الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهاداتٍ، فدَعاهُ فقالَ: هلْ بِكَ جُنونٌ؟ [قالَ: لا. قالَ 8/ 22] هلْ أحْصَنْتَ (10)؟ قالَ: نعمْ، فأَمَرَ بهِ أَنْ يُرْجمَ بِالْمُصَلَّى [قالَ جابرٌ:[فـ] كنتُ فيمَنْ رَجَمَهُ فرَجَمْناهُ بِالْمُصَلَّى بالمدينَةِ] [فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيراً وصلَّى عليهِ. لم يَقُلْ يونُسُ وابنُ جُرَيْجٍ عنِ الزُّهريِّ: فصلَّى عليهِ (11)]، فلمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجارَةُ جَمَزَ (وفي روايةٍ: هَرَبَ. وفي أخرى: فرَّ 8/ 22) حتَّى أدْرِكَ بالحَرَّةِ فَقُتِلَ.
2107 -
عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ الأَخِرَ (12) قَدْ زَنَى؛ يَعْنِى: نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ (وفي روايةٍ: أ8/ 22) بِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا [يا رسولَ اللهِ! 8/ 24][قالَ: فهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قالَ: نعم 8/ 22][يا رسول الله!] فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
12 - بابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أنْ يَخافا أَنْ لا يُقيما حُدودَ اللهِ}
(10) بفتح أوله وثالثه أو بضم الأول وكسر الثالث؛ أي: هل تزوجت قط. قوله: "أذلقته"؛ أي: أصابته الحجارة بحدها وآلمته.
(11)
يشير المصنف إلى أن هذه الزيادة: "فصلى عليه" شاذة، وقد فصل ذلك الحافظ فراجعه إن شئت -وهي زيادة معلقة-.
(12)
بهذا الضبط ومد الهمزة خطأ، وكذا فتح الخاء؛ أي: المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس.
1166 -
وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (13).
1167 -
وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا (14).
1168 -
وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَاّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتُرِضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِى الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ (15) قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
2108 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ [أُخْتَ عبدِاللهِ بنِ أُبَيٍّ] امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ [إِلى] مَا أَعْتُبُ (16)(وفي روايةٍ: أنقِمُ) عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّى [لا أُطيقُهُ][إِلَاّ أَنِّي] أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلَامِ (17)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ، [فردَّتْها] [عليهِ و] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً [ففارَقها].
قالَ أبو عبدِ اللهِ: لا يُتابَعُ فيهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ (18).
1166 - وصله ابن أبي شيبة.
(13)
أي: بغير إذنه.
1167 -
وصله ابن بشران في "الأمالي"، والبيهقي بسند حسن عنه.
(14)
المعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها، وهو الخيط الذي تعقص به أطراف رأسها.
1168 -
وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
(15)
أي: طاوس "قول السفهاء" القائلين: إنه "لا يحل" الخلع "حتى تقول" الزوجة: "لا أغتسل لك من جنابة"؛ تريد منعه من وطئها.
(16)
(أعتب)؛ بضم الفوقية وكسرها، وفي روايةٍ:"ما أعيب" اهـ. (لا أطيقه): أي: بغضاً؛ كما في رواية الِإسماعيلي، وذلك لأنه دميم الخلقة كما في بعض الأحاديث.
(17)
أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر.
(18)
قلت: يعني أن الأرجح عدم ذكر ابن عباس فيه، فالحديث مرسل، لكن قد جاء الحديث=