الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التحلل:
- يجوز التحلل للمتمتع وإن ساق الهدي بالتقصير من شعره خاصة، دون أخذ الظفر والشارب (1). وهذا إذا كان قبل العشر من ذي الحجة، وأما في العشر فلا يحل (2).
- من حل من عمرته، جاز له إتيان النساء، ولو كان يوم عرفة ما لم يكن محرما (3).
- تأخذ المرأة من شعرها شيئا يسيرا، فإنما هو تحليل. (وكأنه يرى أن التقصير ليس نسكا في حد ذاته).
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 241).
(2)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 242).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 274 - رقم: 14143).
يوم التروية:
- إذا كان يوم التروية فمن شاء صلى الظهر بمكة ثم ذهب إلى منى، ومن شاء صلى بمنى الظهر (1).
- لا يحرم بالحج حتى يتوجه إلى منى.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 315 - رقم: 14544).