الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكفارة أم قبلها (1).
- فإذا أفسد الرجل حجه بالجماع، وأراد الحج من قابل، أحرم من حيث أفسد حجه. فإن كانت معه امرأته تفرق من الموضع الذي أفسد فيه حتى يقضيا حجهما (2).
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 169).
(2)
ذكره ابن قدامة، ونسبه لابن عباس. (المغني: 5/ 207).
ما لابأس به في الإحرام:
1 -
يجوز قطع الظفر إذا انكسر من المحرم من حيث انكسر، وليس عليه شيء، لا من موضع قبله، وإلا فعلية دم.
2 -
قلع القرحة.
3 -
إماطة القراد والقمل.
4 -
قلع المحرم ضرسه إذا اشتكى منه.
5 -
مس المرأة من وراء الثوب (1).
6 -
حملها إن دعت الحاجة ما لم يمس جلده جلدها.
7 -
نظر المحرم في المرآة، يميط عنه الأذى.
8 -
الاغتسال لكن لا يدلك رأسه. فإن وقع شعر أثناء الوضوء، أو الاغتسال فليس عليه شيء (2).
9 -
حك الرأس حكا خفيفا.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 139 ـ رقم: 12834).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 249 ـ رقم: 13917) وهو قول مجاهد.
(وري عنه النهي عن الحك، ويحمل على الحك الشديد توفيقا بين الروايتين).
10 -
حمل المكتل والطبق ونحوهما (1).
11 -
تبديل ثيابه. وغسلها.
12 -
تقلد السيف إن احتاج له (2).
13 -
أن يتداوى بالزيت والسمن، والحناء.
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 152).
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 128).
14 -
أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن (1).
15 -
الزواج؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوج وهو محرم.
16 -
السواك سنة للمحرم (2).
17 -
أكل الملح الذي فيه الزعفران (3)(وروي عنه كراهته (4).
18 -
حش العشب (5).
19 -
لبس الخاتم.
(1) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس رضي الله عنهما. (المغني: 5/ 149).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 132، 133 ـ الأرقام: 12764، 12765، 12766، 12768).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 167 ـ رقم: 13116).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 167).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 337 ـ رقم: 14709) وهو قول الحسن.
20 -
لبس الطيلسان، ما لم يزرره عليه.
21 -
لبس الهميان.
22 -
لبس القميص للرجل (1).
(وسيأتي عنه في مبحث الفدية وجوب الفدية على من لبس القميص، فلعله أراد من لم يجد لباسا غيره، والله أعلم).
23 -
لبس القميص للطفل (2).
24 -
لبس السراويل، إذ لم يجد إزارا.
25 -
لبس الخفين، إذ لم يجد النعلين، ولا يقطعهما أسفل الكعبين.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 435 ـ رقم: 15730).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 355 ـ رقم: 14881) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 53).
26 -
لبس القباء، دون إدخال منكبيه فيه.
27 -
تغطية المحرم وجهه إلى حاجبيه.
28 -
وضع ثوبه على أنفه إذا مر بريح منتنة.
29 -
تغطية المرأة وجهها بثوبها وشده (1).
30 -
يجوز لها لبس السراويل.
31 -
استظلال المحرم بالعود وباليد (2).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 284ـ رقم 14243) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 154).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 286ـ رقم: 14257).
32 -
إذا اشتكى عينه أن يكحلهما بالصبر والحضض، لا بكحل فيه طيب.
33 -
أن يعصب رأسه إذا احتاج لذلك من صداع ونحوه.
34 -
أن يعصب على الجرح.
35 -
الحجامة دون حلق الشعر.
36 -
من أصابه من طيب الكعبة فلا بأس، وليس عليه أن يغسله.
37 -
له شم طيب الأرض، كالإذخر، والريحان.
38 -
الغناء، والحداء، ما لم يكن فحشا.
39 -
أن يأكل المحرم ما صاد الحلال، ما لم يصده لأجله، أو أعانه بآلته.
40 -
أن يذبح ما ليس بصيد.
(وروي عنه أن ذبيحة المحرم للصيد وغيره ميتة، وهو قول الحسن (1).
41 -
أن يقرد بعيره ينزع عنه القراد.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3| 313).