المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما يستحب فيه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌مشي المأموم إلى فرجة أمامه

- ‌وضع السجاجيد في المسجد الحرام ومنع الناس من الجلوس والصلاة عليها

- ‌في مقدمة الصف وأمروه بالقيام

- ‌تكلم الإمام على أولاد يلعبون وهو في الخطبة ونزل وضرب الصبيان

- ‌مصافحة المأموم من على يمينه وشماله إذا دخل الخطيب

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء بعد الصلاة

- ‌حكم قضاء الصلاة عن الميت

- ‌المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا

- ‌حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌الزيارة الشرعية للقبور

- ‌ حكم إطلاق التكفير على أهل البدع

- ‌ حكم من يسب الصحابة أو يسب بعضهم أو يكفر بعضهم

- ‌ حكم الإبلاغ عن الإرهابيين

- ‌ مراتب مناصحة أولي الأمر

- ‌ حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذرا أن الدوام يبدأ متأخرا

- ‌ هل يجوز أن نصلي صلاة واحدة بنية أكثر من سنة

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع العلم أنه لم يجحد وجوبها

- ‌ هل كان هناك دعوات إصلاحية قبل أو بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌ ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر

- ‌ حكم التطويل في الأذان

- ‌ الأذان بمكبرات الأصوات

- ‌ شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثرا على الثوب من نجاسة

- ‌ مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية

- ‌ هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل

- ‌ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض

- ‌ هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام

- ‌ هل من الواجب الأذانفي جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد

- ‌ إقامة الصلاة جهرا أم سرا عندما يصلي منفردا

- ‌أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة:

- ‌ ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على السنة والجماعة وما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌أولا: بعض ما ورد في الأمر بالسنة والجماعة:

- ‌ثانيا: ما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌المبحث الأول: في التعريف بأهل السنة والجماعة:

- ‌أولا: المراد بأهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: نشأة مصطلح أهل السنة، وتاريخ إطلاق السلف له، ولم سموا به

- ‌ثالثا: أسماؤهم وعلة تلقيبهم بها:

- ‌المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة الإسلامية وشيء من مؤلفاتهم:

- ‌أولا: منهج أهل السنة:

- ‌ثانيا: في ذكر شيء من المؤلفات في باب الاعتقاد على منهج أهل السنة:

- ‌المبحث الثالث: أصول أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: من أصول أهل السنة:

- ‌ثالثا: في الأسماء والصفات:

- ‌رابعا: في الرؤية:

- ‌خامسا: في اليوم الآخر:

- ‌سادسا: في الوعد والوعيد:

- ‌سابعا: في القدر:

- ‌ثامنا: في الأولياء والكرامات:

- ‌تاسعا: الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌عاشرا: في لزوم الجماعة والطاعة:

- ‌حادي عشر:أهل السنة مجمعون على قتال من خرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين

- ‌المبحث الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة

- ‌ الالتزام بالكتاب وصحيح السنة في كل مسألة من مسائل العقيدة

- ‌ التمسك بالإسلام المحض الذي بعث الله به رسوله

- ‌ عدم الابتداع في الدين

- ‌ ليس لهم إمام يأخذون كلامه كله إلا رسول الله

- ‌هم أعلم الناس بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله

- ‌ اتفاقهم في أمور العقيدة رغم اختلاف الزمان والمكان

- ‌ لا يكفر بعضهم بعضا لعدم وجود ما يوجب ذلك

- ‌ أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة

- ‌ أنهم الغرباء حين يفسد الناس

- ‌ أنهم الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله يوم القيامة والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة

- ‌ تعظيم الأمة لهم

- ‌ الاستمرارية:

- ‌ ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء

- ‌ تورعهم في الفتوى

- ‌ الأمانة العلمية

- ‌ ترك الخصام والجدال والمراء في الدين ومجانبة أهله

- ‌ أنهم خيار الأمة الذين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة

- ‌ محبتهم للسلف الصالح وتعظيمهم لهم

- ‌ أن أهل الصلاح والاستقامة والمجاهدين في سبيل الله في أهل السنة أكثر من غيرهم

- ‌ الجمع بين العلم والعبادة

- ‌الخاتمة:

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌أعماله:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر ترجمته:

