الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي بره بوالديه: كان يطعم عن أبويه صدقة الفطر وهما ميتان حتى مات (1).
صفاته الخلقية:
كان عطاء أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي آخر عمره، وقطعت يده في القتال مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه (2).
(1) أخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى: 5/ 469).
(2)
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 470) وتهذيب التهذيب (7/ 200).
اتباعه السنة:
يحرص الإمام عطاء رحمه الله على اتباع السنة في علمه وعمله؛ ولذا كان يثق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فتاواه، ويطمئن إليها لعلمه بحرص عطاء على اتباع السنة، كما يأتي:
ومن ذلك: أنه كان لا يرفع حديثا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - حتى يتوثق من رفعه، فقد صحح بأن الأثر الوارد بأن " الحاج يستقبل العمل بعد الحج " إنما هو موقوف على عمر وأبي ذر رضي الله عنهما، وليس حديثا مرفوعا بهذا اللفظ (1).
وإن كان معناه واردا في أحاديث صحيحة بأن الحاج يغفر له ذنبه كله.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 121ـ رقم 12648).
ومن ذلك: أنه كان غالبا لا يفتي إلا وله إمام في فتواه، فقد سئل عن مسائل كثيرة، فتورع أن يفتي فيها؛ لأنه لم يسمع أحدا من الصحابة أفتى بها، أو أنه لم يبلغه فيها شيء. وربما أفتى بعد أن يبين أن هذا رأيه ولم يتبع فيه أحدا.
فقد سئل عن قتل اليربوع في الإحرام (1).
وسئل عن الضربة تذهب بالصوت ما ديته (2)، وسئل عن الحاجب يقطع ما ديته (3).
وسئل عن القنوت في المكتوبة (4)، وسئل عن الحائض يصيبها زوجها ما كفارته (5).
وسئل عن الدعاء على الصفا والمروة (6).
وسئل عن الثيب تستكره نفسها (7)، فأجاب في ذلك بأنه لم يسمع فيها شيئا.
كما سئل عن الفأرة تقع في الودك غير الجامد (8)، وسئل عن التهليل والتحميد بين تكبيرات صلاة العيد (9)، وسئل عن الاستنان (السواك)
(1) مصنف عبد الرزاق (4/ 402ـ رقم 8219).
(2)
مصنف عبد الرزاق (9/ 360ـ رقم: 17569).
(3)
مصنف عبد الرزاق (9/ 321ـ رقم 17378).
(4)
مصنف عبد الرزاق (3/ 194ـ رقم: 5288)
(5)
مصنف عبد الرزاق (1/ 329ـ رقم: 1269).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 310ـ رقم: 14498).
(7)
مصنف عبد الرزاق (7/ 408 ـ رقم: 13655).
(8)
مصنف عبد الرزاق (1/ 85 ـ رقم: 284).
(9)
مصنف عبد الرزاق (3/ 297ـ رقم 5698).
يوم الفطر (1)، وسئل عن الحلف بالعتاقة (2)، وسئل عن ذهاب السمع ما ديته (3)، فأجاب فيها بأنه لم يبلغه في ذلك شيء (4).
ومن ذلك: أنه إذا بلغه الخلاف عن الصحابة في أمر تورع أن يفتي فيه، كما سئل عن تغطية رأس المحرم الميت، فقال: الأمر فيه خلاف (5).
ومن ذلك: أنه كان يحرص على تطبيق السنن العملية في مناسك الحج، كما أفتى بأن من فاته الرمل في الأشواط الأولى رمل في الأشواط التالية، ولو شوطا واحدا، حرصا على عدم فوات السنة (6).
وأفتى بعدم مشروعية الوقوف بعد رمي جمرة العقبة؛ لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عندها (7).
وأن السنة أن يصلي الظهر بالأبطح؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم (8).
(1) مصنف عبد الرزاق (3/ 308ـ رقم: 5746).
(2)
مصنف عبد الرزاق (8/ 482ـ رقم: 15983).
(3)
مصنف عبد الرزاق (9/ 325ـ رقم: 17402).
(4)
انظر أمثلة أخرى في مصنف عبد الرزاق (1/ 319ـ رقم: 1222، 2/ 263ـ رقم: 3296).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 304ــ رقم: 14439).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 304ــ رقم: 15427).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 198ــ رقم: 13406).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 370ــ رقم: 15026)