الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ] (وفي ثالثةٍ: أتُحْتَسَبُ؟ قالَ: فمَهْ؟)(41)(وفي رابعةٍ: قالَ ابنُ عُمَرَ: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقةٍ" (42))، وكانَ عبدُ اللهِ إِذا سُئِلَ عنْ ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طلَّقْتَها ثلاثاً فقدْ حَرُمَتْ عليْكَ حتَّى تَنْكِحَ زوجاً غيرَهُ.
44 - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً).
45 -
بابٌ تُحِدُّ (43) المُتَوَفَّى عنها زوْجُها أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشراً
1207 -
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: "لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ"، لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
2124 -
2126 - عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّىَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ (وفي روايةٍ: لما نَعْيُ أبي سُفيانَ مِنَ الشَّامِ؛ دَعَتْ 2/ 78 - 79) أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ [في اليومِ الثالث 2/ 79]، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا [وذِراعَيْها]، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ؛ مَا لِي
(41) أصله: "فما"، وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما يكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر؛ أي: كف عن هذا الكلام؛ فإنه لا بدَّ من وقوع الطلاق بذلك. "فتح".
(42)
قلت: ولفظ مسلم (4/ 181): "فراجعتها، وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلقتها". ونحوه عند أحمد (2/ 130).
وفي رواية لمسلم من طريق عبيد الله قال: "قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها".
(43)
الإحداد: ترك المرأة الزينة لموت زوجها، وكذلك الحداد بالكسر من الثلاثي.
قوله: "صفرة خلوق": بهذا الضبط، بإضافة صفرة لتاليه مع جر أو غيره كما في الشارح.
1207 -
وصله ابن وهب في "موطئه" بسند صحيح عنه.
بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ [فإنَّها تحدُّ عليه] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّىَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
فقَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ (44) عَيْنُهَا، (وفي رواية: فخشوا على عينيها 6/ 186) أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا [تَكَحَّلُ](مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)؛ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ» . قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ، وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا؛ دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلَاّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِى، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (وفي روايةٍ مرفوعاً: قد كانت إِحداكُنَّ تَمْكُثُ في شرِّ أحْلاسِها أو شَرِّ بيتِها، فإذا كانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرَةٍ، فلا حتَّي تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ). سُئِلَ مَالِكٌ رحمه الله: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.
(44) قوله: "وقد اشتكت عينها"؛ بالرفع على الفاعلية بإسناد مجازي، وروي بالنصب على المفعولية؛ كما في الشارح، والفاعل مستتر؛ أي: المرأة اهـ.