الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
47 -
بابُ الْقُسْطِ (45) لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المتقدم في "6 - كتاب/ 13 - باب").
48 - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المشار اليهِ آنفاً).
49 - بابٌ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
50 - بابُ مَهْرِ الْبَغِىِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
1208 -
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
51 - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم 1941).
52 - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}
إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ
(45) بضم القاف: بخور معروف عندهم، ويُقال: الكست؛ بالكاف والتاء بدل القاف والطاء.
1208 -
وصله ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات عنه إلى قوله: "غيره"، وبسند آخر فيه ضعف عنه نحوه، وقال:"لها صداقها".