الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التيسير والسماحة فهو بدل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة.
ولأن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه ولا دليل على ذلك. ولانتفاء النص من الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة على تحريمه. وما ذكره القائلون بتحريمه فقد تقدمت مناقشته والإجابة عنه بما أسقط الاستدال به على التحريم أو الكراهة والله تعالى أعلم.
3 -
حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في حكم التورق جوازا أو توسعا
.
لا شك أن الحياة الاقتصادية بوضعها المعاصر والمتجدد تقتضي الحصول على السيولة الكافية لمتطلبات السوق والعمل والإنتاج.
ولا يخفى أن الحاجة إلى السيولة لتغطية متطلبات الاقتضاء الاقتصادي المعاصر ليست كالحاجة إليها فيما مضى من حيث الحجم ومن حيث الطلب ومن حيث تتابع وتطور المستجدات، وقد أوجدت الحاجة إلى السيولة مؤسسات مالية نشاطها الأساسي توفير السيولة لمريديها بأي صيغة من صيغ التعامل، والغالب أن يتكون صيغة ربوية وقد تحرج من الأخذ بهذه الصيغة الربوية كثير من أهل التقوى والصلاح والإيمان بالله ربا ومشرعا ومحاسبا سواء أكان ذلك التحرج من الآخذ أو من المعطي - المقرض أو المقترض فنشأت المؤسسات الإسلامية المالية، وقامت بإيجاد صيغ للتمويل.