الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ركعتين.
(وروي عنه أنه محدث، لم يفعله أحد من الماضين (1)، ولكنه استقر على إقراره، فقال: بلغني ذلك عن المسور بن مخرمة، وطاوس، وما أظن ذلك إلا شيئا بلغهما (2).)
- إذا أراد أن يطوف أكثر من طواف فالأفضل أن يجعلها وترا (3).
- لا بأس بتعدد الطواف قبل السعي (4).
(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 216ـ رقم: 377).
(2)
أخبار مكة للفاكهي (1/ 223).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 407ـ رقما: 15419، 15425) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 272 ـ رقم: 549).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 415 ـ رقم: 15509).
-
ما يكره فيه:
- التلثم للرجل (1).
والتنقب للمرأة؛ لأن الطواف صلاة، إلا إن كانت غير محرمة، وتطوف بحضرة الرجال فلا بأس أن
(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 234ـ رقم: 433).