المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام الصيد في الإحرام وجزائه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌مشي المأموم إلى فرجة أمامه

- ‌وضع السجاجيد في المسجد الحرام ومنع الناس من الجلوس والصلاة عليها

- ‌في مقدمة الصف وأمروه بالقيام

- ‌تكلم الإمام على أولاد يلعبون وهو في الخطبة ونزل وضرب الصبيان

- ‌مصافحة المأموم من على يمينه وشماله إذا دخل الخطيب

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء بعد الصلاة

- ‌حكم قضاء الصلاة عن الميت

- ‌المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا

- ‌حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌الزيارة الشرعية للقبور

- ‌ حكم إطلاق التكفير على أهل البدع

- ‌ حكم من يسب الصحابة أو يسب بعضهم أو يكفر بعضهم

- ‌ حكم الإبلاغ عن الإرهابيين

- ‌ مراتب مناصحة أولي الأمر

- ‌ حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذرا أن الدوام يبدأ متأخرا

- ‌ هل يجوز أن نصلي صلاة واحدة بنية أكثر من سنة

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع العلم أنه لم يجحد وجوبها

- ‌ هل كان هناك دعوات إصلاحية قبل أو بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌ ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر

- ‌ حكم التطويل في الأذان

- ‌ الأذان بمكبرات الأصوات

- ‌ شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثرا على الثوب من نجاسة

- ‌ مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية

- ‌ هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل

- ‌ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض

- ‌ هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام

- ‌ هل من الواجب الأذانفي جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد

- ‌ إقامة الصلاة جهرا أم سرا عندما يصلي منفردا

- ‌أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة:

- ‌ ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على السنة والجماعة وما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌أولا: بعض ما ورد في الأمر بالسنة والجماعة:

- ‌ثانيا: ما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌المبحث الأول: في التعريف بأهل السنة والجماعة:

- ‌أولا: المراد بأهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: نشأة مصطلح أهل السنة، وتاريخ إطلاق السلف له، ولم سموا به

- ‌ثالثا: أسماؤهم وعلة تلقيبهم بها:

- ‌المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة الإسلامية وشيء من مؤلفاتهم:

- ‌أولا: منهج أهل السنة:

- ‌ثانيا: في ذكر شيء من المؤلفات في باب الاعتقاد على منهج أهل السنة:

- ‌المبحث الثالث: أصول أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: من أصول أهل السنة:

- ‌ثالثا: في الأسماء والصفات:

- ‌رابعا: في الرؤية:

- ‌خامسا: في اليوم الآخر:

- ‌سادسا: في الوعد والوعيد:

- ‌سابعا: في القدر:

- ‌ثامنا: في الأولياء والكرامات:

- ‌تاسعا: الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌عاشرا: في لزوم الجماعة والطاعة:

- ‌حادي عشر:أهل السنة مجمعون على قتال من خرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين

- ‌المبحث الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة

- ‌ الالتزام بالكتاب وصحيح السنة في كل مسألة من مسائل العقيدة

- ‌ التمسك بالإسلام المحض الذي بعث الله به رسوله

- ‌ عدم الابتداع في الدين

- ‌ ليس لهم إمام يأخذون كلامه كله إلا رسول الله

- ‌هم أعلم الناس بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله

- ‌ اتفاقهم في أمور العقيدة رغم اختلاف الزمان والمكان

- ‌ لا يكفر بعضهم بعضا لعدم وجود ما يوجب ذلك

- ‌ أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة

- ‌ أنهم الغرباء حين يفسد الناس

- ‌ أنهم الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله يوم القيامة والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة

- ‌ تعظيم الأمة لهم

- ‌ الاستمرارية:

- ‌ ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء

- ‌ تورعهم في الفتوى

- ‌ الأمانة العلمية

- ‌ ترك الخصام والجدال والمراء في الدين ومجانبة أهله

- ‌ أنهم خيار الأمة الذين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة

- ‌ محبتهم للسلف الصالح وتعظيمهم لهم

- ‌ أن أهل الصلاح والاستقامة والمجاهدين في سبيل الله في أهل السنة أكثر من غيرهم

- ‌ الجمع بين العلم والعبادة

- ‌الخاتمة:

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌أعماله:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر ترجمته:

- ‌نماذج من صورة المخطوطة

- ‌نسبة المخطوطة للمؤلف:

- ‌وصف الأصل:

- ‌نماذج من الأصل المخطوط

- ‌من الثمرات التي تستفاد من كتابة هذه الدراسة:

- ‌ترجمه عطاء:

- ‌أخذة عن الصحابة رضوان الله عليهم:

- ‌رواته في باب المناسك:

- ‌اتباعه السنة:

- ‌علمه:

- ‌عطاء وعلم المناسك:

