المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ اتفاقهم في أمور العقيدة رغم اختلاف الزمان والمكان - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌مشي المأموم إلى فرجة أمامه

- ‌وضع السجاجيد في المسجد الحرام ومنع الناس من الجلوس والصلاة عليها

- ‌في مقدمة الصف وأمروه بالقيام

- ‌تكلم الإمام على أولاد يلعبون وهو في الخطبة ونزل وضرب الصبيان

- ‌مصافحة المأموم من على يمينه وشماله إذا دخل الخطيب

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء بعد الصلاة

- ‌حكم قضاء الصلاة عن الميت

- ‌المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا

- ‌حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌الزيارة الشرعية للقبور

- ‌ حكم إطلاق التكفير على أهل البدع

- ‌ حكم من يسب الصحابة أو يسب بعضهم أو يكفر بعضهم

- ‌ حكم الإبلاغ عن الإرهابيين

- ‌ مراتب مناصحة أولي الأمر

- ‌ حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذرا أن الدوام يبدأ متأخرا

- ‌ هل يجوز أن نصلي صلاة واحدة بنية أكثر من سنة

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع العلم أنه لم يجحد وجوبها

- ‌ هل كان هناك دعوات إصلاحية قبل أو بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌ ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر

- ‌ حكم التطويل في الأذان

- ‌ الأذان بمكبرات الأصوات

- ‌ شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثرا على الثوب من نجاسة

- ‌ مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية

- ‌ هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل

- ‌ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض

- ‌ هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام

- ‌ هل من الواجب الأذانفي جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد

- ‌ إقامة الصلاة جهرا أم سرا عندما يصلي منفردا

- ‌أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة:

- ‌ ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على السنة والجماعة وما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌أولا: بعض ما ورد في الأمر بالسنة والجماعة:

- ‌ثانيا: ما ورد في افتراق هذه الأمة:

- ‌المبحث الأول: في التعريف بأهل السنة والجماعة:

- ‌أولا: المراد بأهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: نشأة مصطلح أهل السنة، وتاريخ إطلاق السلف له، ولم سموا به

- ‌ثالثا: أسماؤهم وعلة تلقيبهم بها:

- ‌المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة الإسلامية وشيء من مؤلفاتهم:

- ‌أولا: منهج أهل السنة:

- ‌ثانيا: في ذكر شيء من المؤلفات في باب الاعتقاد على منهج أهل السنة:

- ‌المبحث الثالث: أصول أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانيا: من أصول أهل السنة:

- ‌ثالثا: في الأسماء والصفات:

- ‌رابعا: في الرؤية:

- ‌خامسا: في اليوم الآخر:

- ‌سادسا: في الوعد والوعيد:

- ‌سابعا: في القدر:

- ‌ثامنا: في الأولياء والكرامات:

- ‌تاسعا: الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌عاشرا: في لزوم الجماعة والطاعة:

- ‌حادي عشر:أهل السنة مجمعون على قتال من خرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين

- ‌المبحث الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة

- ‌ الالتزام بالكتاب وصحيح السنة في كل مسألة من مسائل العقيدة

- ‌ التمسك بالإسلام المحض الذي بعث الله به رسوله

- ‌ عدم الابتداع في الدين

- ‌ ليس لهم إمام يأخذون كلامه كله إلا رسول الله

- ‌هم أعلم الناس بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله

- ‌ اتفاقهم في أمور العقيدة رغم اختلاف الزمان والمكان

- ‌ لا يكفر بعضهم بعضا لعدم وجود ما يوجب ذلك

- ‌ أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة

- ‌ أنهم الغرباء حين يفسد الناس

- ‌ أنهم الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله يوم القيامة والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة

- ‌ تعظيم الأمة لهم

- ‌ الاستمرارية:

- ‌ ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء

- ‌ تورعهم في الفتوى

- ‌ الأمانة العلمية

- ‌ ترك الخصام والجدال والمراء في الدين ومجانبة أهله

- ‌ أنهم خيار الأمة الذين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة

- ‌ محبتهم للسلف الصالح وتعظيمهم لهم

- ‌ أن أهل الصلاح والاستقامة والمجاهدين في سبيل الله في أهل السنة أكثر من غيرهم

- ‌ الجمع بين العلم والعبادة

- ‌الخاتمة:

- ‌ترجمة المؤلف:

- ‌أعماله:

- ‌تلامذته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌مصادر ترجمته:

- ‌نماذج من صورة المخطوطة

- ‌نسبة المخطوطة للمؤلف:

- ‌وصف الأصل:

- ‌نماذج من الأصل المخطوط

- ‌من الثمرات التي تستفاد من كتابة هذه الدراسة:

- ‌ترجمه عطاء:

