الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في (17)).
1863 -
عن جابرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا؛ جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ:(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
40 - بابٌ {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَغضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزوأجَهُنَّ}
41 - [بابٌ] {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
{يَعْفُونَ} : يَهَبْنَ.
1864 -
قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: [هذه الآيةُ التي في {البقرةِ} 5/ 163]: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)؛ قَالَ: (18) قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ:(وفي روايةٍ: فلم تَكْتُبُها؟ قال: تَدَعُها) يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ (19) مِنْ مَكَانِهِ.
=معارَض بتوهيم ابن عباس إياه ، وأن الآية نزلت فى إتيانها فى الفرج من الخلف ، ويشهد له حديث جابر الآتي فى الكتاب ، والأحاديث الصريحة فى تحريم إتيان المرأة فى دبرها ، وفيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ، وقد خرجت طائفة منها فى "آداب الزفاف"(ص101 - 106) ، بل ثبت عن ابن عمر نفسه ما يوافقها ، فأما أن يكون رجع عن ذلك التفسير؛ أو أنه وهم عليه من بعض الرواة -وهو اللائق به رضى الله عنه- فانظر المصدر المذكور (ص 101 / طبع المكتبة الإسلامية - عمان).
(17)
بحذف المجرور، وهو الظرف؛ أي: في الدبر، قيل: وأسقط المؤلف ذلك لاستنكاره.
(18)
يعني: ابن الزبير.
(19)
أي: من المصحف.