الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيء إلا النساء والصيد (1).
(ونقل عنه أن التحلل يحصل بالرمي (2).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 239 - رقم: 13813).
(2)
المحلى لابن حزم (7/ 139) والمغني لابن قدامة (5/ 310)
طواف الزيارة
(الإفاضة):
- ركن من أركان الحج، من تركه بقي على إحرامه حتى يأتي به (1).
- يجوز تأخيره إلى يوم النفر (2).
- الطواف في حق القارن والمتمتع سواء (3).
- القارن يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته.
- ليس في طواف الزيارة رمل.
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 345).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 161 - رقم: 13057).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 276 - رقم: 14162) وهو قول طاوس، ومجاهد.