المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحنابلة (1) ، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (2) . وقيل: طهور بلا كراهة، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌منهجي في هذا البحث

- ‌دراسة مقارنة بين هذا البحث وبعض المتون المشهورة

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب

- ‌توطئة منهج الباحث في الشذوذ وزيادة الثقة

- ‌المثال الأول:

- ‌مثال آخر:

- ‌القول الأول: منهج الفقهاء

- ‌أولاً:

- ‌وأجيب عن هذا

- ‌الدليل الثاني للفقهاء:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الثاني: قول جمهور المحدثين

- ‌مثال آخر:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الطهارة

- ‌الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة

- ‌تعريف الطهارة اصطلاحاً:

- ‌تعريف الشافعية والحنابلة:

- ‌الأول: رفع الحدث

- ‌الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني‌‌ تعريف النجاسة

- ‌ تعريف النجاسة

- ‌النجاسة اصطلاحاً:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث:

- ‌المبحث الثالث الأصل في المياه

- ‌الباب الأول في أقسام المياه

- ‌أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن الماء قسمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه

- ‌دليل من قال لا يرتفع به الحدث

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بصحة الوضوء

- ‌دليل من فرق بين الحدث والخبث

- ‌الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم

- ‌دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً

- ‌دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء

- ‌دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث

- ‌دليل من جوز رفع الحدث والخبث

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الباب الرابع في الماء المتغير

- ‌الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج

- ‌دليل من قال الماء طهور مكروه

- ‌دليل من قال الماء طاهر غير مطهر

- ‌دليل من قال الماء طهور بلا كراهة

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه

- ‌دليل من قال إن الماء طهور

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌دليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر

- ‌المبحث الثالث الماء المتغير بطول مكثه

- ‌المبحث الرابع الماء المتغير بالملح

- ‌الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني

- ‌وجه قول من قال طهور مكروه

- ‌وجه من قال إن وضع قصداً سلبه الطهورية

- ‌الراجح

- ‌الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال لا يتطهر بماء البحر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

- ‌دليل الجمهور على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال الماء طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

- ‌الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور

- ‌دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

- ‌المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في الماء المستعمل

- ‌الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث

- ‌دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ كونه طاهراً، فله أدلة كثيرة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهراً غير طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليلهم الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه

- ‌الفصل الثانيالماء المستعمل في طهارة مستحبة

- ‌دليل القائلين بأنه نجس

- ‌دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور

- ‌دليل القائلين بأنه طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح

- ‌الفصل الثالثالماء المستعمل في طهارة غير مشروعة

- ‌دليل من قال يصبح الماء مستعملاً

- ‌دليل من قال الماء طهور غير مستعمل

- ‌دليل من قال طهور مكروه

- ‌الفصل الرابعالماء المستعمل في التبرد والنظافة

- ‌الفصل الخامسالماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

-

- ‌دليل الحنابلة على أن الماء طاهر

- ‌دليل من قال إن الماء ينجس

- ‌دليل الحنابلة على كون الماء طاهراً وليس بطهور

- ‌المبحث الأولحكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء

- ‌المبحث الثانيهل يختص الحكم في القياممن نوم الليل أو يشمل كل نوم

- ‌دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك

- ‌الفصل السادسالماء المستعمل في إزالة النجاسة

- ‌دليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث

- ‌دليل الحنابلة في غسالة النجاسة

- ‌دليل الشافعية على كون الماء طاهراً

- ‌دليل المالكية على أن غسالة النجاسة طاهرة مطهرة

- ‌الباب السادسفي الكلام على فضل الوضوء

- ‌الفصل الأولحكم وضوء الرجال والنساء جميعاً إذا كانوا من المحارم

- ‌الفصل الثانيفي فضل وضوء المرأة

- ‌دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في الوضوء بفضل الرجل

- ‌الباب السابع في الشك والاشتباه

- ‌الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكاً فيه

- ‌دليل الجمهور

- ‌دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب

- ‌الدليل الثاني على وجوب النضح

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن

- ‌ دليل المالكية على أن الشك في الحدث ينقض الطهارة

- ‌الفصل الثاني‌‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌ إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌دليل من قال يتيمم

