الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - بابُ تَزْويجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الِإمامِ
647 -
وقالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِليَّ حَفْصَةَ، فأَنْكَحْتُهُ.
(قلتُ: أسند في حديث عائشة المشار إليه آنفاً).
41 - بابٌ السُّلطانُ وَلِيُّ
648 -
بِقَوْلِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".
42 - بابٌ لا يُنْكِحُ الأبُ وغيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَاَّ بِرِضاها
2068 -
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:
"لا تُنْكَحُ الَأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قالوا: يا رَسولَ اللهِ! وكيْفَ إِذْنُها. قالَ: أنْ تَسْكُتَ.
43 - بابٌ إذا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ؛ فَنكاحُهُ مَرْدودٌ
(قلتُ: أسند في حديث الخنساء بنت خذام الآتي في "ج 3/ 89 - كتاب/ 11 - باب").
44 - بابُ تَزْويجِ اليَتيمَةِ لقَوْلهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}
، وإِذا قالَ للوَلِيِّ: زَوَّجْني فُلانَةَ، فمَكَثَ سَاعَةً، أوْ قالَ: ما مَعَكَ؟ فقالَ: مَعي كَذا وكَذا، أَوْ لَبِثا ثمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَها؛ فهُوَ جائزٌ
649 -
فيهِ سهلٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
647 - هذا طرف من حديث تقدم موصولاً (1972).
648 -
هو طرف من الواهبة نفسها، وقد مضى موصولاً بتمامه (6/ 109، برقم 2029).
649 -
يشير إلى الحديث المتقدم (6/ 109).