- ‌نماذج من صورة المخطوطة

- ‌نسبة المخطوطة للمؤلف:

- ‌وصف الأصل:

- ‌نماذج من الأصل المخطوط

- ‌من الثمرات التي تستفاد من كتابة هذه الدراسة:

- ‌ترجمه عطاء:

- ‌أخذة عن الصحابة رضوان الله عليهم:

- ‌رواته في باب المناسك:

- ‌اتباعه السنة:

- ‌علمه:

- ‌عطاء وعلم المناسك:

- ‌تيسيره وعدم تشدده:

- ‌منسك الإمام عطاء رحمة الله

- ‌أحكام العمرة:

- ‌أشهر الحج:

- ‌من يجب عليه الحج:

- ‌الإحرام:

- ‌الإهلال والتلبية:

- ‌تقليد الهدي

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌ما يفسد الحج:

- ‌ما لابأس به في الإحرام:

- ‌ دخول مكة بغير إحرام

- ‌الإحصار:

- ‌الطواف:

- ‌ ما يستحب فيه:

- ‌ ما يجوز فيه:

- ‌ ما يكره فيه:

- ‌ أحكام متفرقة تتعلق بالطواف:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌زمزم:

- ‌التحلل:

- ‌يوم التروية:

- ‌يوم عرفة:

- ‌مزدلفة:

- ‌رمي الجمار:

- ‌النحر:

- ‌الحلق والتقصير:

- ‌التحلل الأول:

- ‌طواف الزيارة

- ‌المبيت بمنى:

- ‌أيام التشريق:

- ‌التحصيب:

- ‌طواف الوداع:

- ‌العمرة بعد الحج:

- ‌صيام المتمتع:

- ‌الفدية وحيوان الحرم:

- ‌أحكام الصيد في الإحرام وجزائه:

- ‌متفرقات:

- ‌ مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة:

- ‌ حكم التورق:

- ‌ حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في حكم التورق جوازا أو توسعا

- ‌ التواطؤ على التورق في معاملة واحدة أو في معاملة تالية لإطفاء مديونية سابقة مماثلة وأثره في الحكم

- ‌ التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق

- ‌ توكيل العميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي

- ‌ التورق بالبيع لمن ابتاع من البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه

- ‌ مجموعة استفسارات على تطبيقات التورق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌ الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها:

- ‌ التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية:

- ‌ حكم التورق عند تعذر التمويل بصيغة شرعية أخرى:

- ‌ حكم التورق لتمكن العملاء من سداد مديونياتهم

- ‌ حكم التورق لتشجيع العملاء على الاستثمار لدى المصارف الإسلامية:

- ‌ التورق كصيغة تمويل عامة تقوم إلى جانب الصيغ الأخرى:

- ‌ أثر التورق والتوسع في الأخذ به على الصيغ الأخرى من حيث الاستخدام والابتكار

- ‌ أثر التوسع في التورق على فلسفة المصارف الإسلامية ومستقبلها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ ما يستحب فيه:

‌الطواف:

- شروطه:

1 -

أن يحيط بالكعبة كلها، فلا يجزئ إذا طاف داخل حجر إسماعيل؛ لأنه من البيت (1).

2 -

أن يأتي به كاملا، فمن نسي شوطا، وصلى ركعتين، فعليه إعادة الطواف والصلاة (2).

(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 83 ـ رقم: 9072) وهو قول مجاهد.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 441 ـ رقم: 15793) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 346).

ص: 291

-‌

‌ ما يستحب فيه:

1 -

الطهارة. والغلام يفضل أن يوضأ (1).

وإذا أحدث الرجل أو حاضت المرأة أثناء الطواف، فالأفضل: أن يعيدا ما سبق، وإن أكملا فلا بأس. وإذا طافت أكثر من ثلاثة أشواط قبل حيضها أجزأ عنها (2).

(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 70 ـ رقم: 9024).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 200 ـ رقما: 13426، 13429، 3/ 295 ـ رقم: 14351).

ص: 291

(وروي عنه اشتراط الطهارة، ولكن فتواه في الحيض تدل على أنه لا يشترطها، ويمكن أن تحمل رواية الوجوب على الاستحباب، بدليل قوله: يكره أن يطوف الرجل على غير طهارة، فلم ينص على عدم الإجزاء؛ ولذا نقل عنه الإمام أحمد وابن تيمية أنه لا يشترط الطهارة). .

