المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال بالكراهة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌منهجي في هذا البحث

- ‌دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب

- ‌توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة

- ‌المثال الأول:

- ‌مثال آخر:

- ‌القول الأول: منهج الفقهاء

- ‌أولاً:

- ‌وأجيب عن هذا

- ‌الدليل الثاني للفقهاء:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني: قول جمهور المحدثين

- ‌مثال آخر:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة

- ‌تعريف الطهارة اصطلاحاً:

- ‌تعريف الشافعية والحنابلة:

- ‌الأول: رفع الحدث

- ‌الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني‌‌ تعريف النجاسة

- ‌ تعريف النجاسة

- ‌النجاسة اصطلاحاً:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث:

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن الماء قسمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌دليل من قال لا يرتفع به الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

- ‌دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً

- ‌دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء

- ‌دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث

- ‌دليل من جوز رفع الحدث والخبث

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌دليل من قال الماء طهور مكروه

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر

- ‌دليل من قال الماء طهور بلا كراهة

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌دليل من قال إن الماء طهور

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌المبحث الرابع الماء المتغير بالملح

- ‌الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني

- ‌وجه قول من قال طهور مكروه

- ‌وجه من قال إن وضع قصداً سلبه الطهورية

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال لا يتطهر بماء البحر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌دليل الجمهور على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور

- ‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ كونه طاهراً، فله أدلة كثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهراً غير طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليلهم الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه

- ‌الفصل الثانيالماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌دليل القائلين بأنه نجس

- ‌دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور

- ‌دليل القائلين بأنه طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح

- ‌الفصل الثالثالماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌دليل من قال يصبح الماء مستعملاً

- ‌دليل من قال الماء طهور غير مستعمل

- ‌دليل من قال طهور مكروه

- ‌الفصل الرابعالماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامسالماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

-

- ‌دليل الحنابلة على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال إن الماء ينجس

- ‌دليل الحنابلة على كون الماء طاهراً وليس بطهور

- ‌المبحث الأولحكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌المبحث الثانيهل يختص الحكم في القياممن نوم الليل أو يشمل كل نوم

- ‌دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك

- ‌الفصل السادسالماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الباب السادسفي الكلام على فضل الوضوء

- ‌الفصل الأولحكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم

- ‌الفصل الثانيفي فضل وضوء المرأة

- ‌دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكاً فيه

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن

- ‌ دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة

- ‌الفصل الثاني‌‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌دليل من قال يتيمم

- ‌دليل من قال يتحرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء

- ‌الفصل الثالثإذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌دليل من قال: يتحرى

- ‌دليل من قال: يتخير

- ‌الفصل الرابعإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌دليل من قال بالتحري

- ‌دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌دليل من قال يصلي عرياناً

- ‌الفصل الخامسفي الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأولإذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثانيإذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالثإذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌المبحث الرابعفي السؤال عن الماء

- ‌الباب الثامنفي الماء النجس

- ‌الفصل الأولفي الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌ الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأولفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثانيفي الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفصل الثالثفي المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقاً إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولفي الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثانيفي الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الرابعفي الماء المسخن

- ‌المبحث الأولالمسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌باب الآنية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة

- ‌دليل من قال يكره استعمالها

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة

- ‌الأول:

- ‌ثانياً:

- ‌دليل من قال: يحرم الشرب خاصة

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بتحريم الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأولفي تضبيب الأواني بالذهب

- ‌دليل من قال: يباح المضبب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌دليل من قال: يكره التضبيب

- ‌دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي آنية الكفار

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

- ‌ دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌دليل الحنفية على طهارة عظم الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة العظم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌دليل من قال بطهارة شعر الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌دليل من قال بالكراهة

حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورواه مسلم

(1)

.

‌الدليل الرابع:

قالوا: يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة قياساً على جواز اتخاذ ثياب الحرير، فإنها مع كونها يحرم استعمالها للرجال، فإنه يجوز للرجل أن يتخذها، ويتاجر فيها

(2)

.

