الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام (1).
- يحج بالصبي ولا يصلي عنه، ويحرم عنه وليه إن كان غير مميز، ويصح حجه (2).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 354ـ رقما: 14870، 14873) وهو قول مجاهد.
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 50).
الإحرام:
- لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره في العشر، وهو يريد الحج.
- (وروي عنه كراهته لفعل ذلك (1).)
- يكره الإحرام قبل الميقات، فإن فعل أجزأه (2). وذلك أن المعصية في الإحرام أعظم منها في التحلل، فتأخير الإحرام إلى الميقات أفضل للرخصة (3).
- لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، فان فعل وشق عليه الرجوع أهل من مكانه وعليه دم (4).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 344) ولعل ذلك تورعا منه.
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 66).
(3)
وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 67)
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 279ـ رقم: 14189)
- (وروي عنه: لا شيء عليه (1)).
- يستحب الاغتسال عند الإحرام.
لا يتطيب عند إحرامه، ويغسل ما به من الطيب.
ويخلع ما عليه من قميص (2).
يشعر الحاج هديه قبل أن يحرم، ثم يحرم (3).
- من أحرم في شهر، ثم دخل شهر آخر فطاف فيه، اعتبرت عمرته في الشهر الذي أهل فيه بالإحرام (4).
(1) أخرجه سعيد بن منصور (المحلى لابن حزم: 7/ 74، والمغني: 5/ 69)
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 109)
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 215ـ رقم: 13569)
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 241ـ رقم: 13831) وهو قول قتادة، والنخعي.