الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنتقب (1) وأما إن كان الطواف ليلا بحيث لا يراها الرجال فلا تنتقب. وأن كانت محرمة فلا تنتقب ليلا ولا نهارا (2).
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 155).
(2)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 235ـ رقم: 435).
-
أحكام متفرقة تتعلق بالطواف:
- الطواف للغرباء أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل.
- فإن مكث في مكة أربعين يوما، فالصلاة أفضل (1).
- الطواف أفضل من الذهاب للمدينة.
- لا يستلم شيئا من الكعبة إن كان غير متوضئ (2).
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 71ـ رقم: 9030) وهو قول الحسن.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 43ـ رقم: 8938) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 103، 299ـ رقم: 617).
تجوز الصلاة داخل الكعبة في أي نواحيها شاء.،
ولكن دخولها ليس من مناسك الحج.
- فإن أراد دخولها نزع خفه، وحذاءه، وسلاحه (1).
- لكن لا يصلي فيها المكتوبة، ولا في حجر إسماعيل (2).
- تكره الصلاة فوق الكعبة (3).
- من طاف أشواطا ثم أقيمت الصلاة، أتم ما بقي عليه، ولا يعتد بالشوط الذي قطع (4) ولا ينتظر بعد الصلاة التي قطعت طوافه، بل يبادر لإكمال الطواف (5).
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 83ـ رقم: 9072) وهو قول طاوس، ومجاهد. (مصنف عبد الرزاق: 5/ 83).
(2)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 337 ـ رقم: 691).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 85ـ رقم: 9078) وهو قول الزهري.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 53ـ رقم 8971) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 294ـ رقم: 610).
(5)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 54ـ رقم: 8973) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 295).
فإن كان طوافه تطوعا فله أن ينصرف إن قطع طوافه، ولو لم يتمه، إن كان قد طاف وترا (1).
- إذا احتاج للبول، أو الغائط قطع الطواف، فقضى حاجته، ثم توضأ، أكمل ما تبقى من طوافه.
- إذا حضرت جنازة لم يقطع طوافه للصلاة عليها (2).
(وفي رواية عنه: يصلي عليها، ثم يتم (3)).
- من طاف ثمانية أشواط فإن كان لم يصل ركعتين طاف ستة أشواط وصلى أربع ركعات، وإن كان قد صلى ركعتين طاف ستة أشواط ثم صلى ركعتين، وإن شاء لم يعتد بما زاد على السبعة (4).
- إذا شك أحد في عدد الطواف بنى على الأقل، واستدرك
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 54ـ رقم: 8975) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 54 ـ رقم: 8973).
(3)
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 275ـ رقم / 552).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 440 ـ رقم: 15789) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 292ـ 603) وهو قول طاوس