الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي حنيفة
(1)
، وهو اختيار ابن حزم
(2)
.
الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور
.
الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث
(3)
.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق
(4)
.
وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع
(5)
.
وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} الآية
(6)
، فأحالنا إلىالتيمم عند عدم الماء ولم ينقلنا إلى سائل آخر
(7)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 35).
(2)
المحلى (مسألة: 148).
(3)
نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (1/ 246) ولم يستثن من الماء الطهور إلا ماء البحر فإنه قد وقع فيه خلاف، وانظر حاشية ابن قاسم (1/ 59) رقم ثلاثة من الحاشية.
(4)
الأوسط لابن المنذر (1/ 253).
(5)
الوسيط (1/ 107، 108).
(6)
المائدة: 6.
(7)
المجموع (1/ 139) وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع، فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. اهـ