الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
أثر التوسع في التورق على الصيغ الأخرى من حيث الاستخدام والابتكار.
8 -
أثر التوسع في التورق على فلسفة المصارف الإسلامية ومستقبلها.
أسال الله أن يمدني بعونه ورعايته وتوفيقه والفهم في خصائص هذا البحث وعناصره فهو حسبي فنعم المولى ونعم النصير:
1 -
مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة:
التورق طلب الورق، ومثله في الطلب التفقه والتعلم والترفق والورق هو النقد من الفضة.
قال في تاج العروس: ((الورق الدراهم المضروبة كما في الصحاح. وقال أبو عبيدة: الورق الفضة كانت مضروبة كالدراهم أو لا ومن ذلك قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} (1) أي: بدراهمكم)) اهـ.
فأصل التورق طلب النقود من الفضة، ثم تحول المفهوم إلى طلب النقد سواء أكان فضة أو ذهبا أو عملة ورقية، فبقي أصل اللفظ، وصار التوسع في مدلوله تبعا للتوسع في مفهوم النقد.
أما المفهوم الاصطلاحي: فهو تصرف المحتاج للنقد تصرفا
(1) سورة الكهف الآية 19
يبعده من الصيغ الربوية، ويمكنه من تغطية حاجته النقدية وذلك يشتري سلعة قيمتها مقاربة لمقدار حاجته النقدية مع زيادة في ثمنها لقاء تأجيل دفع قيمتها، ثم يقوم ببيعها بثمن حال ليغطي بذلك الثمن حاجته القائمة، وبشرط ألا يبيعها على من اشتراها منه.
وقد عرفه مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بقراره الخامس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة ابتداء من يوم السبت 11 رجب 1419هـ - بقوله: ((إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد " الورق ")) اهـ.
ولم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة. قال في كشاف القناع للبهوتي: ((ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين مثلا فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة)) (1) اهـ.
أما لدى المذاهب الأخرى فتبحث مسألة التورق في مسألة العينة.
ويسميه الشافعية بالزرنقة.
والفرق بين التورق والعينة هو أن بيع العينة هو أن يشتري
(1) الجزء الثالث، ص 186.