الهداية) (1): فإن قدموها على يوم الفطر لم تسقط (2)، ثم في تقديمها على يوم الفطر أقوال شتى نقلتها في (شرح سفر السعادة)(3).
1816 -
[2](أبو سعيد) قوله: (وعن أبي سعيد الخدري) وكان رضي الله عنه لا يخرج إلا من هذه الأشياء اتباعًا لما كان في زمن النبوة.
(1)"الهداية"(1/ 115).
(2)
قوله: "لم تسقط" هكذا في الأصل، والصواب بدله "جاز" كما في "الهداية".
(3)
"شرح سفر السعادة"(ص: 287). وانظر: "بذل المجهود"(6/ 434).