الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(75)
ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة
(1)
.
[رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف]
(2)
.
= (1/ 300) فإنه قال: إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ". وهذا ظاهره إعلال كل ما ورد في الباب من منع أو جواز، وهذا ما جعلني أقول رجاله ثقات بدلاً من قولي: إسناده صحيح، والله أعلم.
(1)
مسند أحمد (5/ 66)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 46) رقم 21.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود السجستاني (82) والترمذي (64) وابن ماجه (373)، والبيهقي (1/ 191) عن محمد بن بشار.
والنسائي (343) أخبرنا عمرو بن علي، ومن طريق عمرو بن علي أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (224).
والدارقطني (1/ 53) من طريق زيد بن أخزم، جميعهم عن أبي داود الطيالسي به.
وأخرجه الترمذي (64) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك فيه، هل قال نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها؟
ورواه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي (1252) والبيهقي (1/ 191) عن أبي داود الطيالسي به، إلا أنه أبهم صحابيه، فقال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة.
وتابع أبا دواد الطيالسي جماعة: منهم الربيع بن يحيى الأشناني عن الطبراني في الكبير (3156) بلفظ أبي داود الطيالسي.
وعبد الصمد عند أحمد (4/ 213) والبيهقي (1/ 191) بلفظ: نهى أن يتوضأ بفضلها، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لا يدرى بفضل وضوئها أو فضل سؤرها.
ووهب بن جرير عند أحمد (4/ 213)، والبيهقي (1/ 191). بلفظ: نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة. زاد البيقهي: وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها.
هذا الشك من عاصم، وتارة يكون الشك من أبي حاجب.
فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب أيهما قال.
وتوبع شعبة في هذا الحديث، تابعه كل من: سليمان التيمي وقيس بن الربيع.
فقد أخرجه أحمد (5/ 66) قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بنى غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه الترمذي (63) والطبراني في الكبير (3157) من طريق وكيع.
والبيهقي (1/ 191) من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن سليمان التيمي به.
وأما متابعة قيس بن الربيع، فقد أخرجها الطبراني في الكبير (3155) من طريق قيس، عن عاصم به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة.
كلام أهل العلم في الحديث:
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال الترمذي في العلل (1/ 134): سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.
وقال الإمام أحمد كما في فتح الباري (1/ 300): إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ".
وقال الإمام أحمد أيضاً كما في التنقيح (1/ 215) قال الأثرم: قال أبو عبد الله يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُنْدَر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة فلا يتفقون عليه. اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الدارقطني في سننه (1/ 53): أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفاً من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواية عمران بن حدير في مصنف ابن أبي شيبة (355) قال: حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن سوادة بن عاصم، قال:
انتهيت إلى الحكم الغفاري، وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا!! فأخذ شيئاً فرماه به، وقال: لك ولأصحابك. وهذا إسناد صحيح.
فالحديث علته والله أعلم الاختلاف في رفعه ووقفه، وأما كون الحديث ورد مرة بسؤر المرأة، ومرة بفضل المرأة، ومرة بالشك، هل يريد فضل شرابها أم فضل سؤرها، فممكن الجمع بين هذه الروايات.
فرواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، رواه عن أبي داود ثلاثة:
1 -
محمد بن بشار، ويونس بن حبيب. وهذان متفقان على لفظ: فضل طهور المرأة.
ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود بالشك: بفضل طهور المرأة، أو قال سؤرها.
والشك هنا من محمود، فيطرح الشك؛ لأنه قد رواه ثقتان عن أبي داود بدون شك.
وروى الحديث عبد الصمد، عن شعبة كما في مسند الإمام أحمد (4/ 213) ولفظه:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سؤرها ".
وهنا الشك ليس في اللفظ النبوي، لأن اللفظ النبوي " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها ". هذا اللفظ النبوي ليس فيه شك. وإنما الشك في تفسير الراوي لفضل المرأة ما هو؟
والتفسير من قبل الراوي قد يصيب وقد يخطيء وإذا كان عبد الصمد في تفسيره لم يجزم فالروايات الأخرى تقضي على الشك.
وأما رواية وهب بن جرير عن شعبة عند أحمد: نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة.
ولنا في هذه الرواية إما الجمع أو الترجيح، والجمع أولى بأن يقال: المراد بالسؤر هنا: هو فضل الطهور، لا فضل الشراب؛ لأن السؤر أصله: البقية من كل شيء، وهنا المراد البقية من طهورها كما في سائر الروايات الأخرى.
وإن قلنا بالترجيح، فلا شك أن لفظ (فضل المرأة) أكثر طرقاً من لفظ (سؤر المرأة) والله أعلم.