وأجاب المانعون:

بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقاً فإنها تباح للنساء، بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له، وهذا مقصور على الحلى، فتختص الإباحة به. وقد نقل النووي الإجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة

(3)

.

‌دليل من قال بالكراهة

.

حملوا أدلة من قال بالمنع أن المنع لكراهة التنزيه، وأن العلة عندهم ما

(1)

سبق تخريجه.

(2)

المغني (1/ 59).

(3)

المجموع (1/ 306)، مجموع الفتاوى (21/ 84).

ص: 456

دامت من أجل السرف والخيلاء فلا تصل للتحريم. وقد رددت هذا القول عند ذكر الخلاف باستعمال أواني الذهب والفضة.

الراجح من هذا الخلاف: أن من قصر التحريم على الأكل والشرب فهو أسعد بالنص، والدليل على جواز الاتخاذ أقوى من دليل جواز الاستعمال، ذلك أن الأكل والشرب قد يقال: إنه نوع من الاستعمال، وإن كان النص على الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وقد رأيت في نهاية هذا البحث أن أختمه بكلام نفيس لابن تيمية رحمه الله، حيث قال:

" إذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك: بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقاً، فاتخاذ اليسير فيه تفصيل، ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها، فرخص فيه أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه، إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي.

وأما إذا كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضاً قولان في مذهب الشافعي وأحمد، وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير، والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة، وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفرداً، لكن في اللباس والتحلي، وذلك يباح منه مالا يباح في باب الآنية، كما تقدم التنبيه على ذلك، ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب ونحوه.

وفي يسير الذهب في (باب اللباس) عن أحمد أقوال:

ص: 457

أحدها: الرخصة مطلقاً، لحديث معاوية: نهى عن الذهب إلا مقطعاً

(1)

.

(1)

هذا الحديث رواه عن معاوية جماعة، منهم:

أبو قلابة، ولم يسمع من معاوية، فهو منقطع.

ورواه قتادة ومطر بن طهمان عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية.

وتابعهما بيهس بن فهدان على اختلاف عليه كما سيأتي.

ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي الشيخ الهنائي، عن أخيه حمان وقيل: أبو حمان، عن معاوية، فأدخل بين أبي الشيخ ومعاوية أخاه حمان، وهو مجهول.

قال النسائي: قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير، وحديثه أولى بالصواب، انظر السنن الكبرى للنسائي (4960).

وكذا رجح الدارقطني رواية قتادة، فقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 152) قوله: قال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي الشيخ ومعاوية فيه أحداً- يعني: قتادة ومطرفاً وبيهس بن فهدان. اهـ كلام ابن القيم.

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 484): سألت أبي عن حديث رواه معمر، عن قتاده، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعاً، وعن ركوب النمور؟ قال: رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل اخاه، وهو مجهول، فأفسد الحديث.

فإن رجحنا رواية قتادة كما قال النسائي والدارقطني، فقتادة مدلس، وقد عنعن، لكن متابعة مطر بن طهمان وبيهس بن فهدان تقوي طريق قتادة، فيكون الحديث حسناً لغيره.

وإن رجحنا طريق يحيى بن أبي كثير، ففيه بين أبي الشيخ ومعاوية رجل ضعيف، وهو أخو أبي الشيخ، مع العلم أن رواية يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب كثير، فلعل الراجح هو رواية قتادة، عن أبي الشيخ.

وأبو شيخ الهنائي قد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3/ 130)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 401) وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئاً.

وقال ابن سعد: أبو شيخ الهنائي من الأزد، وكان ثقة، وله أحاديث. الطبقات الكبرى (7/ 155). =

ص: 458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (4/ 192)

وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/ 407).

وقال الذهبي: تابعي كبير صدوق. المغني في الضعفاء (1/ 126)، بينما قال في الكاشف (6682): ثقة.

