الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
680 و681 - ويُذْكَرُ عنْ مُعاويَةَ وابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
11 - بابُ كِسْوَةِ المَرْأةِ بالمَعروفِ
(قلتُ: أسند فيه حديث علي المتقدم برقم 1181).
12 - بابُ عَوْنِ المرأَةِ زوجَها في وَلَدِه
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث جابر المتقدم برقم 990).
13 - بابُ نَفَقَةِ المُعْسِرِ على أَهْلِهِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم في "30 - كتاب/ 30 - باب").
14 - بابٌ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ، {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِهِ:{صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
2130 -
عن أمِّ سلمةَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! هل لي من أَجْرٍ في بَني أَبي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عليهِم ولَسْتُ بتارِكَتِهِمْ هكذا وهكذا؛ إِنَّما هُمْ بَنِيَّ. قالَ:
680 و 681 - وصلهما أحمد في "المسند"(5/ 101 و 1/ 318 - 319) بإسنادين عنهما، وإسناد الأول منهما جيد، وفي إسناد ابن عباس شهر بن حوشب، وهو سيئ الحفظ، فقول الحافظ:"وسنده حسن" غير حسن، لا سيما وفيه أنه صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكان لها خمسة صبيان أو ستة من بعل لها مات، فقالت له: ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إليَّ؛ إلا أني أكرمك أن تضغو هذه الصبية عند رأسك. فقال لها: فذكر الحديث. فقوله: "سودة" منكر، فقد ثبت فيه حديث الباب أنها أم هانئ بنت أبي طالب، أخرجه مسلم كما ذكر الحافظ بنفسه وجمعه بين الحديثين بان أم هانئ لعلها كانت تلقب "سودة"، ويحتمل أن تكون امرأة أخرى. قلت: فهذا الجمع لا مبرر له؛ لأن شرطه أن يكون الحديثان من قسم المقبول كلما ذكره الحافظ نفسه فيه "شرح النخبة".
"نعمْ؛ [أنْفِقي عليهِم، فـ 2/ 128]، لكَ أَجْرُ ما أَنْفَقْتِ عليهِمْ".
15 -
بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ كَلاًّ (4) أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1074).
16 -
بابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ (5) وَغَيْرِهِنَّ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم حبيبة المقدم برقم 2054).
(4) قوله: "كَلاًّ"؛ أي: ثقلًا من دَيْنٍ ونحوه. وقوله: "أو ضياع"؛ أي: من لا يستقلّ بنفسه، ولو خلى وطبعه لكان في معرض الهلاك. اهـ من الشارح.
(5)
قوله من المواليات، جمع مولاة، وهي الأمة، وكانوا في أول أمرهم يكرهون رضاع الإماء، ويحبون العربيّات، طلباً لنجابة الولد، فأراهم النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع من غير العرب، وأن رضاع الإماء لا يهجن. اهـ من العيني.