- ‌دليل من قال يتحرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء

- ‌الفصل الثالثإذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

- ‌دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء

- ‌دليل من قال: يتحرى

- ‌دليل من قال: يتخير

- ‌الفصل الرابعإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

- ‌دليل من قال بالتحري

- ‌دليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

- ‌دليل من قال يصلي عرياناً

- ‌الفصل الخامسفي الإخبار بنجاسة الماء

- ‌المبحث الأولإذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء

- ‌المبحث الثانيإذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

- ‌المبحث الثالثإذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء

- ‌المبحث الرابعفي السؤال عن الماء

- ‌الباب الثامنفي الماء النجس

- ‌الفصل الأولفي الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌دليل الحنفية على اعتبار الخلوص

- ‌ الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة

- ‌المبحث الأولفي الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

- ‌المبحث الثانيفي الماء الكثير إذا غيرته النجاسة

- ‌الفصل الثالثفي المائع غير الماء تخالطه نجاسة

- ‌دليل من قال بنجاسة المائع مطلقاً إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأولفي الكلام على بئر المقبرة

- ‌الفرع الثانيفي الوضوء من بئر ثمود

- ‌الفصل الرابعفي الماء المسخن

- ‌المبحث الأولالمسخن بنجاسة

- ‌المبحث الثاني الماء المسخن بالشمس

- ‌الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس

- ‌تمهيد:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌باب الآنية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة

- ‌الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة

- ‌دليل من قال يكره استعمالها

- ‌الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة

- ‌المبحث الأول في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة

- ‌الأول:

- ‌ثانياً:

- ‌دليل من قال: يحرم الشرب خاصة

- ‌المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة

- ‌دليل من قال بتحريم الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بجواز الاتخاذ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة

- ‌المبحث الأولفي تضبيب الأواني بالذهب

- ‌دليل من قال: يباح المضبب بالذهب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب

- ‌دليل من قال: يكره التضبيب

- ‌دليل من قال: يحرم على الرجال خاصة

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال بالتحريم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي آنية الكفار

- ‌دليل من قال بالكراهة

- ‌دليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه

- ‌دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين أهل الكتاب وغيرهم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الخامس في الأواني المتخذة من الميتة

- ‌المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة

- ‌دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

- ‌ دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها

- ‌دليل الحنفية على طهارة عظم الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بنجاسة العظم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها

- ‌دليل من قال بطهارة شعر الميتة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الخاتمة

الفصل: والحنابلة (1) ، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (2) . وقيل: طهور بلا كراهة،

والحنابلة

(1)

، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية

(2)

.

وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد

(3)

، ورجحها ابن حزم

(4)

، وابن تيمية

(5)

، وابن عبد الهادي

(6)

، والشوكاني

(7)

، وغيرهم.

‌دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل

.

‌الدليل الأول:

(42)

ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة

(8)

.

(1)

الإنصاف (1/ 35،36)، كشاف القناع (1/ 32)، شرح منتهى الإرادات (1/ 14).

(2)

شرح فتح القدير (1/ 87)، والمبسوط (1/ 46)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ 200، 201)، البناية (1/ 349).

(3)

الكافي (1/ 5)، المبدع (1/ 44)، وقال صاحب الانصاف (1/ 36): وهو أقوى في النظر.

(4)

المحلى (1/ 183).

(5)

الاختيارات للبعلي (ص: 3)، ومجموع الفتاوى (20/ 519).

(6)

التنقيح (1/ 211).

(7)

نيل الأوطار (1/ 44).

(8)

أحمد (2/ 433).

والحديث رواه أبو داود (70)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 238) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به. =

ص: 192

[رجاله ثقات إلا محمد بن عجلان فإنه صدوق، والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ]

(1)

.

= وأخرجه ابن حبان (1257) من طريق أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان به.

(1)

الجمع بين النهي عن البول في الماء الدائم، والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولو لم يبل فيه، جمع بينهما ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وليس النقاش في ثبوت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب، وإنما جمع الحديثين في حديث واحد انفرد به ابن عجلان في سائر من روى الحديث، وانفراده يوجب ريبة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، وقد اختلف على ابن عجلان أيضاً:

فرواه عنه يحيى بن سعيد القطان كما تقدم، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وروه الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنفس اللفظ، رواه البيهقي (1/ 238) قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث به.

وهذا إسناد حسن إلى ابن عجلان، كلهم ثقات إلا عبيد بن عبد الواحد فإنه صدوق.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 5) من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره بلفظ أبي داود.

