الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وعنه رواية أخرى أن عمرته في الشهر الذي طاف فيه، وهو قول الحسن، والحكم (1).
- إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت، وخشيت فوت الحج، أهلت بالحج، وقضت العمرة إذا طهرت (2).
- إذا كانت المرأة حائضا وقد أهلت بالعمرة، ولم تطهر حتى يوم عرفة، جعلت نيتها بالعمرة حجا، وحجت قارنة (3).
- التمتع أفضل الأنساك.
وسمي متعة؛ لأنهم يتمتعون بالنساء والثياب (4).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 240ـ رقم: 13829) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 353)
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 406ـ رقم: 15411) وهو قول مجاهد، والنخعي. (المصدر السابق: 3/ 406)
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 338ـ رقم: 14714) وهو قول الحسن.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 446ـ رقم: 15840)
الإهلال والتلبية:
- إن شاء المحرم أهل بالنسك يعبر عطاء عن الإهلال
بالتلبية في دبر الصلاة، وإن شاء فإذا سعت به الناقة حين يركب (1).
- فإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة، صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما (2).
- فإن أخطأ فلبى بالعمرة بدل من الحج، فالحكم لنيته لا للفظه.
- ثم يلبي (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) ويستمر في التلبية حتى يدخل مكة إن كانت عمرة.
(ونقل عنه أنه يلبي حتى يستلم الحجر الأسود.
- تلبي المرأة، ولا تجهر بالتلبية.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 131 ـ رقم: 12751).
(2)
ذكره ابن قدامة، ونسبه لابن عباس. (المغني: 5/ 81، وموسوعة فقه ابن عباس: 1/ 72).
- يجوز لغير الحاج أن يلبي للتعليم.
تجوز التلبية حال الجنابة (1).
- من كبر بدل التلبية أجزأه (2).
- من كان أهله دون الميقات أهل من بيته.
- الذين يهلون من بيوتهم حاضرو المسجد الحرام، وهم: أهل عرنة، ومر الظهران، والرجيع، وضجنان، وعرفة، والنخلتين اليمانية والشامية (3).
- (ونقل عنه: إن حاضري المسجد الحرام: من بينه وبين مكة دون مسافة القصر (4)).
- أهل مكة يهلون يوم التروية.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 448 ـ رقم 15862) وهو قول أبي جعفر الباقر.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 338 ـ رقما: 14716، 14717) وهو قول طاوس.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 408 ـ رقم: 15431) والطبري (4/ 112 ـ الأرقام: 3512، 3513، 3516).
(4)
المحلى (7/ 146) والمغني (5/ 356).
- من أهل بحجتين فهو متمتع (1).
- من لم يهل بشيء فلا حج له (2).
- من كان يهل عن شخص آخر فيكفيه أن يذكر اسمه عند الإحرام أول مرة (3).
- فإن نسي أن يسميه فحجه صحيح، فإن الله يعلم عمن يحج (4).
- يجوز الحج عن الميت وإن لم يوص به (5).
- من كان معه أخرس أو صبي أهل عنه (6).
- فإن بلغ الصبي بعد الميقات، أو أسلم الكافر، أو عتق العبد، أحرموا من مكانهما، ولا دم عليهم (7).
- من أغمي عليه عند الميقات أهل عنه (8).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 386 ـ رقم: 15179).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 413ـ رقم: 15483).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 212 ـ رقم: 13545) وهو قول الحسن. (المصدر السابق: 3/ 212).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 212 ـ رقم: 13547).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 380، رقم: 15121).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 338 ـ رقم: 14712، 3/ 242 ـ رقم: 13844).
(7)
ذكره ابن قدامة في المغني (5/ 71).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 353 ـ رقم: 14861) وهو قول النخعي.