الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وروي عنه كراهته (1)، والأكثرون على الأول، وفي روايه ليث: سألته فقال: نعم. والروايه الأولى صرح فيها فقال: اغسل رأسك بما شئت. فهاتان الروايتان أرجح من الكراهة، لأنها حكاية عنه لا تصريح).
- يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره (2).
- يكره للحاج بيع شعره (3).
- يستحب له أخذ شيء من لحيته إن كانت طويلة (4).
- يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام النحر، ولا دم عليه (5).
- التفث في قوله سبحانه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (6) وهو الحلق، والذبح وتقليم الأظافر ومناسك الحج (7).
(1)(مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 358).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 451 - رقم 15891) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 386).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 451 - رقم: 15892).
(4)
ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 307).
(5)
ذكره ابن أبي قدامة (المغني 5/ 306).
(6)
سورة الحج الآية 29
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 429 - رقم: 15670).
التحلل الأول:
- إذا قضى الحاج مناسك يوم النحر كلها، فقد حل له كل