الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما شك فيه (1).
- لا يجوز الطواف حول مقام إبراهيم (2). ولا يشرع تقبيله، ولا مسه (3).
- الأفضل أن يقول: طوف ولا يقول: دور أو شوط (4).
- يكره النظر إلى الجواري اللائي يطاف بهن حول البيت للبيع، إلا لمن أراد أن يشتري (5).
- لا يشرع الوقوف مقابل البيت بعد انتهاء الطواف والدعاء (6).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 192ـ رقم: 13358) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 292ـ رقم: 603).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 448 ـ رقم: 15856) وهو قول طاوس، ومجاهد. (المصدر السابق: 3/ 448).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 49 ـ رقم: 8957) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 458ـ رقما: 1005، 1006).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (5/ 55) والفاكهي (أخبار مكة: 1/ 300ـ رقم: 620) وهو قول مجاهد.
(5)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 1/ 317ـ رقم: 648).
(6)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 2/ 127ـ رقم: 1284) وهو قول مجاهد.
السعي بين الصفا والمروة:
- إذا قضى الطائف خرج إلى الصفا من أي باب شاء (1).
- يجب أن يكون السعي بعد الطواف، فمن قدم السعي على
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 192 ـ رقم: 13356) وهو قول الحسن. (المصدر السابق: 3/ 192).
الطواف فعليه أن يعيد السعي (1).
(ونقل عنه إجزاء السعي قبل الطواف (2).
- من ترك السعي بين الصفا والمروة فلا شيء عليه).
(وروي عنه أن على من ترك السعي دما (3)، والأول أظهر قوليه، قال ابن حزم: كان عطاء لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج (4)).
- لا تشترط الطهارة له، فلو طافت امرأة ثم حاضت، فإنها تسعى.
- يكره ركوب الدواب بين الصفا والمروة، إلا من عذر.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 251ـ رقم: 13928) وهو قول الحسن.
(2)
المغني لابن قدامة (5/ 240).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (281ـ رقم: 14204).
(4)
المحلى (7/ 176).