الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سلطانا أو غيره (1)
(1) انظر: المقالات ج1 ص 274.
ال
حادي عشر:
أهل السنة مجمعون على قتال من خرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين
وأدى بعض فرائض الإسلام (1).
قال شيخ الإسلام: (فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين)(2).
وعلى هذا مضى الصحابة في قتال المرتدين.
(1) انظر: الفتاوى ج 28ص 357ـ 359.
(2)
انظر: الفتاوى ج28 ص 357ـ 358.
الثاني عشر: في الصحابة:
ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبونهم بعد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم، ويرتبونهم في الفضل وفق ما جاء في النصوص، فيفضلون من أنفق قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ونحو ذلك، ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، وأن الخليفة بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويستوصون بهم خيرا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون إفراط أو تفريط، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة.
ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون هم معذورون؛ لأنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. وهم مع ذلك لا يعتقدون عصمتهم بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة.
وإذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو أبتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، أضف إلى ذلك أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر في جنب فضائل القوم ومحاسنهم