وهذا إسناد فيه لين: فيه أبو زرعة وهب الله بن راشد، جاء في ترجمته.

قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عن أبي زرعة وهب الله بن راشد، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء الكبير (4/ 323).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه، فقال: بين ذلك، فقيل لأبي: وهب الله بن راشد أحب إليك أم وهب بن راشد الرقى؟ قال: وهب الله لا يقرن إلى ذلك، ووهب الله بن راشد محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (9/ 228).

وخالفهم أبو خالد الأحمر، ويحيى بن محمد بن قيس.

فأخرجه ابن ماجه (344) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن =

ص: 193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن عجلان، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد.

ورواه يحيى بن محمد بن قيس، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الجماعة: نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل منه.

أخرجه النسائي (398) أخبرنا محمد بن صالح البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثني ابن عجلان، عن أبي الزناد،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه من الجنابة.

وأخرجه البيهقي (1/ 238) قال: أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، أنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى ابن محمد بن قيس به بمثله لكن قال: ثم يغتسل فيه للجنابة.

قال البيهقي: هذا اللفظ هو الذي أخرج في الصحيحين من هذا الحديث ثم يغتسل منه، إلا أنه لم يخرج فيه للجنابة.

ويحيى بن محمد بن قيس فيه ضعف، وأخرج له مسلم في المتابعات، لكنه قد توبع في هذا اللفظ من طرق كثيرة، منها طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة في الصحيحين، وليس فيها ما ذكره ابن عجلان. فهذا الاختلاف على ابن عجلان يؤكد أنه لم يضبط الحديث.

وقد روى الحديث جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، لم يذكروا ما ذكره محمد بن عجلان: منهم: محمد بن سيرين، وهو من أثبت أصحاب أبي هريرة، وهمام، والأعرج من غير طريق ابن عجلان، وحميد بن عبد الرحمن، وخلاس بن عمرو، وغيرهم كما سأبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

الطريق الأول: الأعرج، عن أبي هريرة.

أخرجه البخاري (239) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قرنه بحديث: " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ". =

ص: 194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه ابن خزيمة (66) من طريق سفيان، عن أبي الزناد به. بلفظ البخاري.

وأخرجه الطحاوي (1/ 15) من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ البخاري. وهذه متابعة لحديث أبي الزناد موافقاً له على لفظ الصحيح. وهو سند صالح في المتابعات. وعليه يكون رواه اثنان عن أبي الزناد منهم شعيب في البخاري، وسفيان بن عيينة عند ابن خزيمة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ولا يذكران ما يذكره ابن عجلان، عن أبي الزناد. ولو لم يكن فيه إلا مخالفة هؤلاء لكفى، فكيف وقد خالف أمة رووه عن أبي هريرة.

الطريق الثاني: ابن سيرين، عن أبي هريرة.

رواه عن ابن سيرين جماعة، منهم:

أولاً: أيوب، عن ابن سيرين.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (300) أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (2/ 265) وابن الجارود في المنتقى (54)، وأبو عوانة (1/ 276).

وأخرجه الحميدي (970) حدثنا سفيان بن عينية، ثنا أيوب به، بلفظ:" ثم يغتسل منه ".

واختلف على سفيان، فرواه عنه الحميدي، وهو من أثبت أصحابه عن أيوب به مرفوعاً.

ورواه قتيبة، عنه به موقوفاً.

أخرجه النسائي (400) أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان به. بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يحري ثم يغتسل فيه. موقوفاً على أبي هريرة.

ورواه البيهقي (1/ 239) من طريق سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب به موقوفاً.

قلت: وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب موقوفاً، انظر العلل للدارقطني (8/ 121).

وقال البيهقي: وكذلك رواه يزيد بن هارون، عن محمد بن سيرين موقوفاً. =

ص: 195

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: وكذلك رواه يونس، عن ابن سيرين موقوفاً، انظر العلل للدارقطني (8/ 121).

وفي رواية النسائي: قال سفيان بن عيينة: قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثاً لم يرفعه.

وهذا يدل على أنه مشهور عن أيوب وقف هذا الحديث.

قال السندي معلقاً في حاشيته على النسائي في كون أيوب لم يرفعه، قال: تعظيماً للنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفاً من أن يقع منه فيه خطأ، فيقع في الكذب عليه، والله تعالى أعلم.

هذا فيما يتعلق في رواية أيوب عن ابن سيرين.

