الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(45)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال:
سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض
(1)
.
وفي الباب في الصحيحين من حديث أبي جحيفة والسائب بن يزيد.
فإن قال الذاهبون إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث، إن قالوا: إن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل: الأصل أن حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم أمته واحد، حتى يقوم دليل على الخصوصية.
الدليل الثالث:
(46)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا أفلح، عن القاسم،
عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه، ولو كان المستعمل نجساً
(1)
رواه البخاري (194) ومسلم (1616).
(2)
صحيح البخاري (261) ومسلم (45 - 321)