الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقاً، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
..
قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث
(3)
، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وعائشة وغيرهما
(4)
.
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية
(5)
.
دليل من قال بالجواز
.
(117)
قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه
(6)
.
= لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفاً من ذهب ونحو ذلك جاز، كما جاءت به السنة، مع أنه ذهب، ومع أنه مفرد. اهـ
(1)
التمهيد (16/ 108، 111)، الفواكه الدواني (2/ 309، 319)، مواهب الجليل (1/ 129).
(2)
الإنصاف (1/ 83).
(3)
الفتح (10/ 104).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 104)، وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة.
(5)
الفواكه الدواني (2/ 309).
(6)
صحيح البخاري (3109).
الدليل الثاني:
من النظر، قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة فلا يدخل في النهي، والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.
الدليل الثالث:
(118)
ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا بابويه بن خالد الأيلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته،
عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
المعجم الكبير (25/ 68) رقم 167.
(2)
في إسناده عمر بن يحيى الأيلي، جاء في لسان الميزان (4/ 338)، ذكره ابن عدي، فأخرج في ترجمة جارية بن هرم، قال: حدثنا ابن ناجية، ومحمد بن موسى الأيلي قالا: حدثناعمر بن يحيى الأيلي، حدثنا جارية بن هرم، عن عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رفعه: من كذب عليَّ
…
الحديث، وأشار إلى أن عمر بن يحيى سرقه من يحيى بن بسطام، وانظر كلام ابن عدي في الكامل (2/ 175).
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 149) فيه عمر بن يحيى لم أعرفه.
والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 330) رقم 3311.