الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
ما يجوز فيه:
1 -
الطواف على الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته توسيعا على أمته (1).
2 -
الطواف بالنعال.
3 -
الطواف بعد الصبح، والعصر، وصلاة ركعتين بعده.
4 -
الشرب أثناء الطواف.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 170 ـ رقم: 13141).
5 -
الاستراحة إن احتاج.
6 -
بعد صلاة الركعتين، إن شاء رجع فاستلم الحجر، وإلا تركه (1).
7 -
استئجار من يطوف عنه إن لم يطق الطواف (2)، أو يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر.
8 -
النيابة في طواف التطوع للقادر، فيأمر غيره أن يطوف عنه ويهدي ثوابه لمن وكله (3).
(وروي عنه: لا يطوف أحد عن أحد إلا لمن حج عن غيره (4).
قال الفاكهي: والأول أحب إلى المكيين)
9 -
الإقران بين الطوافات، بحيث يطوف أربعة عشر شوطا، أو واحدا وعشرين، بنية تعدد الطوافات، ثم يصلي لكل طواف
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 367ـ رقم: 15005).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 241ـ رقم: 13839).
(3)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 289، 290ـ والأرقام: 594، 595، 596، 597).
(4)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1: 291ـ رقم: 599).