الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ونقل عنه أن الأكل يمنع من المنذور وجزاء الصيد، دون سواهما (1)).
- يجب ذبح الفدية وتوزيعها بمكة، وأما الصيام والصدقة الإطعام فبأي مكان.
(وروي عنه أن النسك والإطعام يجب أن يكونا بمكة؛ لأن الطعام بمنزلة الهدي).
(1) المغني لابن قدامة (5/ 445).
أحكام الصيد في الإحرام وجزائه:
- لا يجوز للمحرم أن يدل حلالا على الصيد، فإن فعل ولم يصده الحلال، فليس على المحرم سوى الاستغفار (1). أما إن قتله فعلى المحرم الجزاء.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 324 - رقم: 14630).
- وكذا لو أشار المحرم إلى صيد فصاده محرم، فعلى كل منهما الجزاء (1).
(وفي رواية عن عطاء: عليهما كفارة واحدة (2)، وهو الموافق لقوله بأن المشتركين في الصيد عليهم جزاء واحد).
- ما حكم الصحابة فيه من الصيد اتبع حكمهم (3).
تفصيل جزاء الصيد:
في البقر الوحشية بقرة.
- في الحمار الوحشي بقرة (4).
(ونقل عنه: فيه بدنة (5)).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 416 - رقم: 15518) وهو قول الحسن.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 435 - رقم: 8351) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 133).
(3)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 402).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 399 - رقم: 8206) وابن أبي شيبة (3/ 303 - رقم 14428) وهو قول مجاهد.
(5)
المغني لابن قدامة (5/ 403).
- في الأروى بقرة.
- في الغزال شاة.
- في الثعلب شاة.
- في الأرنب شاة.
- في الوبر شاة (1).
- في القطاة شاة.
- في الضب شاة.
(1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 405 - رقم: 8237) وهو قول مجاهد.
- في اليربوع جفرة (1).
- في النعامة جزور.
- في بيضها درهمان لكل بيضة، فإن كان للمتلف لها إبل فعليه جنين ناقة (2).
- في الحمامة، والحبارى، والكروان فصاعدا من الطير شاة.
- في الفرخ الصغير الذي لم يطر جفرة (3).
- الدجاجة السندية من الصيد (4). وفيها حكم عدلين (5).
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 404).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 423 - رقم: 8301) وهو قول علي، وابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 142).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 337 - رقم: 14707).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 447 - رقم: 15854).
- في الحمام الشامي ثمنه (1).
- في بغاث الطير مد (2).
- في الهدهد درهم.
- في الوطواط ثلثا درهم.
- كل طير دون الحمامة وفوق العصفور درهم (3).
- في العصفور نصف درهم (4).
(وروي عنه فيه شاة، والأول أصح؛ لأنه نص عليه، ورواه أكثر أصحابه).
- القردة من الصيد ويحكم بها عدلان (5).
(وفي رواية عنه: لا غرم عليه (6)).
- الحيوان الذي يعيش في البر والبحر فيه الجزاء إذا صيد (7)،
(1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 416 - رقم: 8275).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 417 - رقم: 8279).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 417 - رقم 8280).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 418 - رقم: 8283) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 418).
(5)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 455 - رقم: 8432) وابن أبي شيبة (3/ 444 - رقم: 15824).
(6)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 455).
(7)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 453 - رقم: 8423) والطبري (11/ 87 - رقم: 12775).
كالسلحفاة، والسرطان، والضفدع (1).
- فإن اشتبه فحيث كان أكثر عيشه فهو من صيده.
- صغير الصيد فديته صغير من الضأن أو الشاة، ومعيبه معيبة (2).
- في الظبية الوالد شاة والد، وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج (3)؛ لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (4).
- من قتل في الإحرام نملا أو جنادب أو قطا أو جرادا عمدا فداه بشيء من طعام. وإن كان خطأ فليس عليه شيء.
(1) أخرجه الطبري (11/ 87 - رقم: 12774) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 178، 400).
(2)
أخرجه الطبري (11/ 15، 18 - رقما: 12567، 12579).
(3)
أخرجه ابن حزم (المحلى: 7/ 232).
(4)
سورة المائدة الآية 95
- أما البعوض، والذباب فلا بأس بقتله. وكذا الضبع (1)، (ونقل عنه ابن قدامة عنه فيه كبش)(2)، وما عدا عليه من الحيوان (3)، والغراب، والعقاب، والصقر (4)، والحدأة، (5)، والزنبور (6)، والذئب، والأسد، وكل عدو. والوزغ إذا آذى (7).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 425 - رقم - 15624).
(2)
المغني (5/ 403).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 444 - رقم: 8387) وابن أبي شيبة (3/ 350 - رقم: 14828) وهو قول النخعي.
(4)
أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: 2/ 149) والفاكهي (أخبار مكة: 3/ 397).
(5)
أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: 3/ 399 - رقم: 2295).
(6)
أخرجه ابن حزم (المحلى: 7/ 244).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 447 - رقم: 15849).
(وفي رواية عنه يقتل وإن لم يؤذ؛ لما ورد في الأمر بقتله. ولعل الأخير هذا الأصح عنه؛ لما يؤيده من السنة النبوية في الأمر بقتله).
- يكره أن يدخل الصيد من الحل إلى الحرم، ثم يذبح فيه فإن فعل فعليه الجزاء (1)، ويكره أكله (2).
(وكان عطاء يقول بجواز أكله ثم رجع عنه (3)).
- من أرسل كلبه على صيد، فدخل الحرم، فدخل الكلب خلفه، فقتله، فعليه الجزاء (4).
(1) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 180).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 424 - رقم 8309) وهو قول شيخه ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
مصنف عبد الرزاق (4/ 424).
(4)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 183).
- من أحرم وخلف صيدا في بيته، فهلك، ضمنه (1).
- إذا اشترك جماعة في الصيد فجزاء واحد، فإن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء.
- من قتل صيدا فعليه ثمنه يشتري به دما، أو يقوم الثمن طعاما يتصدق به، لكل مسكين نصف صاع: أو يصوم لكل صاع يومين، وفي رواية عن عطاء لكل صاع أربعة أيام، أي: لكل مد يوما (2) وهو تفسير قوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (3).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 353 - رقم: 14865).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 396) والطبري (11/ 36، 45) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 417).
(3)
سورة المائدة الآية 95
(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر).
- لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ (1).
- يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء (2).
- من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل (3).
(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان (4)).
- المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه (5).
- إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.
(1) أخرجه الطبري (11/ 41 - رقما: 12626، 12627).
(2)
أخرجه الطبري (11/ 40 - الأرقام: 12623، 12624، 12625).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 428 - رقم: 8332) وابن أبي شيبة (3/ 448 - رقم: 15864).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 439) وذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 139).
(5)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 429 - رقم: 8334).