وقال الحافظ في التقريب: ثقة. وإليك تخريج الحديث:

أما رواية قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية فقد رواه عن قتادة معمر، وهشام، وهمام، وسعيد بن أبي عروبة ومحمد بن عبيد الله العرزمي على النحو التالي.

فرواية معمر أخرجها عبد الرزاق (19927) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ -يعني: متعة الحج - قالوا: اللهم لا. قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (4/ 95) وليس عنده قوله: " قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا.

ورواه الطبراني أيضاً في الكبير (19/) رقم 824 من طريق عبد الرزاق.

ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها، لكن ذلك قد زال بكثرة المتابعات من أصحاب قتادة.

وأما رواية همام، فأخرجها أحمد أيضاً (4/ 92) قال: ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة به،

وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (419) حدثني أبو الوليد، حدثني همام به.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3250).

والطبراني في المعجم الكبير (19/ 353) رقم 825 من طريق حجاج بن المنهال، ثنا همام به.

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة فأخرجها أحمد (4/ 99) عن محمد بن جعفر، ثنا سعيد عن قتادة به، وأخرجه النسائي في الكبرى (9453)، وفي الصغرى (5151) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة به. =

ص: 459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطبراني في الكبير (19/ 353) رقم 826 من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد بن زريع قد سمع من سعيد قبل اختلاطه.

وأما رواية هشام عن قتادة فأخرجها الطبراني في الكبير (19/ 353) رقم 827، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 19).

وأما رواية محمد بن عبيد الله العرزمي عن قتادة، فأخرجها الطبراني في الكبير (19/ 354) رقم 828. والعرزمي ضعيف جداً.

وقد تابع قتادة متابعة تامة مطر بن طهمان، وبيهس بن فهدان عند النسائي.

فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى (9454)، وفي الصغرى (5152) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. قال: أنبأنا أسباط، عن مغيرة، عن مطر، عن أبي شيخ الهنائي به

ومطر بن طهمان ضعيف.

وأحمد بن حرب صدوق، وكذلك المغيرة بن مسلم _قاله الحافظ في ترجمتهما في التقريب.

وأما متابعة بيهس بن فهدان فقد أخرجها أحمد (4/ 98)، قال: ثنا وكيع، حدثني بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (9461)، وفي الصغرى (5159) قال: أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال: أنبأنا النضر بن شميل. قال حدثنا بيهس بن فهدان قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (19/ 354) رقم 829 من طريق عثمان بن عمر، ثنا بيهس بن فهدان به.

وبيهس بن فهدان، قال فيه يحيى بن معين: ثقة. انظر الجرح والتعديل (2/ 430)، وباقي رجال الإسناد ثقات.

واختلف على بيهس فيه، فرواه وكيع والنضر بن شميل، وعثمان بن عمر كما سبق. وخالفهم علي بن غراب، فأخرجه النسائي (1/ 5160). قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال حدثنا علي بن غراب، قال حدثنا بيهس بن فهدان قال: أنبأنا أبو شيخ قال: سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً.

قال النسائي: حديث النضر _يعني عن بيهس_ أشبه بالصواب. أهـ =

ص: 460

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: علي بن غراب قال فيه الحافظ في التقريب (4783): " صدوق، وكان يدلس، ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، وجاء في الجرح والتعديل (6/ 200): عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن علي بن غراب المحاربي فقال: سمعت منه مجلساً واحداً وكان يدلس، وما أراه إلا كان صدوقاً.

وقال فيه ابن نمير: علي بن غراب يعرفونه بالسماع، وله أحاديث منكرة ".

وقال فيه يحيى بن معين: صدوق.

وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، وهو هنا قد صرح بالسماع، لكن النضر بن شميل لا يقارن أبداً بعلي بن غراب لو انفرد كيف وقد توبع النضر بن شميل كما سبق. فإسناد علي بن غراب إسناد شاذ.

والحديث قد اختلف فيه على أبي الشيخ فيه. فتارة يرويه عن معاوية مباشرة كما سبق، وتارة يرويه عن أبي حمان عن معاوية كما في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي الشيخ.

