الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاتفاق العشرة على عدم ذكر زيادة محمد بن عوف، يدل على ضبطهم، ووهمه.
مثال آخر:
(4)
ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. ورواه مسلم
(1)
.
وقد رواه الطيالسي
(2)
، وأحمد
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
، وأبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
، والنسائي في الكبرى وفي المجتبى
(7)
، وابن ماجه
(8)
، والدرامي
(9)
، والطحاوي في شرح معاني الآثار
(10)
، وابن حبان
(11)
، والبيقهي
(1)
روه البخاري (473)، ومسلم (749).
(2)
رقم (1932).
(3)
المسند (2/ 26).
(4)
المصنف (2/ 74).
(5)
رقم (1295).
(6)
رقم (597).
(7)
في الكبرى (472)، والمجتبى (1666).
(8)
برقم (1322).
(9)
برقم (1458).
(10)
(1/ 334).
(11)
برقم (2482).
(1)
، من طريق علي البارقي، وهو صدوق عن ابن عمر، بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. بزيادة: كلمة (والنهار).
وقد رواه جماعة عن ابن عمر بدون هذه الزيادة، منهم على سبيل المثال لا الحصر:
الأول: نافع كما في موطأ مالك
(2)
، ومسند أحمد
(3)
، وصحيح البخاري
(4)
، ومسلم
(5)
، وأبي داود
(6)
، والترمذي
(7)
، والنسائي في الكبرى
(8)
، والمجتبى.
الثاني: سالم، كما في مصنف ابن أبي شيبة
(9)
، وأحمد
(10)
، والبخاري
(11)
، ومسلم
(12)
، والنسائي
(13)
، والطبراني في مسند الشاميين
(14)
.
(1)
السنن الكبرى (2/ 487).
(2)
الموطأ (1/ 123).
(3)
المسند (2/ 5).
(4)
برقم (473،990،998).
(5)
برقم (729،749).
(6)
برقم (1326).
(7)
برقم (437).
(8)
في الكبرى (1399)، وفي المجتبى (1670،1671).
(9)
(2/ 74).
(10)
المسند (2/ 133).
(11)
برقم (1137).
(12)
برقم (749).
(13)
المجتبى (1668،1672).
(14)
برقم (642).
الثالث: عبد الله بن دينار، كما في موطأ مالك
(1)
، ومصنف ابن أبي شيبة
(2)
، والبخاري
(3)
، ومسلم
(4)
، والنسائي
(5)
.
الرابع: عبد الله بن شقيق، كما في مصنف ابن أبي شيبة
(6)
، وأحمد
(7)
، ومسلم
(8)
، وأبي داود
(9)
.
الخامس: طاووس، كما في مصنف ابن أبي شيبة
(10)
، وأحمد
(11)
، ومسلم
(12)
، والنسائي
(13)
.
السادس: أبو سلمة، كما في مسند أحمد
(14)
، وسنن النسائي
(15)
،
(1)
برقم (269).
(2)
المصنف (2/ 74).
(3)
برقم (991).
(4)
برقم (749).
(5)
برقم (1694).
(6)
المصنف (2/ 74).
(7)
المسند (2/ 40).
(8)
برقم (749).
(9)
برقم (1421).
(10)
المسند (7/ 313).
(11)
المسند (2/ 30،113).
(12)
صحيح مسلم (146 - 749).
(13)
برقم (1667).
(14)
(2/ 10).
(15)
رقم (1669).
السابع: القاسم بن محمد كما في صحيح البخاري
(1)
، والنسائي
(2)
.
الثامن: حميد بن عبد الرحمن بن عوف، كما في مصنف عبد الرزاق
(3)
، ومسند أحمد
(4)
، وصحيح مسلم
(5)
، والنسائي
(6)
، وأبي عوانة
(7)
، وشرح معاني الآثار
(8)
.
التاسع: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كما في صحيح مسلم
(9)
.
العاشر: عقبة بن حريث، كما في مسند أحمد
(10)
، وصحيح مسلم
(11)
، ومسند أبي عوانة
(12)
، والبيهقي
(13)
.