- ‌أخذة عن الصحابة رضوان الله عليهم:

- ‌رواته في باب المناسك:

- ‌اتباعه السنة:

- ‌علمه:

- ‌عطاء وعلم المناسك:

- ‌تيسيره وعدم تشدده:

- ‌منسك الإمام عطاء رحمة الله

- ‌أحكام العمرة:

- ‌أشهر الحج:

- ‌من يجب عليه الحج:

- ‌الإحرام:

- ‌الإهلال والتلبية:

- ‌تقليد الهدي

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌ما يفسد الحج:

- ‌ما لابأس به في الإحرام:

- ‌ دخول مكة بغير إحرام

- ‌الإحصار:

- ‌الطواف:

- ‌ ما يستحب فيه:

- ‌ ما يجوز فيه:

- ‌ ما يكره فيه:

- ‌ أحكام متفرقة تتعلق بالطواف:

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌زمزم:

- ‌التحلل:

- ‌يوم التروية:

- ‌يوم عرفة:

- ‌مزدلفة:

- ‌رمي الجمار:

- ‌النحر:

- ‌الحلق والتقصير:

- ‌التحلل الأول:

- ‌طواف الزيارة

- ‌المبيت بمنى:

- ‌أيام التشريق:

- ‌التحصيب:

- ‌طواف الوداع:

- ‌العمرة بعد الحج:

- ‌صيام المتمتع:

- ‌الفدية وحيوان الحرم:

- ‌أحكام الصيد في الإحرام وجزائه:

- ‌متفرقات:

- ‌ مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة:

- ‌ حكم التورق:

- ‌ حاجة الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى السيولة وأثرها في حكم التورق جوازا أو توسعا

- ‌ التواطؤ على التورق في معاملة واحدة أو في معاملة تالية لإطفاء مديونية سابقة مماثلة وأثره في الحكم

- ‌ التفاهم على عملية جديدة كالمضاربة بين البائع بالأجل والمتورق لاستخدام حصيلة التورق

- ‌ توكيل العميل للمصرف الإسلامي بالبيع النهائي

- ‌ التورق بالبيع لمن ابتاع من البائع بالأجل وأثره على مفهومه وحكمه

- ‌ مجموعة استفسارات على تطبيقات التورق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌ الآليات العملية للتورق ومدى انضباطها:

- ‌ التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية:

- ‌ حكم التورق عند تعذر التمويل بصيغة شرعية أخرى:

- ‌ حكم التورق لتمكن العملاء من سداد مديونياتهم

- ‌ حكم التورق لتشجيع العملاء على الاستثمار لدى المصارف الإسلامية:

- ‌ التورق كصيغة تمويل عامة تقوم إلى جانب الصيغ الأخرى:

- ‌ أثر التورق والتوسع في الأخذ به على الصيغ الأخرى من حيث الاستخدام والابتكار

- ‌ أثر التوسع في التورق على فلسفة المصارف الإسلامية ومستقبلها

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ اتفاقهم في أمور العقيدة رغم اختلاف الزمان والمكان

لها. . . وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها. . .) (1).

(1) الفتاوى ج3 ص 347.

ص: 161

6 -

‌ اتفاقهم في أمور العقيدة رغم اختلاف الزمان والمكان

.

يصف قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني هذا الأمر فيقول: (ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة. . قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار. . وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟)(1).

(1) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ج2/ 224، 225.

ص: 161

7 -

الواسطية: وهي الاعتدال بين الإفراط والتفريط، فلم يغلوا ولم يقصروا في أي مسألة من مسائل الدين، وذلك لاعتصامهم بالكتاب والسنة واتباعهم طرق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

قال شيخ الإسلام - بعد أن بين أن ملة الإسلام وسط بين

ص: 161

الملل، قال:(. . . وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق)(1).

وقال أيضا: (. . . وكذلك في سائر " أبواب السنة" هم وسط؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)(2).

ومن مظاهر (3) وسطيتهم ما يلي:

أ - وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فلم ينفوا الأسماء والصفات ولم يشبهوا الله بالمخلوقات، بل قالوا: لله أسماء وصفات على ما يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (4).

ب - وسط في باب القدر بين القدرية الذين لا يؤمنون بقدرة الله الكاملة ومشيئته الشاملة، فالله تعالى غير خالق لأفعال العباد وإنما العباد هم المحدثون لأفعالهم (5)، وبين الجبرية الذين يزعمون أن العبد

(1) الفتاوى ج3 ص 373.

(2)

الفتاوى ج3 ص 375.

(3)

الفتاوى ج3 ص 373 - 375، بتصرف. وشرح الطحاوية ص 528، 587، 588.

(4)

سورة الشورى الآية 11

(5)

انظر: شرح الأصول الخمسة ص 323 والفرق بين الفرق ص 104.

