الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- من صام ثلاثة أيام في الحج، ثم وجد الهدي، فعليه الهدي ما دام بمكة (1).
- فإذا لم يصم فعليه هدي إذا عاد لأهله.
- وأما السبعة الأيام الباقية من العشر، فيجوز أن يصومها في مكة أو في الطريق وهو عائد إلى بلده.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 237 - رقم: 13793).
الفدية وحيوان الحرم:
- من قبل امرأته في الإحرام فعليه دم.
(وروى عنه عبد الملك: يستغفر الله (1). وظاهر هذه الرواية أنه ليس على المحرم شيء في القبلة. ولكن رواية الأكثرين أولى).
- هذا إذ لم ينزل، فإذا أنزل من قبلة أو لمسة أو مباشرة بطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع الفدية (2).
(ونقل عنه فيمن نظر إلى إمرأته فأنزل فعنه قولان: فساد الحج، والفدية (3).
- إذا جامع الرجل إمرأته في الحج، فعلى كل واحد منهما دم، ويجزئهما الاشتراك في بدنة.
- فإن كانت مكرهة دفع كفارتها الزوج، وحججها من ماله.
- فإن كرر الجماع ولم يفد عن الأول، فعليه هدي واحد -
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138 - رقم: 12828).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 139 - رقما: 12837، 12838).
(3)
مسائل الإمام أحمد لابن هانئ النيسابوري (1/ 173).
يعبر عطاء عن الفدية بالهدي - (1).
- من جامع امرأته بعد إحرامه وقبل طوافه بالبيت، فعليهما أن يرجعا إلى الميقات، فيحرم بعمرة، ويفدي بدم.
- من جامع بعد العمرة وقبل الحلق أو التقصير، يستغفر الله تعالى، ولا فدية عليه.
- من جامع قبل طواف الإفاضة، فعليه بدنة وحجه صحيح.
- من نتف إبطه، أو قلم أظفاره فعليه الفدية.
- من أخذ من شعره لعلة أو أذى كقمل أو صداع ونحوهما (2) ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ستة مساكين،
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 195 - رقم: 13378) وهو قول الحسن (أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 195).
(2)
أخرجه الطبري (4/ 54 - رقم: 3323).
أو نسك شاة؛ لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (1) وهو مخير في أيتها شاء (2).
- من غطى رأسه وهو محرم بملاصق ففدية من صيام أو نسك (3).
- من لبس نعلا له سير من خلفه عمدا فعليه دم (4).
- من أخذ ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم، عامدا أو ناسيا (5).
- وفي الشعرة الواحدة قبضة من طعام (6).
- من لبس رداء وقميصا في آن واحد ففدية واحدة، وإن لبسهما متفرقين فدمان.
- من حلق، ثم وضع طيبا، أو لبس قلنسوة ففدية واحدة (7).
(1) سورة البقرة الآية 196
(2)
أخرجه الطبري (4/ 75 - رقم 3382).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 286 - رقم: 14264).
(4)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 123).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 217 - رقم: 13589) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 382) وهو قول الحسن.
(6)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 387).
(7)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 391).
- من شم طيبا، أو وضعه عليه فعليه الكفارة (1).
- من نسي من نسكه شيئا حتى رجع إلى أهله، فعليه دم (2).
- من ترك الرمي ولو جمرة واحدة فعليه دم (3).
(ونقل عنه: من ترك رمي يوم تصدق بدرهم، ومن ترك الرمي كله فعليه دم (4)).
- من قطع من شجر الحرم، ففي القضيب درهم، وفي الدوحة (5) بقرة.
- أما الثمار فيجوز أكلها كالنبق، والعشرق (6).
- يجوز أخذ السواك، والقضيب، والسنا (7) من الحرم.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 322 - رقما: 14612، 14613).
(2)
ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: 5/ 324).
(3)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 380).
(4)
المحلى لابن حزم (7/ 134).
(5)
الشجرة الكبيرة. (المصباح المنير: 1/ 202).
(6)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 143، 144) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 368 - رقم: 2221).
(7)
نبت من الفصيلة القرنية، زهره مصفر، وحبه مفلطح رقيق، يتداوى به. (المعجم الوسيط: 1/ 457).
(وفي رواية عنه كراهته)(1).
- يجوز قطع الشوك، والعوسج (2).
- ويجوز وضع البساط على نبت الحرم يجلس عليه (3).
- لا يقطع لدوابه من شجر الحرم (4)، أما إذا سقط من الشجر شيء فلا بأس بأخذه.
- يجوز أن يرعى دوابه فتأكل من حشيش الحرم (5).
- من قتل طيرا في الحرم فعليه شاة. أول من فعله عثمان
(1) مصنف عبد الرزاق (5/ 143).
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 186).
(3)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 144) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 369 - رقم: 2223).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 145 - رقم: 9203) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 369 - رقم: 2223).
(5)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 188).
رضي الله عنه (1).
- حمام الحرم إن خرج إلى الحل جاز صيده (2).
لا بأس بطرده في الحرم بسعفة ونحوها.
- من قتل من حمام الحرم خطأ، وهو يريد علاجها، أو تخليصها، فلا شيء عليه (3).
- لو أصاب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا جزاء فيه لأنه صيد في الحل (4).
- لو رماه وهو في الحل فأصابه والصيد في الحرم كفر، ولو رماه وهو في الحرم فأصابه والصيد في الحل كفر.
- لو أدخل الصيد إلى الحرم حيا، لم يجز أن يأكله في الحرم.
(1) رواه عطاء عنه (أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 178 - رقم: 13222).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 440 - رقم: 15787) وهو قول عروة.
(3)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 142) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 375 - رقم: 2239، 3/ 387).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 440 - رقم: 8368) وابن أبي شيبة (3/ 423 - رقم: 15595).
(وروي عن عطاء إباحته (1). والأول آخر قوليه، كما تفيد روايتي الأزرقي والفاكهي).
- في بيض حمام مكة نصف درهم، فإن كان فيها فرخ فدرهم. وفي فرخ حمام مكة شاة (2).
- لا يأكل الحاج من طعام الفدية، ولا من جزاء الصيد، ولا من النذر.
(1) أخبار مكة للأزرقي (2/ 140) وللفاكهي (3/ 378، 381) وهو قول مجاهد، وعمرو بن دينار.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 419 - رقم: 8289) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما، وعبيد بن عمير.