المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفدية وحيوان الحرم: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌مشي المأموم إلى فرجة أمامه

- ‌وضع السجاجيد في المسجد الحرام ومنع الناس من الجلوس والصلاة عليها

- ‌في مقدمة الصف وأمروه بالقيام

- ‌تكلم الإمام على أولاد يلعبون وهو في الخطبة ونزل وضرب الصبيان

- ‌مصافحة المأموم من على يمينه وشماله إذا دخل الخطيب

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء بعد الصلاة

- ‌حكم قضاء الصلاة عن الميت

- ‌المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا

- ‌حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌الزيارة الشرعية للقبور

- ‌ حكم إطلاق التكفير على أهل البدع

- ‌ حكم من يسب الصحابة أو يسب بعضهم أو يكفر بعضهم

- ‌ حكم الإبلاغ عن الإرهابيين

- ‌ مراتب مناصحة أولي الأمر

- ‌ حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذرا أن الدوام يبدأ متأخرا

- ‌ هل يجوز أن نصلي صلاة واحدة بنية أكثر من سنة

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع العلم أنه لم يجحد وجوبها

- ‌ هل كان هناك دعوات إصلاحية قبل أو بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌ ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر

- ‌ حكم التطويل في الأذان

- ‌ الأذان بمكبرات الأصوات

- ‌ شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثرا على الثوب من نجاسة

- ‌ مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية

- ‌ هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل

- ‌ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض

- ‌ هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام

- ‌ هل من الواجب الأذانفي جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد

- ‌ إقامة الصلاة جهرا أم سرا عندما يصلي منفردا

- ‌أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة:

- ‌ ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على السنة والجماعة وما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌أولا: بعض ما ورد في الأمر بالسنة والجماعة:

- ‌ثانيا: ما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌المبحث الأول: في التعريف بأهل السنة والجماعة:

- ‌أولا: المراد بأهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: نشأة مصطلح أهل السنة، وتاريخ إطلاق السلف له، ولم سموا به

- ‌ثالثا: أسماؤهم وعلة تلقيبهم بها:

- ‌المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة الإسلامية وشيء من مؤلفاتهم:

- ‌أولا: منهج أهل السنة:

- ‌ثانيا: في ذكر شيء من المؤلفات في باب الاعتقاد على منهج أهل السنة:

- ‌المبحث الثالث: أصول أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: من أصول أهل السنة:

- ‌ثالثا: في الأسماء والصفات:

- ‌رابعا: في الرؤية:

- ‌خامسا: في اليوم الآخر:

- ‌سادسا: في الوعد والوعيد:

- ‌سابعا: في القدر:

- ‌ثامنا: في الأولياء والكرامات:

- ‌تاسعا: الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌عاشرا: في لزوم الجماعة والطاعة:

- ‌حادي عشر:أهل السنة مجمعون على قتال من خرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين

- ‌المبحث الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة

- ‌ الالتزام بالكتاب وصحيح السنة في كل مسألة من مسائل العقيدة

- ‌ التمسك بالإسلام المحض الذي بعث الله به رسوله

- ‌ عدم الابتداع في الدين

- ‌ ليس لهم إمام يأخذون كلامه كله إلا رسول الله

- ‌هم أعلم الناس بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله

- ‌ اتفاقهم في أمور العقيدة رغم اختلاف الزمان والمكان

- ‌ لا يكفر بعضهم بعضا لعدم وجود ما يوجب ذلك

- ‌ أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة

- ‌ أنهم الغرباء حين يفسد الناس

- ‌ أنهم الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله يوم القيامة والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة

- ‌ تعظيم الأمة لهم

- ‌ الاستمرارية:

- ‌ ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء

- ‌ تورعهم في الفتوى

- ‌ الأمانة العلمية

- ‌ ترك الخصام والجدال والمراء في الدين ومجانبة أهله

- ‌ أنهم خيار الأمة الذين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة

- ‌ محبتهم للسلف الصالح وتعظيمهم لهم

- ‌ أن أهل الصلاح والاستقامة والمجاهدين في سبيل الله في أهل السنة أكثر من غيرهم

- ‌ الجمع بين العلم والعبادة

- ‌الخاتمة:

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌أعماله:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر ترجمته:

- ‌نماذج من صورة المخطوطة

- ‌نسبة المخطوطة للمؤلف:

- ‌وصف الأصل:

- ‌نماذج من الأصل المخطوط

- ‌من الثمرات التي تستفاد من كتابة هذه الدراسة:

- ‌ترجمه عطاء:

