الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- يستحب أن يغتسل ويطوف ويصلي ركعتين، ثم يحرم عقيبهما في منى (1).
- ولا يشرع له أن يطوف بعد إحرامه (2).
- ثم يبدأ بالتلبية ويستمر حتى يرمي جمرة العقبة (3).
- إذا خرج أهل مكة إلى منى وهم حجاج لم يقصروا الصلاة (4).
(ورد عن عطاء أنه كان يقصر الصلاة بمنى - وهو من أهل مكة -).
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 261).
(2)
ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: 5/ 261).
(3)
ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: 5/ 297، وموسوعة فقه ابن عباس: 1/ 294).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 213 - رقما: 13549، 13552) وهو قول الزهري، ومجاهد.
يوم عرفة:
- سميت عرفات؛ لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت؟ ثم يريه، فيقول: عرفت؟.
- يتوجه الحاج إلى عرفة بعد طلوع الشمس.
- لا بأس أن يتأخر الحاج في النفر من عرفة حتى يذهب الزحام (1). لكن لا يتقدم فينفر قبل الإمام (2).
- فإن نفر قبل غروب الشمس فعليه دم (3).
- لا بأس أن يأخذ الحاج غير طريق منى إذا أفاض من عرفات (4).
- من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة النحر، فقد أدرك الحج، وإن لم يدرك الناس بجمع - مزدلفة -.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 197 - رقم: 13400) وهو قول الحسن (أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 197).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 391 - رقم: 15229) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 394).
(3)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 273).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 217 - رقم: 13588) وهو قول سعيد بن جبير.
فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (1).
- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة (2).
(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له (3))
- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام (4).
- أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة (5).
- لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما (6).
- يجوز أخذ العمرة يوم عرفة (7).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 342 - رقم: 14747) وهو قول الحسن.
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 275).
(3)
مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (2/ 111).
(4)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 263).
(5)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 265).
(6)
أخرجه ابن حزم (المحلى: 7/ 272).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 434 - رقم: 15719).