الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1198 -
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ؛ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ. وَفِى الْعَرَبِيَّةِ: (لِمَا قَالُوا)؛ أَىْ: فِيمَا قَالُوا (23)، وَفِى بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ (24).
23 - بابُ الإِشَارَةِ فِى الطَّلَاقِ وَالأُمُورِ
670 -
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
"لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ".
671 -
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَىَّ؛ أَىْ: خُذِ النِّصْفَ.
672 -
وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِى الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَهْىَ تُصَلِّى: أَنْ نَعَمْ.
673 -
وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.
674 -
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ.
1198 - وصله إسماعيل القاضي بسند لا بأس به، وجاء أيضاً عن مجاهد مثله، أخرجه سعيد بن منصور.
(23)
أي: يستعمل في كلام العرب: "عاد لكذا"؛ بمعنى: أعاد فيه وأبطله، وقوله:"وفي بعض ما قالوا"؛ أي: يأتي بفعل ينقض قوله الأول.
(24)
قال الحافظ: "مراده الرد على مَن زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول، وهو إعادة لفظ الظهار، فأشار إلى هذا القول، وجزم بأنه مرجوح، وإن كان هو ظاهر الآية، وهو قول أهل الظاهر.
670 -
تقدم موصولاً في "الجنائز".
671 -
هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في "ج1/ 8 - كتاب الصلاة/ 71 - باب".
672 -
هذا طرف من حديث لها مضى موصولاً (1/ 54).
673 -
هو طرف من حديث مضى موصولاً عنه (1/ 166).
674 -
مضى "ج 1/ 25 - كتاب / 125 - باب".
675 -
وقالَ أبو قَتادَةَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِى الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ:
"أَحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ ". قَالُوا: لا. قالَ " فَكُلُوا".
676 -
قَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
"فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وهَذِهِ". وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
677 -
عنْ أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: عَدَا يَهُودِىٌّ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا (25) كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ فِى آخِرِ رَمَقٍ، وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ قَتَلَكِ؟ فلان؟ " لِغَيْرِ الَّذِى قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا. قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِى قَتَلَهَا؟ فَأَشَارَتْ أَنْ لَا. فَقَالَ: "فَفُلَان؟ " لقاتِلها، فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
678 -
عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ (وفي روايةٍ: جُنَّتان 2/ 121) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ؛ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَاّ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ؛ إِلَاّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهْوَ يُوسِعُهَا ولا
675 - هذا طرف من حديث مضى موصولاً (2/ 211).
676 -
هذا طرف من حديثها المتقدم موصولاً برقم 1534.
677 -
وصله أبو نعيم في "المستخرج"، وسيأتي موصولاً عند المصنف في "الديات"(8/ 37) نحوه.
(25)
أي: حلياً من الدراهم الصحاح، وقوله:"رضخ"؛ أي: كسر، و"الرمق": النفس وزناً ومعنًى. قوله: "وقد أصمتت"؛ أي: اعتقل لسانها.
678 -
هذا معلق عند المصنف رحمه الله، ولم يقع للحافظ موصولاً، وقد وصله المصنف من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وقد مضى (2/ 121).