2 -

الطواف بين البيت والمقام لا خلف المقام.

3 -

ذكر الله تعالى، والدعاء أفضل من قراءة القرآن، وإن كانت القراءة جائزة. فإذا مر بسجدة أومأ (1)، ويدع الطائف

(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 283 ـ رقم: 576)

ص: 292

الحديث فيما سواهما.

(وروي عنه: أن القراءة في الطواف محدث (1)، والأول أشهر؛ لأنه كان يفعله، وربما أتى على السجدة في قراءته فسجد (2)، وربما أراد من إنكار القراءة أسلوب بعض القرأة في الطواف، وحيث قال: ذكر الله في الطواف أحب إلي من إعلان القرآن (3)، فكان بعضهم يعلن القراءة، فأنكره عطاء).

(كما روي عنه أنه كان يتكلم في الطواف (4)، ولعل هذا لحاجة أو سؤال، والله أعلم).

أما قول الناس: (اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك) في بداية الطواف؛ فهو دعاء أحدثه أهل العراق، ولم يرد في السنة (5).

4 -

التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، دون رفع اليدين (6).

(1) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 12) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 224ـ رقم: 401، 402.

(2)

أخبار مكة للفاكهي (1/ 225ـ رقم: 406)

(3)

أخبار مكة للفاكهي (1/ 225 ـ رقم: 405)

(4)

أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 207ـ رقم: 346).

(5)

أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 100 ـ رقم: 43)

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 171ـ رقم: 13157) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 104ـ رقم: 51).

ص: 293

5 -

تقبيل الحجر الأسود، إن استطاع، وإلا استلمه بيده وقبلها. ويكبر حين استلامه (1).

- فإن لم يستطع استلامه في كل طواف ففي الأوتار (2).

فإن لم يستطع ففي الافتتاح والاختتام.

(وروي عنه أن استلامه مرة واحدة تكفي، فقال: إذا نالت يدك، فقد تم سبعك (3).)

- وذلك أن الحجر الأسود من حجارة الجنة، ولولا ما مسه من الأنجاس لكان كما نزل به جبريل عليه السلام (4).

(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 33ـ رقم: 8893) وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.

(2)

أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 144ـ رقم: 167).

(3)

أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 124ـ رقم: 116).

(4)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 1/ 323).

ص: 294

فإن كان على الحجر زحام لم يدافع ولم يزاحم.

- من كان أقطع اليد اليمنى يكبر، ولا يستلم بشماله (1).

- يستحسن استلام الحجر الأسود وإن كان في غير طواف (2).

- لا تستلم المرأة الحجر الأسود بحضرة الرجال؛ لأنه يؤدي إلى كشف يديها.

6 -

استلام الركن اليماني.

7 -

الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، لكن لا يرمل بين الركنين (3).

ولا بأس بتركه ذاكرا أو ناسيا.

(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 44 ـ رقم: 8939) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 102ـ رقم: 48).

(2)

أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 134ـ رقم: 143).

(3)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 218).

ص: 295

فإن نسي الرمل في الأشواط الأولى، رمل في الأشواط التالية، ولو لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه (1).

- ليس على أهل مكة المقيمين بها رمل.

- وبقية الأشواط يمشي الطائف فيها مشيه الاعتيادي (2).

- لا ترمل المرأة في الطواف بالبيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.

8 -

صلاة ركعتي الطواف بعده، ولا يستحب الزيادة على ركعتين، فإن زاد فلا بأس (3).

- فإن حضرت مكتوبة بعد الطواف أجزأت عن ركعتي

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 408ـ رقم: 15427).

(2)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 10) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 215 ـ رقم: 372).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 210ـ رقم: 13529)

ص: 296

الطواف.

- تجزئ ركعتا الفجر بعد الطواف عن ركعتي الطواف (1).

- فإن نسي ركعتي الطواف صلاهما حين يذكر، ولا شيء عليه (2).

- ويجوز له أن يصليهما في أي مكان، ولو في بيته.

9 -

التزام البيت بين الحجر الأسود والباب.

10 -

الدعاء تحت ميزاب الكعبة؛ لأنه يستجاب (3).

(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 270).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 317ـ رقم: 14562).

(3)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 1/ 318).

ص: 297