الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- إذا جمع بينهما بمزدلفة جعل لكل صلاة إقامة (1). وأذن واحدة (2).
- يجوز للمريض والحبلى ومن به علة أن يفيض من جمع بليل - قبل الصبح -.
(ونقل عنه أنه يجوز تقديم النساء مطلقا (3)).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 264 - رقم: 14058) والفاكهي (أخبار مكة: 5/ 47).
(2)
ذكره ابن حزم، وصححه (المحلى: 7/ 128).
(3)
المغني لابن قدامة (5/ 286).
رمي الجمار:
- يجوز للحاج أن يأخذ حصى الجمار من حيث شاء، من مزدلفة أو منى أو غيرهما.
- يكون الجمار مثل حصى الخذف، حصى بين الحصاتين.
ولا يستحب غسله.
- يذهب لرمي الجمار ماشيا، إلا من حاجة.
(وروي عن عطاء ركوب يومين ومشي يومين، ولعل ذلك للحاجة (1)).
- يستحب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. ويكبر مع كل حصاة يكون التكبير أثناء الرمي لا بعده (2).
- فإن كان الزحام جاز أن يرميها من أي مكان (3).
(1)(مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 233).
(2)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 4/ 295 - رقم: 2660، 4/ 297)
(3)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 178) والفاكهي (أخبار مكة: 4/ 296 - رقم: 2662).
- يجوز رميها قبل طلوع الشمس يوم النحر، أو متى قدم إلى منى.
(ونقل ابن قدامة عن عطاء أنه يرى جواز الرمي ابتداء من نصف الليل من ليلة النحر (1)، ولعله استنبط هذا من فعله، حيث كان يفيض قبل الفجر، فيرمي (2)).
(وروي عن عطاء أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكن الرواية الأولى عنه أشهر، وفيها تصريح بفعله ذلك).
- لا يقف الحاج عند جمرة العقبة بعد ما يرميها.
- لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل، فإن فعل فعليه دم، ويرميها من الغد (3).
(1) المغني (5/ 295).
(2)
(أخبار مكة للفاكهي: 5/ 49).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 201 - رقم: 13437) وهو قول النخعي (مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 201).
- وقت رمي الجمار أيام التشريق بعد زوال الشمس (1). فإن رمى قبله أعاد (2).
(وروي عنه يرمي قبل الزوال مطلقا، والصحيح الأول).
- يرمي الجمرتين الأخريين من فوقهما استحبابا، ويقف طويلا عندهما للدعاء بقدر سورة الحج. وليس هناك دعاء مخصوص
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 319 - رقم: 14582) وذكره النووي (8/ 282).
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 328).
لهذا الموضع (1).
- لا يقف للدعاء يوم النفر عند أي من الجمرات (2).
- لا يجب الترتيب في رمي الجمرات، فلو رمى الكبري ثم الوسطى ثم الصغرى أجزأه (3).
- يجوز رمي الجمار ليلا للرعاة (4).
من رمى بخمس حصيات، استدرك ذلك في الأيام التالية، فإن كانت أيام التشريق انتهت فعليه الفدية (5).
- من سقطت منه حصيات أخذ من تحت رجله أو مما قرب منه حصيات فرمى بها (6). بل يجيز عطاء أن يأخذ من حصى الجمرة الذي في الحوض فيرمي به إن سقط منه شيء (7).
- يجزئه أن يرمي سبع حصيات دفعة واحدة، ويكبر بعد ذلك لكل حصاة (8). ولا يعتمد ذلك؛ لأنه مخالف للسنة (9).
(1) أخرجه الأزرقي في (أخبار مكة: 2/ 178).
(2)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 178) والفاكهي (أخبار مكة: 4/ 303).
(3)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 329).
(4)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 378).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 201 - رقم: 13443).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 202 - رقم: 13448).
(7)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 4/ 298).
(8)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 297).
(9)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 4/ 297).