ورواية يحيى بن أبي كثير قد اختلف عليه فيها:

فرواه النسائي في السنن الكبرى (9455) وفي الصغرى (5153) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ الهنائي، عن أبي حمان، عن معاوية.

وقيل: عن حمان بدون كلمة أبي.

ورواه النسائي في الكبرى (9456) وفي الصغرى (5154) والطبراني في الكبير (19/ 355) رقم 831 من طريق حرب بن شداد، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان، عن معاوية به.

ورواه الأوزاعي، واختلف عليه أيضاً:

فرواه النسائي في السنن الكبرى (9460) من طريق يحيى بن حمزة، قال: حدثني عبد الله الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني حمان.

ورواه النسائي في الكبرى (9457) وفي الصغرى (5155) والطبراني في الكبير (19/ 354) رقم: 830 من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ الهنائي، قال حدثني حمان.

ورواه النسائي في الكبرى (9458) وفي الصغرى (5156) من طريق عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان به. =

ص: 461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي أيضاً في الكبرى (9459) وفي الصغرى (5157) من طريق عقبة، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني ابن حمان .. وذكر الحديث.

ورجح النسائي في الاختلاف على الأوزاعي طريق عمارة فقال: (8/ 163) قال أبو عبد الرحمن: عمارة أحفظ من يحيى، وحديثه أولى بالصواب. يعني: يحيى بن حمزة.

ولفظ حديث حمان عن معاوية يختلف عن لفظ أبي شيخ الهنائي عن معاوية السابق. فلفظ حديث حمان ليس فيه الاستثناء إلا مقطعاً ".

وهاك روايات الحديث عند النسائي، جاء عنده (5153): أن معاوية عام حج، جمع نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: أنشدكم الله أَنَهَىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد.

وفي رواية (5154): مثله إلا أنه قال: عن لبوس الذهب. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد.

وفي رواية (5155): ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد.

وحمان هذا يقال له: حمان، ويقال له: أبو حمان، ويقال حمران: أخو أبي شيخ الهنائي.

روى عنه اثنان: أبو إسحاق السبيعي، وأخوه أبو شيخ الهنائي، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

قال عنه الحافظ في التقريب (1511): مستور. وسبق لنا كلام أبي حاتم في العلل أنه مجهول.

وأما رواية أبي قلابة عن معاوية.

فأخرجها أحمد (4/ 93) ثنا إسماعيل، ثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان به.

وأخرجه أبو داود (4239) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 277) من طريق حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9452) وفي الصغرى (5150) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا خالد به.

واختلف على خالد الحذاء، فرواه إسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة. =

ص: 462

والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في السيف خاصة.

وفيه وجه بتحريمه مطلقاً، لحديث أسماء: لا يباح من الذهب ولا خريصة

(1)

.

= وخالفهما سفيان بن حبيب فرواه عن خالد، عن أبي قلابة بدون ذكر ميمون كما في سنن النسائي (5149).

قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية، ومثله قال أبو حاتم الرازي. وميمون القناد: هذا مجهول الحال ليس له في أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث، روى عنه جماعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان. قال عنه أحمد بن حنبل: ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.

وقال عنه في التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود (6/ 128):" وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مراسيل " _انظر ترجمته في تهذيب الكمال (8/ 177) _، فهذان انقطاعان في الحديث.

فالخلاصة: حديث قتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية ليس فيه إلا عنعنة قتادة، وتزول بالمتابعة فقد تابعه في الرواية عن أبي الشيخ الهنائي كل من مطر بن طهمان، وبيهس بن فهدان.

ومتابعة أبي قلابة وإن كان فيها انقطاع إلا أنها صالحة في المتابعات.

أما الحديث من طريق حمان أو أبي حمان فإن إسناده مضطرب اضطراباً لا يصلح الاحتجاج به. والله أعلم.

