الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشريعة للمؤسسات المالية لانتفاء المحاذير الشريعة في الاضطرار وفي استغلال الضعف والحاجة ولانتفاء صورة الربا وحقيقة.
5 -
التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق
وأثر ذلك على جواز التورق.
صورة هذا التفاهم أن يرغب أحد الناس الدخول مع مضارب في مضاربة إلا أنه ليس لديه مبلغ ليضارب به فيطلب من المضارب أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بثمن حال على غير البائع - المضارب - ثم يعطيه ثمنها ليكون رأس مال مضاربة معه.
هذه الصورة لا يظهر لي فيها ما يؤثر على جواز التورق لهذا الغرض لانتفاء المحاذير الشرعية من أيلولتها إلى الربا إذ لا إكراه ولا اضطرار ولا استغلال ضعف ولا حاجة وإنما تستخدم هذه الصورة على سبيل الاختيار واعتبار المصلحة، والناس أحرار في مسالكهم فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم لذا لم يكن في ذلك إثم بمخالفة شرعية لنص أو إجماع.
6 -
توكيل العميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي
- ببيع التورق -:
لا يخفى أن الأصل في الوكالة الجواز وحيث إن العميل قد ملك السلعة التي اشتراها لغرض التورق ملكا تاما فله حق التصرف فيها. إما باستخدامها أو بمباشرته بيعها أو بتوكيل البنك الذي