- ‌تيسيره وعدم تشدده:

- ‌منسك الإمام عطاء رحمة الله

- ‌أحكام العمرة:

- ‌أشهر الحج:

- ‌من يجب عليه الحج:

- ‌الإحرام:

- ‌الإهلال والتلبية:

- ‌تقليد الهدي

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌ما يفسد الحج:

- ‌ما لابأس به في الإحرام:

- ‌ دخول مكة بغير إحرام

- ‌الإحصار:

- ‌الطواف:

- ‌ ما يستحب فيه:

- ‌ ما يجوز فيه:

- ‌ ما يكره فيه:

- ‌ أحكام متفرقة تتعلق بالطواف:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌زمزم:

- ‌التحلل:

- ‌يوم التروية:

- ‌يوم عرفة:

- ‌مزدلفة:

- ‌رمي الجمار:

- ‌النحر:

- ‌الحلق والتقصير:

- ‌التحلل الأول:

- ‌طواف الزيارة

- ‌المبيت بمنى:

- ‌أيام التشريق:

- ‌التحصيب:

- ‌طواف الوداع:

- ‌العمرة بعد الحج:

- ‌صيام المتمتع:

- ‌الفدية وحيوان الحرم:

- ‌أحكام الصيد في الإحرام وجزائه:

- ‌متفرقات:

- ‌ مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة:

- ‌ حكم التورق:

- ‌ حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في حكم التورق جوازا أو توسعا

- ‌ التواطؤ على التورق في معاملة واحدة أو في معاملة تالية لإطفاء مديونية سابقة مماثلة وأثره في الحكم

- ‌ التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق

- ‌ توكيل العميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي

- ‌ التورق بالبيع لمن ابتاع من البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه

- ‌ مجموعة استفسارات على تطبيقات التورق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌ الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها:

- ‌ التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية:

- ‌ حكم التورق عند تعذر التمويل بصيغة شرعية أخرى:

- ‌ حكم التورق لتمكن العملاء من سداد مديونياتهم

- ‌ حكم التورق لتشجيع العملاء على الاستثمار لدى المصارف الإسلامية:

- ‌ التورق كصيغة تمويل عامة تقوم إلى جانب الصيغ الأخرى:

- ‌ أثر التورق والتوسع في الأخذ به على الصيغ الأخرى من حيث الاستخدام والابتكار

- ‌ أثر التوسع في التورق على فلسفة المصارف الإسلامية ومستقبلها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌أحكام الصيد في الإحرام وجزائه:

(ونقل عنه أن الأكل يمنع من المنذور وجزاء الصيد، دون سواهما (1)).

- يجب ذبح الفدية وتوزيعها بمكة، وأما الصيام والصدقة الإطعام فبأي مكان.

(وروي عنه أن النسك والإطعام يجب أن يكونا بمكة؛ لأن الطعام بمنزلة الهدي).

(1) المغني لابن قدامة (5/ 445).

ص: 335

‌أحكام الصيد في الإحرام وجزائه:

- لا يجوز للمحرم أن يدل حلالا على الصيد، فإن فعل ولم يصده الحلال، فليس على المحرم سوى الاستغفار (1). أما إن قتله فعلى المحرم الجزاء.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 324 - رقم: 14630).

ص: 335

- وكذا لو أشار المحرم إلى صيد فصاده محرم، فعلى كل منهما الجزاء (1).

(وفي رواية عن عطاء: عليهما كفارة واحدة (2)، وهو الموافق لقوله بأن المشتركين في الصيد عليهم جزاء واحد).

- ما حكم الصحابة فيه من الصيد اتبع حكمهم (3).

تفصيل جزاء الصيد:

في البقر الوحشية بقرة.

- في الحمار الوحشي بقرة (4).

(ونقل عنه: فيه بدنة (5)).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 416 - رقم: 15518) وهو قول الحسن.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 435 - رقم: 8351) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 133).

(3)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 402).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 399 - رقم: 8206) وابن أبي شيبة (3/ 303 - رقم 14428) وهو قول مجاهد.

(5)

المغني لابن قدامة (5/ 403).

ص: 336

- في الأروى بقرة.

- في الغزال شاة.

- في الثعلب شاة.

- في الأرنب شاة.

- في الوبر شاة (1).

- في القطاة شاة.

- في الضب شاة.

(1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 405 - رقم: 8237) وهو قول مجاهد.

ص: 337

- في اليربوع جفرة (1).

- في النعامة جزور.

- في بيضها درهمان لكل بيضة، فإن كان للمتلف لها إبل فعليه جنين ناقة (2).

- في الحمامة، والحبارى، والكروان فصاعدا من الطير شاة.

- في الفرخ الصغير الذي لم يطر جفرة (3).