والمقصود بالنهي عن الذهب هو في حق الرجال خاصة، ولذلك ذكر معه الحرير، وهو مباح في حق النساء، وقد نقل الإجماع غير واحد على جواز لبس الذهب للنساء، منهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/ 64).

(1)

أخرجه الإمام أحمد (6/ 453) حدثنا محمد بن عبيد، ثنا داود يعني: ابن يزيد الأودي، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح شئ من الذهب ولا بصيصة. =

ص: 463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= دراسة الاسناد:

محمد بن عبيد

قال صالح بن احمد بن محمد بن حنبل: سألت أبى عن يعلى ومحمد ابني عبيد، فقال: كان محمد يخطىء ولايرجع عن خطئه، وكان يظهر السنة. الجرح والتعديل (8/ 10).

وقال أحمد بن حنبل: محمد بن عبيد الطنافسي كان رجلاً صدوقاً، وكان يعلى أثبت منه. المرجع السابق.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: محمد بن عبيد الطنافسي؟ فقال: ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ليس به بأس. المرجع السابق.

وقد وثقه أحمد كما في بحر الدم (916).

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان صاحب سنة وجماعة. الطبقات الكبرى (6/ 397).

وقال الدارقطني ثقة. سير أعلام النبلاء (9/ 436).

وفي التقريب: ثقة يحفظ.

الثاني: داود بن يزيد الأودي.

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: داود بن يزيد يحدث عن الشعبي ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (3/ 427).

وقال أحمد أيضاً: داود الأودي واه. ضعفاء العقيلي (2/ 40).

قال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: داود بن يزيد الاودي: ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (3/ 427).

قال أبو حاتم الرازي: داود الاودي ليس بقوي يتكلمون فيه، وهو أحب إلي من عيسى الحناط. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: ولداود الأودي أحاديث غير ما ذكرت صالحة، ولم أر في أحاديثه منكراً يجاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وداود وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة. الكامل (3/ 79).

الثالث: شهر بن حوشب. مختلف فيه، والأكثر على ضعفه. وفي التقريب: صدوق كثير =

ص: 464

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الإرسال والأوهام. وقد سبق أن حررت كلام العلماء فيه في دراستي كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي.

فالسند ضعيف.

واختلف على شهر بن حوشب، فرواه داود بن يزيد الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد.

ورواه عبد الجليل القيسي عن شهر به بلفظ: من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خز بصيصة كوي بها يوم القيامة إلا أنه ذكر فيه قصة، وجعلها متعلقة بخالة أسماء، وليست بأسماء.

فقد رواه أحمد (6/ 459، 460) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا عبد الجليل القيسي، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: بينما أنا عنده إذ جاءته خالتي، قالت: فجعلت تساءله، وعليها سواران من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن عليك سواران من نار، قالت: ياخالتي إنما يعني سواريك هذين، قالت: فألقتهما. قالت: يانبي الله إنهن إذا لم يتحلين صلفن عند أزواجهن، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أما تستطيع إحداكن أن تجعل طوقاً من فضة، وجمانة من فضة، ثم تخلقه بزعفران فيكون كأنه من ذهب، فإنه من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خز بصيصة كوي بها يوم القيامة.

ورواه عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر، فخالفه في المتن، فلم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الذهب، وإنما طلب منها أداء زكاته. فقد روى الإمام أحمد (6/ 461) حدثنا علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سواران من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارين من نار.

وهذا إسناد ضعيف فيه علي بن عاصم متكلم فيه.

ورواه قتادة، عن شهر، واختلف عليه، فرواه هشام، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري مرسلاً.

أخرجه أحمد (4/ 227) قال: ثنا عبد الصمد، ثنا هشام، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تحلى أو حلى بخز بصيصه من ذهب كوي بها يوم القيامة. =

ص: 465

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذا مرسل، ورجاله ثقات.

ورواه همام، عن قتادة، عن شهر، عن أسماء.

