الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطواف:
- شروطه:
1 -
أن يحيط بالكعبة كلها، فلا يجزئ إذا طاف داخل حجر إسماعيل؛ لأنه من البيت (1).
2 -
أن يأتي به كاملا، فمن نسي شوطا، وصلى ركعتين، فعليه إعادة الطواف والصلاة (2).
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 83 ـ رقم: 9072) وهو قول مجاهد.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 441 ـ رقم: 15793) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 346).
-
ما يستحب فيه:
1 -
الطهارة. والغلام يفضل أن يوضأ (1).
وإذا أحدث الرجل أو حاضت المرأة أثناء الطواف، فالأفضل: أن يعيدا ما سبق، وإن أكملا فلا بأس. وإذا طافت أكثر من ثلاثة أشواط قبل حيضها أجزأ عنها (2).
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 70 ـ رقم: 9024).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 200 ـ رقما: 13426، 13429، 3/ 295 ـ رقم: 14351).
(وروي عنه اشتراط الطهارة، ولكن فتواه في الحيض تدل على أنه لا يشترطها، ويمكن أن تحمل رواية الوجوب على الاستحباب، بدليل قوله: يكره أن يطوف الرجل على غير طهارة، فلم ينص على عدم الإجزاء؛ ولذا نقل عنه الإمام أحمد وابن تيمية أنه لا يشترط الطهارة). .
2 -
الطواف بين البيت والمقام لا خلف المقام.
3 -
ذكر الله تعالى، والدعاء أفضل من قراءة القرآن، وإن كانت القراءة جائزة. فإذا مر بسجدة أومأ (1)، ويدع الطائف
(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 283 ـ رقم: 576)
الحديث فيما سواهما.
(وروي عنه: أن القراءة في الطواف محدث (1)، والأول أشهر؛ لأنه كان يفعله، وربما أتى على السجدة في قراءته فسجد (2)، وربما أراد من إنكار القراءة أسلوب بعض القرأة في الطواف، وحيث قال: ذكر الله في الطواف أحب إلي من إعلان القرآن (3)، فكان بعضهم يعلن القراءة، فأنكره عطاء).
(كما روي عنه أنه كان يتكلم في الطواف (4)، ولعل هذا لحاجة أو سؤال، والله أعلم).
أما قول الناس: (اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك) في بداية الطواف؛ فهو دعاء أحدثه أهل العراق، ولم يرد في السنة (5).
4 -
التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، دون رفع اليدين (6).
(1) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 12) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 224ـ رقم: 401، 402.
(2)
أخبار مكة للفاكهي (1/ 225ـ رقم: 406)
(3)
أخبار مكة للفاكهي (1/ 225 ـ رقم: 405)
(4)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 207ـ رقم: 346).
(5)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 100 ـ رقم: 43)
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 171ـ رقم: 13157) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 104ـ رقم: 51).
5 -
تقبيل الحجر الأسود، إن استطاع، وإلا استلمه بيده وقبلها. ويكبر حين استلامه (1).
- فإن لم يستطع استلامه في كل طواف ففي الأوتار (2).
فإن لم يستطع ففي الافتتاح والاختتام.
(وروي عنه أن استلامه مرة واحدة تكفي، فقال: إذا نالت يدك، فقد تم سبعك (3).)
- وذلك أن الحجر الأسود من حجارة الجنة، ولولا ما مسه من الأنجاس لكان كما نزل به جبريل عليه السلام (4).
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 33ـ رقم: 8893) وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 144ـ رقم: 167).
(3)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 124ـ رقم: 116).
(4)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 1/ 323).
فإن كان على الحجر زحام لم يدافع ولم يزاحم.
- من كان أقطع اليد اليمنى يكبر، ولا يستلم بشماله (1).
- يستحسن استلام الحجر الأسود وإن كان في غير طواف (2).
- لا تستلم المرأة الحجر الأسود بحضرة الرجال؛ لأنه يؤدي إلى كشف يديها.
6 -
استلام الركن اليماني.
7 -
الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، لكن لا يرمل بين الركنين (3).
ولا بأس بتركه ذاكرا أو ناسيا.
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 44 ـ رقم: 8939) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 102ـ رقم: 48).
(2)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 134ـ رقم: 143).
(3)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 218).
فإن نسي الرمل في الأشواط الأولى، رمل في الأشواط التالية، ولو لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه (1).
- ليس على أهل مكة المقيمين بها رمل.
- وبقية الأشواط يمشي الطائف فيها مشيه الاعتيادي (2).
- لا ترمل المرأة في الطواف بالبيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
8 -
صلاة ركعتي الطواف بعده، ولا يستحب الزيادة على ركعتين، فإن زاد فلا بأس (3).
- فإن حضرت مكتوبة بعد الطواف أجزأت عن ركعتي
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 408ـ رقم: 15427).
(2)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 10) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 215 ـ رقم: 372).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 210ـ رقم: 13529)
الطواف.
- تجزئ ركعتا الفجر بعد الطواف عن ركعتي الطواف (1).
- فإن نسي ركعتي الطواف صلاهما حين يذكر، ولا شيء عليه (2).
- ويجوز له أن يصليهما في أي مكان، ولو في بيته.
9 -
التزام البيت بين الحجر الأسود والباب.
10 -
الدعاء تحت ميزاب الكعبة؛ لأنه يستجاب (3).
(1) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 270).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 317ـ رقم: 14562).
(3)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 1/ 318).