- الدجاجة السندية من الصيد (4). وفيها حكم عدلين (5).

(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 404).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 423 - رقم: 8301) وهو قول علي، وابن عباس رضي الله عنهما.

(3)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 142).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 337 - رقم: 14707).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 447 - رقم: 15854).

ص: 338

- في الحمام الشامي ثمنه (1).

- في بغاث الطير مد (2).

- في الهدهد درهم.

- في الوطواط ثلثا درهم.

- كل طير دون الحمامة وفوق العصفور درهم (3).

- في العصفور نصف درهم (4).

(وروي عنه فيه شاة، والأول أصح؛ لأنه نص عليه، ورواه أكثر أصحابه).

- القردة من الصيد ويحكم بها عدلان (5).

(وفي رواية عنه: لا غرم عليه (6)).

- الحيوان الذي يعيش في البر والبحر فيه الجزاء إذا صيد (7)،

(1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 416 - رقم: 8275).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 417 - رقم: 8279).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 417 - رقم 8280).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 418 - رقم: 8283) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 418).

(5)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 455 - رقم: 8432) وابن أبي شيبة (3/ 444 - رقم: 15824).

(6)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 455).

(7)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 453 - رقم: 8423) والطبري (11/ 87 - رقم: 12775).

ص: 339

كالسلحفاة، والسرطان، والضفدع (1).

- فإن اشتبه فحيث كان أكثر عيشه فهو من صيده.

- صغير الصيد فديته صغير من الضأن أو الشاة، ومعيبه معيبة (2).

- في الظبية الوالد شاة والد، وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج (3)؛ لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (4).

- من قتل في الإحرام نملا أو جنادب أو قطا أو جرادا عمدا فداه بشيء من طعام. وإن كان خطأ فليس عليه شيء.

(1) أخرجه الطبري (11/ 87 - رقم: 12774) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 178، 400).

(2)

أخرجه الطبري (11/ 15، 18 - رقما: 12567، 12579).

(3)

أخرجه ابن حزم (المحلى: 7/ 232).

(4)

سورة المائدة الآية 95

ص: 340

- أما البعوض، والذباب فلا بأس بقتله. وكذا الضبع (1)، (ونقل عنه ابن قدامة عنه فيه كبش)(2)، وما عدا عليه من الحيوان (3)، والغراب، والعقاب، والصقر (4)، والحدأة، (5)، والزنبور (6)، والذئب، والأسد، وكل عدو. والوزغ إذا آذى (7).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 425 - رقم - 15624).

(2)

المغني (5/ 403).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 444 - رقم: 8387) وابن أبي شيبة (3/ 350 - رقم: 14828) وهو قول النخعي.

(4)

أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 149) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 397).

(5)

أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 3/ 399 - رقم: 2295).

(6)

أخرجه ابن حزم (المحلى: 7/ 244).

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 447 - رقم: 15849).

ص: 341

(وفي رواية عنه يقتل وإن لم يؤذ؛ لما ورد في الأمر بقتله. ولعل الأخير هذا الأصح عنه؛ لما يؤيده من السنة النبوية في الأمر بقتله).

- يكره أن يدخل الصيد من الحل إلى الحرم، ثم يذبح فيه فإن فعل فعليه الجزاء (1)، ويكره أكله (2).

(وكان عطاء يقول بجواز أكله ثم رجع عنه (3)).

- من أرسل كلبه على صيد، فدخل الحرم، فدخل الكلب خلفه، فقتله، فعليه الجزاء (4).

(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 180).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 424 - رقم 8309) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما.

(3)

مصنف عبد الرزاق (4/ 424).

(4)

ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 183).

ص: 342

- من أحرم وخلف صيدا في بيته، فهلك، ضمنه (1).

- إذا اشترك جماعة في الصيد فجزاء واحد، فإن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء.

- من قتل صيدا فعليه ثمنه يشتري به دما، أو يقوم الثمن طعاما يتصدق به، لكل مسكين نصف صاع: أو يصوم لكل صاع يومين، وفي رواية عن عطاء لكل صاع أربعة أيام، أي: لكل مد يوما (2) وهو تفسير قوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (3).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 353 - رقم: 14865).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 396) والطبري (11/ 36، 45) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 417).

(3)

سورة المائدة الآية 95

ص: 343

(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر).

- لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ (1).

- يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء (2).

- من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل (3).

(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان (4)).

- المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه (5).

- إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.

(1) أخرجه الطبري (11/ 41 - رقما: 12626، 12627).

(2)

أخرجه الطبري (11/ 40 - الأرقام: 12623، 12624، 12625).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 428 - رقم: 8332) وابن أبي شيبة (3/ 448 - رقم: 15864).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 439) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 139).

(5)

أخرجه عبد الرزاق (4/ 429 - رقم: 8334).

ص: 344