الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - بابُ لبَنِ الفَحْلِ
(13)
(قلتُ: أسند في حديث عائشة المتقدم برقم 1954).
24 - بابُ شَهادَةِ المُرْضِعَةِ
2056 -
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً (وفى روايةٍ: أُمَّ يَحْيىَ بنتَ أبي إِهابٍ [بن عَزيزٍ 1/ 30] 3/ 153)، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ (وفى راويةٍ: أَمَةٌ) سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ:[إنِّي قدْ] أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (وفى روايةٍ: فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِى، وَلَا أَخْبَرْتِنِى، [فَأرْسَلَ إِلى آلِ أَبي إِهابٍ، يَسْألُهُمْ، فَقالُوا: ما عَلِمْنا أَرَضَعَتْ صاحِبتَنا 3/ 148]، فرَكِبْتُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمدينةِ)، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وهِيَ كاذِبةٌ، فَأَعْرَضَ عنهُ، فَأتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قلتُ: إنَّها كاذِبَةٌ، [وتَبَسَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم 3/ 4]، قالَ: كيفَ بِها وقدْ زَعَمَتْ أَنَّها قَدْ أَرْضَعَتْكُما (وفي روايةٍ: كَيْفَ وَقَدْ قيلَ؟!). دَعْها عَنْكَ [أوْ نحوَه]، وأشارَ إِسماعيلُ بإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابةِ والوُسْطى يَحْكي أَيُّوبَ (14)[ففارَقَها عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَه].
25 - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلهِ تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}
(13) أي: الرجل، ونسبة اللبن إليه مجاز؛ لكونه سبباً فيه؛ يعني: هل يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع أم لا؟ أفاده الشارح.
(14)
يعني: أن إسماعيل الراوي أشار بإصبعيه حكاية أيوب السختياني في إشارته بهما إلى الزوجين، حيث يحكي فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فحكى ذلك كل راوٍ لمن دونه، وحمل الشارح هذه الإشارة على الفعل باليد والقول باللسان، وهو بعيد.
إلى آخِرِ الآيَةِ
1091 -
وقالَ أنسٌ: {والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ} : ذواتُ الأزواجِ الحَرائِرُ حَرامٌ. {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} : لا يَرَى بأْساً أنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِه، وقالَ:{ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتَّى يؤمِنَّ} .
1092 -
وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ما زادَ على أرْبَعٍ فَهُو حَرامٌ؛ كأُمِّهِ وابنَتِهِ وأُخْتِهِ.
2057 -
عنِ ابنِ عَبَّاسُ: حُرِّمَ مِنَ النِّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قرَأَ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ} الآيةَ.
1093 -
وجَمَعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ بينَ ابنَةِ عليٍّ وامْرأةِ عَلِىٍّ.
1094 -
وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بأْسَ بهِ.
1095 -
وكَرِهَهُ الحَسَنُ بنُ مَرَّةً، ثمَّ قالَ: لا بَأْسَ بهِ.
1096 -
وجَمَعَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ في لَيْلَةٍ.
1097 -
وكَرِهَهُ جابِرُ بنُ زَيْدٍ للقَطيعَةِ، وَلَيْسَ فيهِ تَحْريمٌ؛ لِقَوْلهِ تعالى:{وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلكُمْ} .
1098 -
وقالَ عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إِذا زَنى بأُخْتِ امْرأَتِهِ لمْ تَحْرُمْ عليهِ امْرأَتُهُ.
1091 - وصله إِسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن" بسند صحيح عنه.
1092 -
وصله الفريابي وعبد بن حميد بسند صحيح عنه.
1093 -
وصله البغوي في "الجعديات" وسعيد بن منصور من طريقين عنه.
1094 -
وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح.
1095 -
وصله أبو عبيد في "كتاب النكاح" والدارقطني.
1096 -
وصله عبد الرزاق وأبو عبيد.
1097 -
وصله أبو عبيد عنه.
1098 -
وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
1099 -
ويُرْوى عنْ يَحْيى الكِنْدِيِّ عنِ الشَّعْبِىِّ وأَبي جَعْفَرٍ فيمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبِىِّ: إنْ أدْخَلَهُ فيهِ فلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ.
وَيَحْيى هذا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَلَمْ يُتابَعْ عَلَيْهِ.
1100 -
وقالَ عِكْرِمَةُ: عنِ ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنى بِها (15) لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ.
1101 -
ويُذْكَرُ عنْ أبي نَصْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حَرَّمَهُ، وأبو نَصْرٍ هذا لمْ يُعْرَفْ سَماعُهُ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ.
1102 -
1105 - ويُرْوَى عنْ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ، وجابِرِ بنِ زَيْدٍ، والحَسَنِ، وَبَعْضِ أهْلِ العِراقِ؛ قالَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ.
1106 -
وقالَ أبو هُرَيْرَةَ: لا يَحْرُمُ حتَّى يُلْزِقَ بالأرْضِ؛ يعني: يُجامعَ.
1107 -
1109 - وجَوَّزَهُ ابنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ، والزُّهْرِيُّ.
1099 - وصله وكيع في "مصنفه" بسند صحيح عنه، لكن يحيى لا يحتج به كما بينه المصنف.
1100 -
وصله البيهقي بسند صحيح عنه.
(15)
أي: بأم امرأته. (شارح).
1101 -
وصله الثوري في "جامعه"، وأبو نصر هو الأسدي، مجهول، كما في "التقريب"، تبعاً لضعفاء الذهبي، وأما أبو زرعة فوثقه.
1102 -
1105 - أما قول عمران؛ فوصله عبد الرزاق، وقال الحافظ:"ولا بأس بِإسناده"، كذا قال، وهو من رواية الحسن عنه! وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وهو منقطع، وأما قول جابر بن زيد والحسن؛ فوصله ابن أبي شيبة، وأما قوله:"وبعض أهل العراق"؛ فلعله عني به الثوري؛ فإنه ممَّن قال بذلك من أهل العراق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
1106 -
لم يخرجه الحافظ.
1107 -
1109 - وصله عبد الرزاق عنهم.