أخرجه أحمد (6/ 460) قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أسماء قالت: انطلقت مع خالتي إلى النبي ص وفي يدها سواران من ذهب، أو قالت: قلبان من ذهب، فقال لي: أيسرك أن يجعل في يدك سواران من نار، فقلت لها: يا خالتي أما تسمعين ما يقول؟. قالت: وما يقول؟. قلت: يقول: أيسرك أن يجعل في يدك سواران من نار، أو قال: قلبان من نار. قالت: فانتزعتهما فرمت بهما فلم أدر أي الناس أخذهما.

وهشام أثبت من همام في قتادة. بل قال شعبة: هشام أثبت مني في قتادة، لكن همام قد توبع في جعله من مسند أسماء.

ورواه ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب به. عند ابن حزم في المحلى (10/ 83) وليث بن أبي سليم: ضعيف.

وتابع شهراً محمود بن عمرو الأنصاري عن أسماء، ولكن لم يذكر فيه قصة السوارين، فقد أخرج الحديث أحمد في المسند (6/ 455،457) من ثلاثة طرق عن هشام،

وأخرجه النسائي (5139) من طريق معاذ بن هشام، عن هشام.

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 186) رقم 469 من طريق أبي عاصم، عن هشام به.

وأخرجه أحمد (6/ 460)، وأبو داود (4238) من طريقين عن أبان بن يزيد العطار، كلاهما (هشام وأبان) عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمود بن عمرو، عن أسماء بلفظ: أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، أيما امرأة جعلت في أذنها خرصة من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 141) من طريق همام، عن يحيى به.

قال المنذري في الترغيب (1/ 313) رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.

والحديث في إسناده: محمود بن عمرو ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (8/ 290).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 434).

وقال ابن حزم: ضعيف. المحلى (10/ 83). =

ص: 466

والخريصة: عين الجرادة، لكن هذا يحمل على الذهب المفرد دون التابع، ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغهم النهي.

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفرداً كالتكة فنهى عنه، وبين يسير غيره تبعاً كالعلم، إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط.

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير، فيفرق بين التابع والمفرد، ويحمل حديث معاوية إلا مقطعاً " على التابع لغيره، وإذا كانت الفضة قد رخص منها في باب اللباس والتحلي من اليسير، وإن كان مفرداً، فالذين رخصوا في اليسير أوالكثير التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذي أبيح يسيره تبعاً للرجال في الفضة التي أبيح يسيرها مفرداً أولاً. ولهذا أبيح -في أحد قولي العلماء-، وهو إحدى الروايتين عن أحمد -حلية المنطقة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذة، والجوشن، والران، وحمائل السيف.

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه خلاف.

والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية، وباب اللباس أوسع كما تقدم.

= وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال. تهذيب التهذيب (10/ 58).

وقال الذهبي: فيه جهالة. ميزان الاعتدال (8375).

هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث.

وقد قال ابن القيم في تهذيب السنن (6/ 128): " وقد روي في حديث آخر احتج به أحمد: " من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة " فقال الأثرم: فقلت: أي شيء خريصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. وقال غيره: من عين الجرادة.

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعاً هو من التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة هو في المفرد كالخاتم وغيره.

ص: 467

وقد يقال: إن هذا أقوى، إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى.

وأما المضبب بالذهب، فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيراً. والخلاف المذكور في الفضة منتف هنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه

(1)

.

فمن خلال هذا الكلام لابن تيمية يتبين لنا ما يلي:

التفريق في الذهب والفضة بين المفرد والتابع. فيحرم مفرد الذهب ولو يسيراً، ويباح التابع في اللباس.

والتفريق بينهما في باب الآنية، وباب اللباس. فباب اللباس أوسع من باب الآنية.

كما أنه يدل على إباحة الخاتم من الفضة، وكذلك تحلية السيف، والذي يظهر لي أن الفضة الأصل فيها الحل إلا ما دل عليه الدليل كالنهي عن الأكل والشرب فيها، ولذلك اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق، فالفرق بين الذهب والفضة ظاهر من حيث الأدلة، والله أعلم.

(1)

مجموع الفتاوى (21/ 86 - 88).

ص: 468