ص: 162

ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فلا فعل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأفعال إلى العباد مجازا (1)، فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمنون بأن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار فيما يفعله، لكن قدرة الخالق فوق قدرة المخلوق، ذلك أن الله هو الذي خلق العبد وخلق قدرته ومشيئته وعمله واختياره، فعمل العبد فعل له حقيقة ومفعول لله تعالى، فهو يضاف إلى العبد إضافة المسبب إلى السبب، ويضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق (2).

ج - وسط في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد: بين الوعيدية (3) والمرجئة.

أولا: في الأسماء والأحكام. والمراد بها أسماء الدين مثل - مسلم، مؤمن، كافر، فاسق - وأحكام أصحابه في الدنيا والآخرة (4).

فالخوارج والمعتزلة قالوا: لا يسمى مؤمنا إلا من فعل كل مأمور وترك كل محظور؛ إذ الإيمان عندهم لا يتجزأ، فمتى ذهب بعضه بارتكاب شيء من المنهيات ذهب كله. ولهذا قالوا بسلب اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة، لكنهم اختلفوا: فالخوارج سموه

(1) انظر: الفرق بين الفرق ص 186، والملل والنحل ج1 ص110، 111.

(2)

انظر: الفتاوى ج3 ص373، 374، ج8 ص117، 118، 487، 488.

(3)

الوعيدية: هم الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم.

(4)

انظر: الفتاوى ج13 ص38.

ص: 163

كافرا، وحكمه حكم الكافر في الدنيا.

والمعتزلة قالوا: لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وحكمه في الدنيا حكم باقي المسلمين في "حرمة الدم والمال والعرض والتوارث ونحو ذلك. أما في الآخرة، فاتفق الخوارج والمعتزلة على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها أنه مخلد في النار.

أما المرجئة فقالوا: مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وارتكاب الكبائر لا يؤثر فيه؛ إذ الأعمال عندهم لا تدخل في الإيمان. وفي الآخرة من أهل الجنة إذا مات موحدا؛ ولذا قالت المرجئة الخالصة:(لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة).

أما أهل السنة فتوسطوا؛ حيث قالوا: مرتكب الكبيرة مما دون الشرك مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته - فلا يعطى الاسم على الإطلاق ولا يسلبه على الإطلاق. وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار فلا يخلد فيها.

ثانيا: في الوعد والوعيد. والمراد بها نصوص الوعد والوعيد.

فالخوارج والمعتزلة غلوا في نصوص الوعيد؛ حيث قالوا: يجب

ص: 164

على الله عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فلا يجوز عندهم أن يغفر الله له.

والمرجئة غلوا في نصوص الوعد وأغفلوا نصوص الوعيد، فقالوا: كل ذنب سوى الشرك فهو مغفور؛ أخذا بنصوص الوعد مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (1)، ولذا قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

أما أهل السنة فتوسطوا؛ حيث جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد بدون إفراط أو تفريط، فقالو في الوعيد: إذا لم يتب المذنب ولم تكن له حسنات تمحو سيئاته فإنه تحت مشيئة الله. وعليه فإنه يجوز أن يعفو الله عن المذنب فلا يدخله النار، ومن دخلها من أهل الكبائر مما دون الشرك فلا بد أن يخرج منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين.

وقالوا في الوعد: إن الله إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا عليه بحكم وعده، لا بحكم الاستحقاق؛ فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا.

وعليه فإن الله لا بد أن يثيب أهل طاعته، لكن لا يلزم منه

(1) سورة النساء الآية 48

ص: 165

مغفرة كل ذنب سوى الشرك كما قالت المرجئة.

د - وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بين الخوارج والرافضة.

فالخوارج نظرا لأنهم يكفرون بالذنوب وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبا، لذا كفروا عليا رضي الله عنه وطائفة كبيرة من الصحابة واستحلوا دماءهم؛ لأنهم رضوا بالتحكيم الذي كان بين علي ومعاوية إذ هو - عند الخوارج - ذنب يوجب كفر كل من رضي به.

والرافضة غلوا في علي وأهل بيته، ففضلوه على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، وقالوا بعصمته وأبنائه من بعده، بل زعموا أنهم يعلمون الغيب، وبعض فرقهم فضلت الأئمة على الأنبياء والملائكة، وبعضهم قالوا بألوهية علي رضي الله عنه. ومن آثار هذا الغلو سبهم لكثير من الصحابة، وتبرؤهم منهم، بل تكفيرهم لبعضهم كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم.

أما أهل السنة فقد توسطوا فلم يكفروا أحدا من الصحابة أو يتبرءوا من أحد منهم، بل ترضوا عن جميع الصحابة وأنزلوهم منازلهم

ص: 166