- ‌أخذة عن الصحابة رضوان الله عليهم:

- ‌رواته في باب المناسك:

- ‌اتباعه السنة:

- ‌علمه:

- ‌عطاء وعلم المناسك:

- ‌تيسيره وعدم تشدده:

- ‌منسك الإمام عطاء رحمة الله

- ‌أحكام العمرة:

- ‌أشهر الحج:

- ‌من يجب عليه الحج:

- ‌الإحرام:

- ‌الإهلال والتلبية:

- ‌تقليد الهدي

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌ما يفسد الحج:

- ‌ما لابأس به في الإحرام:

- ‌ دخول مكة بغير إحرام

- ‌الإحصار:

- ‌الطواف:

- ‌ ما يستحب فيه:

- ‌ ما يجوز فيه:

- ‌ ما يكره فيه:

- ‌ أحكام متفرقة تتعلق بالطواف:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌زمزم:

- ‌التحلل:

- ‌يوم التروية:

- ‌يوم عرفة:

- ‌مزدلفة:

- ‌رمي الجمار:

- ‌النحر:

- ‌الحلق والتقصير:

- ‌التحلل الأول:

- ‌طواف الزيارة

- ‌المبيت بمنى:

- ‌أيام التشريق:

- ‌التحصيب:

- ‌طواف الوداع:

- ‌العمرة بعد الحج:

- ‌صيام المتمتع:

- ‌الفدية وحيوان الحرم:

- ‌أحكام الصيد في الإحرام وجزائه:

- ‌متفرقات:

- ‌ مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة:

- ‌ حكم التورق:

- ‌ حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في حكم التورق جوازا أو توسعا

- ‌ التواطؤ على التورق في معاملة واحدة أو في معاملة تالية لإطفاء مديونية سابقة مماثلة وأثره في الحكم

- ‌ التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق

- ‌ توكيل العميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي

- ‌ التورق بالبيع لمن ابتاع من البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه

- ‌ مجموعة استفسارات على تطبيقات التورق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌ الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها:

- ‌ التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية:

- ‌ حكم التورق عند تعذر التمويل بصيغة شرعية أخرى:

- ‌ حكم التورق لتمكن العملاء من سداد مديونياتهم

- ‌ حكم التورق لتشجيع العملاء على الاستثمار لدى المصارف الإسلامية:

- ‌ التورق كصيغة تمويل عامة تقوم إلى جانب الصيغ الأخرى:

- ‌ أثر التورق والتوسع في الأخذ به على الصيغ الأخرى من حيث الاستخدام والابتكار

- ‌ أثر التوسع في التورق على فلسفة المصارف الإسلامية ومستقبلها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الفدية وحيوان الحرم:

- من صام ثلاثة أيام في الحج، ثم وجد الهدي، فعليه الهدي ما دام بمكة (1).

- فإذا لم يصم فعليه هدي إذا عاد لأهله.

- وأما السبعة الأيام الباقية من العشر، فيجوز أن يصومها في مكة أو في الطريق وهو عائد إلى بلده.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 237 - رقم: 13793).

ص: 327

‌الفدية وحيوان الحرم:

- من قبل امرأته في الإحرام فعليه دم.

ص: 327

(وروى عنه عبد الملك: يستغفر الله (1). وظاهر هذه الرواية أنه ليس على المحرم شيء في القبلة. ولكن رواية الأكثرين أولى).

- هذا إذ لم ينزل، فإذا أنزل من قبلة أو لمسة أو مباشرة بطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع الفدية (2).

(ونقل عنه فيمن نظر إلى إمرأته فأنزل فعنه قولان: فساد الحج، والفدية (3).

- إذا جامع الرجل إمرأته في الحج، فعلى كل واحد منهما دم، ويجزئهما الاشتراك في بدنة.

- فإن كانت مكرهة دفع كفارتها الزوج، وحججها من ماله.

- فإن كرر الجماع ولم يفد عن الأول، فعليه هدي واحد -

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138 - رقم: 12828).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 139 - رقما: 12837، 12838).

(3)

مسائل الإمام أحمد لابن هانئ النيسابوري (1/ 173).

ص: 328

يعبر عطاء عن الفدية بالهدي - (1).

- من جامع امرأته بعد إحرامه وقبل طوافه بالبيت، فعليهما أن يرجعا إلى الميقات، فيحرم بعمرة، ويفدي بدم.

- من جامع بعد العمرة وقبل الحلق أو التقصير، يستغفر الله تعالى، ولا فدية عليه.

- من جامع قبل طواف الإفاضة، فعليه بدنة وحجه صحيح.

- من نتف إبطه، أو قلم أظفاره فعليه الفدية.

