الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
دخول الحمام (الحمام الجماعي المشهور قديما).
9 -
يكره للمحرمة لبس الحلي، إلا المشهور منه كالعقد.
- من مات محرما لا يدهن بالطيب (1) وأما تغطية رأسه فالأمر فيه خلاف (2).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 304 ـ رقم: 14439).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 303 ـ رقم: 14431).
ما يفسد الحج:
- لا يفسد الحج إلا بالجماع وحده قبل رمي جمرة العقبة ويوجب الفدية.
- يلحق بالجماع المباشرة دون الفرج مع الإنزال، فيفسد الحج به (1).
- فإن كرر الجماع ففدية واحدة عن الأول، سوي جماع بعد
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 170).