الحادي عشر: لا حق بن حميد أبو مجلز، كما في سنن ابن ماجه
(14)
.
(1)
برقم (993).
(2)
برقم (1692).
(3)
برقم (4677).
(4)
المسند (2/ 134).
(5)
برقم (749).
(6)
برقم (1673).
(7)
مسند أبي عوانة (2/ 331).
(8)
(2/ 278).
(9)
برقم (749).
(10)
المسند (2/ 44).
(11)
برقم (749).
(12)
(2/ 330).
(13)
سنن البيهقي (2/ 486).
(14)
برقم (1175).
الثاني عشر: أنس بن سيرين كما في مسند أحمد
(1)
، والبخاري
(2)
.
الثالث عشر: محمد بن سيرين، كما في مصنف عبد الرزاق
(3)
، ومسند أحمد
(4)
.
الرابع عشر: عطية بن سعد العوفي، كما في مسند أحمد
(5)
.
الخامس عشر: عقبة بن مسلم، كما في شرح معاني الآثار (1/ 279).
السادس عشر: عقبة بن سعد، كما في مسند أحمد (2/ 155).
السابع عشر: سعد بن عبادة كما عند الطبراني في الصغير (1/ 125).
فهؤلاء سبعة عشر راوياً فيهم من هو من أخص أصحاب ابن عمر مثل سالم ونافع، ومنهم ثمانية حفاظ في الصحيحين أو في أحدهما، كلهم يروون هذا الحديث وليس فيه ما ذكره علي البارقي.
قال النسائي كما في سننه عن زيادة والنهار: هذا الحديث عندي خطأ والله أعلم. اهـ
وضعف الزيادة يحيى بن معين، وقال: مَنْ عليّ الأزدي حتى أقبل منه؟!
(6)
.
وضعف الزيادة ابن تيمية
(7)
.
(1)
المسند (2/ 31).
(2)
برقم (995).
(3)
برقم (4675).
(4)
المسند (2/ 32،33).
(5)
المسند (2/ 155).
(6)
الفتح (2/ 479).
(7)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 359) عن زيادة البارقي هذا: يرويه =
وقد روى ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعاً، وهذا يؤكد خطأ البارقي
(1)
.
فاتفاق العدد الكثير على لفظ، وانفراد واحد عنهم بزيادة توجب ريبة في قبول زيادته، إذ لو كانت محفوظة كيف يغفل عنها هذا العدد الكثير ممن
= الأزدي، عن علي بن عبد الله البارقي، عن ابن عمر، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر؛ فإنهم رووا ما في الصحيحين: أنه سئل عن صلاة الليل؟ فقال: " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة"، ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي، ولا يقال: هذه زيادة من الثقة، فتكون مقبولة، لوجوه:
أحدهما: أن هذا متكلم فيه.
الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور، وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.
الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة". ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة، كما ثبت في الصحيحين، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه، كما في حديث البحر " لما قيل له: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". لكن يكون الجواب منتظما كما في هذا الحديث، وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظماً؛ لأنه ذكر فيه قوله:" فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة "، وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. حتى قال: وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث، وإن لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم. اهـ
(1)
انظر مصنف ابن أبي شيبة (2/ 74)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 334).
روى الحديث.
(5)
مثال آخر. نقل الحافظ في النكت في حديث رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص، في بيع الرطب بالتمر نسيئة.
قال الدراقطني: قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، والضحاك بن عثمان، عن أبي عياش، فلم يقولوا: نسيئة.
قال الدارقطني: واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه
(1)
.
فهذه أمثلة ثلاثة، وهي تفصح عن غيرها، فالقصد من ذكر ما سبق هو ضرب المثال، ولو استطرد الباحث في ذكر الأمثلة على رد أئمة الحديث زيادات خالف فيها الفرد الثقة من هم أكثر منه عدداً لجاء ذلك في رسالة خاصة.
القرينة الثانية: الحفظ: وهو أن يكون أحد الراويين أحفظ وأتقن وأضبط، فيقدم الأحفظ على الحافظ، والأوثق على الثقة.
