الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز إدخال العمرة على الحج، فيقلب المفرد نيته إلى قران، ويكون عليه الهدي.
- يجوز إدخال الحج على العمرة للتمتع، فيقلب نيتة فيصير قارنا، إذا لم يطف، وبعد الطواف لا يصح (1).
- من اشترط في الإحرام فله شرطه (2).
- من كان من أهل مكة، فمر بالميقات فاعتمر منه، فليس متمتعا (3).
ومن أحرم متمتعا، فاعتمر، ثم خرج مسافة قصر، فليس متمتعا حتى يعتمر ثم يبقى بمكة (4).
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 371).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 341 ـ رقم: 14737) وذكره ابن قدامة (المغني 5/ 39) وهو قول الحسن.
(3)
أخرجه ابن حزم من طريق عبد الرازق (المحلى 7/ 157).
(4)
أخرجه ابن حزم من طريق عبد الرازق (المحلى: 7/ 159).
تقليد الهدي
(1).
- إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم إلا أن يشاء تأخير الإحرام لعلة، يوما أو يومين.
(1) تعليق قلادة في عنق الهدي، ليعلم أنها هدي، فيكف الناس عنه. (المصباح المنير: 2/ 512).
الإشعار ليس بواجب.
- يجوز فطر (1) وخطم البدنة إذا خاف عليها أن تهلك (2).
- إذا وصل الهدي الحرم فقد وفى عن صاحبه يذبحه في أي وقت، إلا هدي المتعة، فلا بد من نسكه يوم النحر (3).
- إذا أضل الرجل بدنته فاشترى أخرى، فإن كان قلد الثانية نحرهما جميعا، وإلا باعها إن شاء أو تصرف بها.
- يجوز ركوب الهدي من البدن والحمل عليها، إن احتاج لذلك.
(1) الفطر: الشق (لسان العرب /: 5/ 55). والمراد: شق أنف الناقة لقيادها.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 231 ـ رقم: 13732).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 276 ـ رقم: 14161) وهو قول طاوس.