الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- من عطب هديه التطوع فلينحره، ثم ليغمس نعله حافره في دمه، ثم ليضرب بالنعل صفحته، ولا يأكل منه فإن أكل غرم، وإن كان الهدي واجبا، فعل مثل ذلك، وجاز له أن يأكل منه أو يهدي (1).
- لا صلاة للعيد بمنى قبل النحر، وإنما ذلك لأهل الآفاق.
(1) ذكره ابن حزم (المحلى: 7/ 268) وهو قول ابن أبي عباس رضي الله عنهما. (المحلى: 7/ 268).
الحلق والتقصير:
- السنة: أن يبلغ بالحلق إلى العظمين.
- من كان أصلع، فإنه يمر الموسى على رأسه.
- يجوز غسل الرأس قبل الحلق، ولو وضع عليه خطمي ونحوه.