وتابعه هشام بن حسان، عن ابن سيرين.

أخرجه أحمد (2/ 362) حدثنا عبد الله بن يزيد - يعني المقرئ - قال: حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.

وأخرجه مسلم (282) حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن هشام به، بلفظ:"ثم يغتسل منه ".

وأخرجه أبو داود (69) قال: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة في حديث هشام به.

وأخرجه الدارمي (730) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا زائدة عن هشام به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 14) وأبو يعلى (6076)، والبيهقي (1/ 256) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، ثنا هشام به.

وأخرجه البيهقي (1/ 238) من طريق الأنصاري وجرير، كلاهما عن هشام به.

ولفظ هشام من هذا الطريق: ثم يغتسل منه.

واختلف على هشام:

فأخرجه من سبق، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وخالفهم ابن عليه، فرواه عن هشام به موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 131) رقم 1501، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه.

كما رواه هشيم عن هشام به موقوفاً كما في علل الدارقطني (8/ 121). =

ص: 196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الدارقطني: ورواه يونس، عن ابن سيرين موقوفاً. المرجع السابق.

ورواه سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين به موقوفاً على أبي هريرة، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 131) رقم 1502 قال: حدثنا ابن علية، عن سلمة به.

ورواه عوف، عن ابن سيرين.

أخرجه أحمد (2/ 259) حدثنا عبد الواحد، حدثنا عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

وأخرجه النسائي في الكبرى (55) وفي الصغرى (57) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به بلفظ: ثم يتوضأ منه.

ومن طريق إسحاق بن إبراهيم أخرجه ابن حبان (1251).

ورواه البيهقي (1/ 238) من طريق يحيى بن سعيد، عن عوف بن محمد به. إلا أنه قال: ثم يتطهر منه، وهي رواية بالمعنى صحيحة.

ورواه يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين.

أخرجه النسائي في الكبرى (56) وفي السنن الصغرى (58) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه.

قال النسائي: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 216) من طريق علي بن عبدة، ثنا ابن علية، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين به. بلفظ: ثم يتوضأ منه أو قال: يغتسل.

قال ابن عدي: هذا الحديث لم يحدث به عن ابن علية من الثقات غير يعقوب الدورقي حدثنا جماعة من الثقات منهم أبو عبد الرحمن النسائي، عن يعقوب، وكان يعقوب يأخذ على هذا الحديث ديناراً، فسرقه منه علي بن عبدة. اهـ

الطريق الثالث: همام بن منبه، عن أبي هريرة.

رواه عبد الرزاق في مصنفه (299) عن معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه. =

ص: 197

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (2/ 316) وقال بدلاً من يتوضأ منه، قال: يغتسل منه.

وأخرجه مسلم (282) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به. بلفظ أحمد.

وأخرجه الترمذي (68) ومن طريق الترمذي أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 43) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق به، بلفظ عبد الرزاق. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (397) أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر به، بلفظ: ثم يغتسل منه أو يتوضأ

وأخرجه ابن الجارود (54) حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق به. بلفظ عبد الرزاق، ثم يتوضأ منه.

وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/ 276) حدثنا السلمي والدبري جميعاً، عن عبد الرزاق به. بلفظ: ثم يغتسل به، كما هو لفظ مسلم.

الطريق الرابع: عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. وفي لفظه: " ثم يتوضأ منه أو يشرب. وذكر الشرب انفرد بها الحارث بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، وهي شاذة، والحارث صدوق له أوهام.

والحديث أخرجه ابن خزيمة (94)، ومن طريقه ابن حبان (1256) قال: نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث - وهو بن أبي ذباب - عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه أو يشرب.

وأخرجه الطحاوي (1/ 14) حدثنا يونس بن عبد الأعلى به. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 239) من طريق ابن وهب، أخبرني أنس بن عياض به.

الطريق الخامس: أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة، عن أبي هريرة. بلفظ:" ثم يغتسل منه ".

أخرجه أحمد (2/ 394) قال: حدثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً، وفيه: ثم يغتسل منه.

وأخرجه عبد الرزاق (302) عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن موسى بن أبي عثمان =

ص: 198

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= به. بلفظ: ثم يغتسل فيه.

وأخرجه أحمد (2/ 464) حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل، قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو الزناد به.

