الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1124 -
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ. تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
5 - بابُ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}
.
2103 -
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ؟ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، [فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ]، أَفَكَانَ طَلَاقَّا؟ (وفي روايةٍ: فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا). قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِى أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِئَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِى.
6 - بابٌ إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِىَ بِهِ الطَّلَاقُ؛ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ، وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل:{وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}
، وَقَالَ:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وَقَالَ:{أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .
664 -
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِى بِفِرَاقِهِ.
7 - بابُ مَنْ قالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرامٌ
1125 -
وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِى يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ
1124 - وصله سعيد أيضاً، وظاهر ما في الكتاب أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة، لكن الذي في "سنن سعيد بن منصور" أنه كان مع غيره.
664 -
هو طرف من حديث التخيير، وقد مضى موصولاً، (1391)(3/ 103).
1125 -
وصله عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما، وانظر قول ابن عباس في ذلك في أول "66 - سورة التحريم".