قال الحازمي في الاعتبار في ذكر وجوه الترجيح: أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ، بنحو ما إذا اختلف مالك وشعيب بن أبي حمزة في الزهري، فإن شعيباً وإن كان حافظاً غير أنه لا يوازي مالكاً في إتقانه وحفظه، ومن اعتبر حديثهما وجد فيه بوناً بعيداً
(2)
.
القرينة الثالثة: الاختصاص بالراوي، فأبو معاوية الضرير: محمد بن خازم من أثبت أصحاب الأعمش، فإذا خالفه غيره في الأعمش قدم عليهم،
(1)
النكت (2/ 689،690).
(2)
الاعتبار (ص: 11).
ومثله هشام بن حسان في ابن سيرين، وحماد بن سلمة في ثابت البناني. وهذا النوع كثير.
القرينة الرابعة: أن يكون المعروف عن الراوي خلافه.
(6)
مثاله: حديث ابن عباس في شاة ميمونة، فرواه الشيخان وغيرهما بلفظ: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها.
والحديث مداره على الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، واختلف على الزهري فيه:
فرواه ابن عيينة، كما في صحيح مسلم
(1)
، عن الزهري بذكر الدباغ، بلفظ: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به.
ورواه جماعة من أصحاب الزهري، عنه، بدون ذكر الدباغ، وهاك بعض من وقفت عليهم:
الأول: الإمام مالك رحمه الله، وهو من أجل من روى عن الزهري، وروايته في الموطأ
(2)
، ومن طريقه رواه أحمد
(3)
، والنسائي في الكبرى، وفي المجتبى
(4)
.
الثاني: يونس بن يزيد، كما في صحيح البخاري
(5)
، ومسلم
(6)
،
(1)
صحيح مسلم (363).
(2)
(2/ 498).
(3)
المسند (1/ 327).
(4)
الكبرى (4561)، والمجتبى (4235).
(5)
البخاري (1421).
(6)
مسلم (363).
وصحيح ابن حبان
(1)
، البيهقي في السنن
(2)
.
الثالث: صالح بن كيسان، كما في مسند أحمد
(3)
، وصحيح البخاري
(4)
،ومسلم
(5)
، وأبي عوانة
(6)
.
الرابع: معمر، كما في مصنف عبد الرزاق
(7)
، وأحمد
(8)
، وأبي عوانة
(9)
، وابن المنذر في الأوسط
(10)
، وأبي داود
(11)
، والطبراني في المعجم الكبير
(12)
.
الخامس: الأوزاعي، كما في مسند أحمد
(13)
، ومسند أبي يعلى
(14)
، وابن حبان
(15)
، والطبراني في الكبير
(16)
.
(1)
صحيح ابن حبان (1284).
(2)
سنن البيهقي (1/ 20،23).
(3)
المسند (1/ 262).
(4)
رقم (2221).
(5)
رقم (363).
(6)
(1/ 210).
(7)
رقم (184،185).
(8)
(1/ 365).
(9)
(1/ 210).
(10)
رقم (832).
(11)
سنن أبي داود (4121).
(12)
(23/ 428) رقم 1038.
(13)
(1/ 329).
(14)
رقم (2419).
(15)
رقم (1282).
(16)
(23/ 428) رقم 1039.
السادس: حفص بن الوليد، كما في سنن النسائي الكبرى والصغرى
(1)
. وحفص روى عنه جماعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب صدوق.
السابع: عقيل، فقد قال أبو داود في إثر حديث (4122) لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري ذكر الدباغ
(2)
. اهـ
الثامن: إسحاق بن راشد، كما في معجم الطبراني
(3)
فهؤلاء ثمانية رواة لم يذكروا لفظ الدباغ، وفيهم من يعد من أجل من روى عن الزهري، كمالك ومعمر ويونس، والأوزاعي.