- من أخذ من شعره لعلة أو أذى كقمل أو صداع ونحوهما (2) ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ستة مساكين،

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 195 - رقم: 13378) وهو قول الحسن (أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 195).

(2)

أخرجه الطبري (4/ 54 - رقم: 3323).

ص: 329

أو نسك شاة؛ لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (1) وهو مخير في أيتها شاء (2).

- من غطى رأسه وهو محرم بملاصق ففدية من صيام أو نسك (3).

- من لبس نعلا له سير من خلفه عمدا فعليه دم (4).

- من أخذ ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم، عامدا أو ناسيا (5).

- وفي الشعرة الواحدة قبضة من طعام (6).

- من لبس رداء وقميصا في آن واحد ففدية واحدة، وإن لبسهما متفرقين فدمان.

- من حلق، ثم وضع طيبا، أو لبس قلنسوة ففدية واحدة (7).

(1) سورة البقرة الآية 196

(2)

أخرجه الطبري (4/ 75 - رقم 3382).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 286 - رقم: 14264).

(4)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 123).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 217 - رقم: 13589) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 382) وهو قول الحسن.

(6)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 387).

(7)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 391).

ص: 330

- من شم طيبا، أو وضعه عليه فعليه الكفارة (1).

- من نسي من نسكه شيئا حتى رجع إلى أهله، فعليه دم (2).

- من ترك الرمي ولو جمرة واحدة فعليه دم (3).

(ونقل عنه: من ترك رمي يوم تصدق بدرهم، ومن ترك الرمي كله فعليه دم (4)).

- من قطع من شجر الحرم، ففي القضيب درهم، وفي الدوحة (5) بقرة.

- أما الثمار فيجوز أكلها كالنبق، والعشرق (6).

- يجوز أخذ السواك، والقضيب، والسنا (7) من الحرم.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 322 - رقما: 14612، 14613).

(2)

ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: 5/ 324).

(3)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 380).

(4)

المحلى لابن حزم (7/ 134).

(5)

الشجرة الكبيرة. (المصباح المنير: 1/ 202).

(6)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 143، 144) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 368 - رقم: 2221).

(7)

نبت من الفصيلة القرنية، زهره مصفر، وحبه مفلطح رقيق، يتداوى به. (المعجم الوسيط: 1/ 457).

ص: 331

(وفي رواية عنه كراهته)(1).

- يجوز قطع الشوك، والعوسج (2).

- ويجوز وضع البساط على نبت الحرم يجلس عليه (3).

- لا يقطع لدوابه من شجر الحرم (4)، أما إذا سقط من الشجر شيء فلا بأس بأخذه.

- يجوز أن يرعى دوابه فتأكل من حشيش الحرم (5).

- من قتل طيرا في الحرم فعليه شاة. أول من فعله عثمان

(1) مصنف عبد الرزاق (5/ 143).

(2)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 186).

(3)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 144) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 369 - رقم: 2223).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (5/ 145 - رقم: 9203) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 369 - رقم: 2223).

(5)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 188).

ص: 332

رضي الله عنه (1).

- حمام الحرم إن خرج إلى الحل جاز صيده (2).

لا بأس بطرده في الحرم بسعفة ونحوها.

- من قتل من حمام الحرم خطأ، وهو يريد علاجها، أو تخليصها، فلا شيء عليه (3).

- لو أصاب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا جزاء فيه لأنه صيد في الحل (4).

- لو رماه وهو في الحل فأصابه والصيد في الحرم كفر، ولو رماه وهو في الحرم فأصابه والصيد في الحل كفر.

- لو أدخل الصيد إلى الحرم حيا، لم يجز أن يأكله في الحرم.

(1) رواه عطاء عنه (أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 178 - رقم: 13222).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 440 - رقم: 15787) وهو قول عروة.

(3)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 142) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 375 - رقم: 2239، 3/ 387).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 440 - رقم: 8368) وابن أبي شيبة (3/ 423 - رقم: 15595).

ص: 333

(وروي عن عطاء إباحته (1). والأول آخر قوليه، كما تفيد روايتي الأزرقي والفاكهي).

- في بيض حمام مكة نصف درهم، فإن كان فيها فرخ فدرهم. وفي فرخ حمام مكة شاة (2).

- لا يأكل الحاج من طعام الفدية، ولا من جزاء الصيد، ولا من النذر.

(1) أخبار مكة للأزرقي (2/ 140) وللفاكهي (3/ 378، 381) وهو قول مجاهد، وعمرو بن دينار.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 419 - رقم: 8289) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما، وعبيد بن عمير.

ص: 334