الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بها في أشهر الحج فهي في الشهر الذي يحل فيه (1).
(1) المغني (5/ 353).
من يجب عليه الحج:
- من نذر الحج، ولم يكن حج حجة الإسلام فعليه أن يقدم حجة الإسلام أولا.
- من نذر المشي إلى بيت الله، فمشى بعض الطريق وركب البعض، فلينظر ما ركب، فيقوم جزاءه، فإن بلغ بدنة أهداها، وإلا تصدق. بما قوم على المساكين.
- من لم يستطع المشي فليركب، ويهدي بدنة.
المشي في الذهاب إلى الحج أفضل من الركوب إن خلصت النية لله تعالى (1).
؛ لأن الله تعالى بدأ بالمشاة قبل الركبان، في قوله سبحانه:{يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} (2) فقد قال عطاء: ما أسفت على شيء ما أسفت على أني قد بدنت ولم أحج ما شيا، فاخرجوا يا بني حاجين من مكة مشاة حتى ترجعوا إلى مكة مشاة.
- من نذر أن يحج ولم يحدد مكانا، فمن ميقاته (3).
- من مات ولم يحج أقيم عنه من يحج، وإن لم يوص.
- التاجر، والأجير على العمل يحجان مع القوم يجزيهما عن حج الفرض.
(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 396ـ رقم: 842) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
سورة الحج الآية 27
(3)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 39).
من وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1).
- (وعن عطاء: الاستطاعة على قدر القوة (2)).
- المرأة لا يشترط لها المحرم للحج.
- من خرج إلى مكة، ثم بدا له أن يعود، فإن شاء رجع ما لم يحرم (3).
- ليس على الرجل أن يحجج امرأته، إلا أن يشاء (4).
- يجوز للمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها أن تحجا في عدتهما.
- من حج من الأعراب - وإن لم يهاجر - أجزأته عن حجة
(1) سورة آل عمران الآية 97
(2)
معجم فقه السلف لمحمد المنتصر الكتاني (4/ 10) والأول أصح.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 267ـ رقم: 14084)
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 211ـ رقم: 13531).