الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - بابُ الأرْنَبِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 1169).
33 - بابُ الضَّبِّ
2177 -
عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"الضَّبُّ لستُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ".
34 - بابٌ إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ
2178 -
عَنِ الزُّهْرِىِّ: عَنِ الدَّابَّةِ (14) تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرِها قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (15).
35 - بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِى الصُّورَةِ
2179 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ].
36 - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ
696 -
لحديثِ رافعٍ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(14) أي أنه سئل عن حكمها إذا ماتت في الزيت ونحوه.
(15)
يعني عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً، وقد مضى في "الطهارة"(1/ 64)، وفيه دليل على أن قول معمر عن الزهري في الحديث:"جامداً" غير محفوظ؛ لأن الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وغيره، ولو كان ثابتاً في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى.
696 -
يعني حديثه المتقدم (3/ 110). وانظر المعلق الذي بعده.
1257 و 1258 - وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ في ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.
(قلتُ: أسند فيه حديث رافع الذي أشار إليه، وقد تقدم برقم 1141).
37 -
بابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ (16)؛ فَهْوَ جَائِزٌ.
696 -
لخبرِ رافعٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(قلتُ: أسند فيه حديث رافع المشار إليه آنفاً).
38 -
بابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، وَقَالَ:{فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَقَوْلُهُ: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ (17) عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} وقوله جلَّ وعلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
1257 و 1258 - وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ: إنهما سئلا عن ذلك؟ فكرهاها ونهيا عنها.
(16)
أي صلاح القوم أصحاب الإبل لا إفساده عليهم، ولأبي ذر:"صلاحه" بالإفراد؛ أي: صلاح البعير، وكلاهما بغير همز، وفي "الفتح":"إصلاحهم" و"إصلاحه " بالهمز فيهما.
(17)
التلاوة عندنا بالبناء للفاعل في الفعلين.
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
1259 -
قالَ ابنُ عبَّاسٍ: مُهَراقاً (18)، وقالَ: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
1259 - وصله الطبراني بإسناد منقطع عنه.
(18)
أي: قصر ابن عباس المسفوح بالمهراق، وضبط في الأصل المطبوع بسكون الهاء، وهي مفتوحة، نص عليه الفيوميّ.