الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}
1126 -
وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاقَ بعدَ النِّكاحِ.
1127 -
1150 - وَيُرْوَى فِى ذَلِكَ عَنْ عَلِىٍّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَطَاووسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، وَالشَّعْبِىِّ؛ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ.
10 - بابٌ إِذا قالَ لامْرَأَتِهِ وهوَ مُكْرَهٌ: هذِهِ أخْتي؛ فلا شيْءَ عليهِ
666 -
قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قالَ إبْراهيمُ لسارَةَ: هذهِ أخْتي، وذلك في ذاتِ اللهِ عز وجل.
11 -
بابُ الطَلاقِ في الِإغْلاقِ، وَالْكُرْهِ (8)، وَالسَّكْرَانِ، وَالْمَجْنُونِ، وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ، وَالنِّسْيَانِ فِى الطَّلَاقِ، وَالشِّرْكِ
667 -
لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
1126 - هذا طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من "مسائله" من طريق عكرمة عنه، وقال:"وسنده جيد"، وأخرجه الحاكم نحوه.
1127 -
1150 - خرج هذه الآثار كلها الحافظ ابن حجر غير أثر أبان بن عثمان، فلم يقف على إسناده، وأكثرها صحيحة الأسانيد، وفي معناها حديث:"لا طلاق قبل نكاح"، وهو صحيح بمجموع طرقه، وهو مخرج في "الِإرواء"(2070).
666 -
هو طرف من حديث تقدم موصولاً برقم (1045).
(8)
هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء كما في "الفتح"، ووقع في الأصل:"والمكره"، وهو محتمل كما أفاده الحافظ.
667 -
تقدم موصولاً في أول الكتاب.
1101 -
وَتَلَا الشَّعْبِىُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، وَمَا لَا يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ.
668 -
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِى أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ "أَبِكَ جُنُونٌ؟ ".
669 -
وَقَالَ عَلِىٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَىَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ، مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَاّ عَبِيدٌ لأَبِى؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
1152 -
وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ.
1153 -
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.
1154 -
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوِسِ.
1155 -
وقالَ عطاءٌ: إذا بَدَأَ بالطَّلاقِ فَلَهُ شرْطُهُ.
1156 -
وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ.
1157 -
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا؛ فَامْرَأَتِى طَالِقٌ ثَلَاثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ؟ فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِى دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.
1151 - وصله هناد بن السري الصغير في "فوائده" عنه بمعناه.
668 -
هذا طرف من حديث أبي هريرة الآتي في الباب موصولاً.
669 -
هو طرف من حديث الشارفين المتقدم (1344).
1152 -
وصله ابن أبي شيبة وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" بسند صحيح عنه.
1153 -
وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.
1154 -
1156 - لم يخرجها الحافظ.
1157 -
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
1158 -
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ، وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِم.
1159 -
وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ منهُ.
1160 -
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ: الْحَقِى بِأَهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ.
1161 -
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ (9)، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.
1162 -
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: إِنْ قَالَ: مَا أَنْتِ بِإمْرَأَتِى؛ نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقَّا؛ فَهْوَ مَا نَوَى.
1163 -
وَقَالَ عَلِىٌّ [لِعُمَرَ 8/ 21]: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟
1164 -
وَقَالَ عَلِىٌّ: وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَاّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.
1165 -
وقَالَ قَتَادَةُ:: إِذَا طَلَّقَ فِى نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ.
2106 -
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِى أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ
1158 - وصله ابن أبي شيبة عنه، وهو صحيح.
1159 -
وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
1160 -
وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه نحوه.
1161 -
لم يخرجه الحافظ.
(9)
أي: عن حاجة، فلا يطلق الرجل إلا عند الحاجة؛ كالنشوز.
1162 -
وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
1163 -
وصله البغوي في "الجعديات" بسند صحيح عنه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان عنه مرفوعاً، وهو مخرج في "الِإرواء"(297 و 2103).
1164 -
وصله البغوي وسعيد بن منصور بسند صحيح عنه، وروي مرفوعاً عن أبي هريرة.
1165 -
وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.