الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً
(1)
.
الدليل الرابع:
(33)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين،
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره
(2)
.
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن السدر أضيف إلى الماء، لا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي إذ لا فرق.
الدليل الخامس:
من الآثار
(34)
روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن ابن عباس، قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل - يعني إذا غسل رأسه بالخطمي.
[إسناده صحيح]
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (1265) ومسلم (1206).
(2)
صحيح البخاري (1253) ومسلم (939).
(3)
المصنف (1/ 71) رقم 775.
الآثر الثاني:
(35)
روى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع،
قال عبد الله: من غسل رأسه بالخطمي، وهو جنب، فقد أبلغ الغسل
[إسناده حسن]
(1)
.
(1)
المصنف (1/ 71) رقم 771.
هذا الأثر موقوف على ابن مسعود، وقد رواه عنه جماعة منهم:
الأول: الحارث بن الأزمع.
أخرجه عبد الرزاق (1008) ومن طريقه الطبراني (9/ 254) عن الثوري.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 207) والطبراني (9/ 254) من طريق شعبة.
وأخرجه عبد الرزاق (1009) والبيهقي (1/ 183) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 71) عن أبي الأحوص وزكريا بن أبي زائدة فرقهما.
والطبراني في الكبير (9/ 254) من طريق زهير بن معاوية وحجاج بن أرطاة كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع به.
والحارث بن الأزمع، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروى عن عمر، وابن مسعود، وعمرو بن العاص. الثقات (4/ 126).
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (6/ 119).
وقال العجلي: من أصحاب عبد الله، ثقة. معرفة الثقات (1/ 277).
وذكره ابن أبي حاتم، وذكر أنه يروى عن عمر وابن مسعود وعمرو بن العاص، وسكت عليه. الجرح والتعديل (3/ 69).
ومن كان مثله من كبار التابعين بحيث يروى عن عمر، وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد، ووثقه ابن حبان والعجلي، لا يضره أن يسكت عليه. وعنعنة أبي إسحاق قد زالت برواية شعبة عنه،
الثاني: سارية بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود به.
رواه الأعمش، واختلف عليه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه ابن أبي شيبة (1/ 71) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن مسعود. بدون ذكر سارية، وقد أشار ابن أبي شيبة أن الثوري لم يذكر سارية في إسناده، إلا أن البخاري في التاريخ الكبير (4/ 407) قال: قال ابن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم، عن سارية عن ابن مسعود.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 71) عن حفص، عن الأعمش، عن سالم، عن سارية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فزاد حفص ذكر سارية.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 407) عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن سارية به.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ 207) وعلقه البيهقي (1/ 183) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثابت بن قطبة، عن ابن مسعود. وأعله البيهقي (1/ 183) ورجح رواية سفيان الثوري عن الأعمش. أي بذكر سارية بدلاً من ثابت ابن قطبة.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 71) رقم 776 قال حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه ذلك.
قال إبراهيم: مثل ذلك، أو قال: لا يعيد عليه.
ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 254) من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش به.
هذا هو الاختلاف على الأعمش، فأما أن نرجح أو نضعف طريق الأعمش، وعلى كلا الاحتمالين يبقى طريق الحارث حديث حسن، لم يختلف عليه فيه.
فذكر ثابت بن قطبة انفرد به أبو عوانة من سائر الرواة عن الأعمش، فذكره شاذ.
وأما طريق سارية وإبراهيم فمدراهما على الأعمش، وسفيان الثوري من أثبت أصحاب الأعمش قد نص على ذكر سارية في إسناده، وهو مقدم على غيره في الأعمش، وقد توبع، أما ذكر إبراهيم في إسناده فقد رواه حفص بن غياث، وحفص قد تكلم في حفظه لحديث الأعمش، تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: 297).
وقد اختلف على حفص فتارة يرويه كما رواه سفيان الثوري، وتارة يرويه بذكر =
(36)
وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مهدي، عن غياث. وحدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن صفية،
عن سعيد بن جبير في الجنب يغسل رأسه بالسدر، قال: لا يغسل رأسه.
[إسناده صحيح]
(1)
.
قال ابن حزم في المحلى: وهذا قول ثابت عن ابن مسعود، قال: إذا غسل رأسه بالخطمي أجزأه ذلك، وكذلك نصاً عن ابن عباس. وروي أيضاً هذا عن علي بن أبي طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب، وابن جريج، وعن صواحب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الأنصار، والتابعات منهن أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحنا رقيق أن ذلك يجزؤها من غسل رأسها للحيضة والجنابة، ولا تعيد غسله، وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر والخطمي أنه يجزؤه ذلك من غسل رأسه للجنابة
(2)
. اهـ
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
= إبراهيم، وأما طريق زائدة فقد تابع فيه حفص بذكر إبراهيم إلا أنه انفرد به الطبراني في المعجم الكبير، وهو إذا تفرد بحديث كان من مظنة الحديث المنكر والغريب، نص عليه ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي (ص: 70).
وعلى كل حال، فالاختلاف على الأعمش كما قلنا لا يؤثر على طريق الحارث لسلامته من الاختلاف، وقد رجح البخاري في تاريخه الكبير بعد أن ساق طرق الحديث، قال:(4/ 207): حديث الحارث أصح. وقد استفدت أكثر هذا التخريج مما كتبه لي أخونا الشيخ خالد الغصن وفقه الله.
(1)
المصنف (1/ 71).
(2)
المحلى (مسألة 147).