الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلقه الله عليها، ولم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه.
الدليل الخامس:
حكى بعضهم الإجماع على طهوريته، وفي الإجماع نظر:
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم يتغير له لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً
(1)
، أنه بحاله، ويتطهر منه
(2)
.
وقال ابن جزي من المالكية: الماء المطلق، وهو الباقي على أصله، فهو طاهر مطهر إجماعاً، سواء أكان عذباً أو مالحاً، أو من بحر أو سماء أو أرض
(3)
.
دليل من قال لا يتطهر بماء البحر
.
الدليل الأول:
(27)
رواه سعيد بن منصور في سننه، قال: نا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم،
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً
(4)
.
(1)
الذي يظهر أن النصب خطأ، فلون وطعم وريح، كلها كلمات وقعت مرفوعة، فلون فاعل الفعل (يتغير)، والبقية معطوفة عليها، لكنها هكذا في كتاب الإجماع.
(2)
الإجماع (ص: 33).
(3)
القوانين الفقهية (ص: 44).
(4)
السنن لسعيد بن منصور (2/ 186) رقم 2393.