وقد رد الأئمة زيادة ابن عيينة بذكر الدباغ، لأن الزهري الذي مدار الحديث عليه ينكر الدباغ، ويفتي بجواز الانتفاع به، ولو لم يدبغ، والحديث حديثه، ومداره عليه، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف
(4)
، عن معمر، كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال، وممن طعن في هذه الزيادة الإمام أحمد قال ابن تيمية: ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة، ورواه مسلم في
(1)
الكبرى (4562)، والصغرى (4236).
(2)
وقد وقفت على ورواية عقيل وفيها ذكر الدباغ، فقد أخرجها الدارقطني (1/ 41) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 20) وزاد: أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟، وفي رواية: أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرها. إلا أنها من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل. قال الذهبي في تنقيح التحقيق (. . .): ذكر الدباغ في حديث عقيل مما انفرد به يحيى بن أيوب، وقد لين.
(3)
(23/ 428) رقم 1040.
(4)
المصنف (1/ 62)، وأخرجه أحمد (1/ 365)، وأبو داود (4122) من طريق عبد الرزاق به.
صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث
(1)
.
فلما كان معروفاً عن الزهري خلاف ما زاده ابن عيينة اعتبر ذلك قرينة على وهمه، ولم تعتبر زيادته محفوظة.
القرينة الخامسة: الاختلاف على الراوي، فكثرة الاختلاف على الراوي في لفظ الحديث دليل على عدم ضبطه، فيقدم الراوي الذي لم يختلف عليه، على الراوي الذي اختلف عليه.
فهذه بعض القرائن، وهي ليست محصورة؛ لأن أسباب الترجيح كثيرة، وهي أكثر من أن تحصر، وما ذكرته إنما على سبيل التمثيل، وكل حديث له قرينة خاصة تستدعي ترجيح هذا اللفظ على آخر، والله أعلم.
وبقي قولان في المسألة:
أحدهما: عدم قبول الزيادة مطلقاً، أي ترجيح الموقوف على المرفوع، والمرسل على الموصول، والناقص على الزائد
(2)
.
قال ابن الصلاح: الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل
(3)
.
وثانيهما: قبول زيادة الثقة مطلقاً، وهذا رأي جماعة من أئمة الفقه والأصول
(4)
.
(1)
انظر مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 38) رقم 43، ومجموع الفتاوى (21/ 101).
(2)
النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 604).
(3)
مقدمة ابن الصلاح (ص: 94).
(4)
الكفاية (ص: 411 - 425).
هذا ما أردت الإشارة إليه، وقد تبين لنا أن عمل أئمة الحديث من الدقة بحيث تكون كل زيادة معرضة للنقد، فتجري مقارنة بين ألفاظ جميع من روى الحديث عن هذا الشيخ، وينظر في ما اتفقوا عليه، وتمحص تلك الزيادة التي قد يزيدها بعض الرواة، هل تابعه عليها أحد، أم لا؟ وهل من ذكرها أحفظ ممن لم يذكرها أم لا؟ فدراسة الاسناد سهلة جداً، وهي كد كثير من المتأخرين مع الأسف، فمعرفة هل الرواي ثقة أو ضعيف ليس عملاً شاقاً، فيكفي أن يقلب الباحث التقريب ليعرف درجة الراوي في الحفظ، ولكن دراسة المتن، والعناية به، ومقارنة المتون بعضها ببعض، لينظر تصرف بعض الرواة في المتن، وروايتهم له بالمعنى، فإن الفهم قد يدخله ما يدخله، والضبط عند الرواة ليس بدرجة واحدة، ورحم الله الإمام أحمد حين كان يتهيب في قبول زيادة من إمام في الحفظ مثل الإمام مالك حتى وجده قد توبع.
قال الترمذي في العلل الصغير: روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير. فزاد مالك كلمة (من المسلمين)
قال ابن رجب في شرحه لهذا النص: قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك (من المسلمين) يعني: حتى وجده من حديث العمريين، قيل له: محفوظ عندك (من المسلمين)؟ قال: نعم. قال ابن رجب: وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة
(1)
. اهـ والله أعلم.
(1)
شرح علل الترمذي (ص: 239).