وجاء من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

وأخرجه الحميدي (696) حدثنا سفيان، ثنا أبو الزناد به. وأخرجه النسائي (399) أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان به. ومن طريق سفيان بن عيينة أخرجه ابن خزيمة (66)، وابن حبان (1254)، والبيهقي (1/ 256، 238).

وأخرجه الطحاوي (1/ 14) من طريق أبي نعيم ومحمد بن يوسف الفريابي، كلاهما، عن سفيان به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 14) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه به.

الطريق السادس: عن خلاس، عن أبي هريرة، وخلاس لم يسمع أبا هريرة.

أخرجه أحمد (2/ 259، 492) والنسائي (57). ومع انقطاعه، فإن خلاس قد تابعه جمع كثير.

الطريق الثامن: عن أبي مريم، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد (2/ 288، 532) وابن أبي شيبة (1/ 131) رقم 1504. وسنده جيد.

الطريق الثامن: أخرجه أحمد (2/ 346) حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:" ثم يغتسل منه".

فهؤلاء ثمانية رواة رووه عن أبي هريرة، ولم يقل واحد منهم ما قاله ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة بجمعه حديثين في حديث واحد.

وحديث النهي عن الإنغماس في الماء الدائم، والرجل جنب لا يعرف من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وإنما جاء من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة مرفوعاً

أخرجه مسلم (283)، وابن ماجه (605) والنسائي (220) وابن الجارود (56) وابن خزيمة (93)، وأبو عوانة (1/ 276) والطحاوي (1/ 14)، وابن حبان (1252) والدارقطني (1/ 51،52) والبيهقي (1/ 237) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا =

ص: 199

وجه الاستدلال:

إن النهي عن الاغتسال فىالماء الراكد جاء مقروناً بالنهي عن البول فيه، فإذا كان البول ينجسة فكذلك الاغتسال

(1)

.

أجاب الجمهور بجوابين:

أحدهما: أن الحديث ضعيف، وهذا رأي البيهقي فى السنن.

قال النووى: رواه هكذا أبوداود فى سننه، من رواية محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري ومسلم فى صحيحهما عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" لايبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه ".

وفى رواية لمسلم: "لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم، وهو جنب، فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟. قال: يتناوله تناولاً".

فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقى: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم

(2)

.

= السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً.

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث والله الموفق للصواب.

(1)

البناية (1/ 353، 354).

(2)

المجموع (1/ 204). قلت: وقد يقال: إن هذه الرواية وإن كانت من طريق ابن عجلان، وهو صدوق، وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كما أفاده الحافظ فى التقريب: إلا أن هذه الرواية ليست مخالفة لرواية الصحيحين لأن الحديث فى الصحيحين: " لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه ".

ولفظ مسلم: " ثم يغتسل منه ". هذا الحديث موافق للشق الأول من حديث ابن =

ص: 200

الجواب الثاني:

أن يقال: لايلزم من الاشتراك فى النهي .. الاشتراك فى الحكم .. فكون النهي عن البول اقترن فى النهى عن الاغتسال، لا يلزم منه الاشتراك فى الحكم، فقد ورد قوله تعالى:

{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(1)

، فقد اقترن الأمر بالأكل مع الأمر بإعطاء حق المال .. والأمر بالأكل مباح بخلاف الأمر بإعطاء حق المال فإنه قد يكون واجباً كما فى الزكاة، وإنقاذ الهلكة وقرى الضيف

(2)

.

= عجلان، لأن لفظه:"لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم " وثبت عن مسلم: " لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب ".

وهذا موافق للشق الثانى من حديث أبي داود وهو قوله " ولا يغتسل فيه من الجنابة ".

فإذاً غاية ما في حديث ابن عجلان أنه ذكر الحديثين فى حديث واحد، وهذا لا يوجب قدحاً. وهذا الجواب فيه ضعف، لأن حديث مسلم في نهي الجنب عن الانغماس في الماء الدائم له مخرج مختلف عن حديث النهي عن البول في الماء الدائم، فكون ابن عجلان ينفرد بأمرين:

الأول: أنه جمع الحديثين في حديث واحد.

الثاني: أن لا يعرف حديث النهي عن انغماس الجنب من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وكوننا نذكر أنه خطأ في الاسناد، لا يعني إعلال المتن، وثبوته من طريق آخر، والله أعلم.

(1)

الأنعام: 141.

(2)

بتصرف يسير المجموع (1/ 204، 205).

ص: 201