الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختاره بعض الشافعية
(1)
.
وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً، وهو رأي ابن عمر رضي الله عنهما
(2)
.
دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور
.
الدليل الأول:
(72)
ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق أخبرنا - وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:
أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة
(3)
.
[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد]
(4)
.
الدليل الثاني:
(73)
ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سماك بن
= وانظر الأوسط (1/ 292) والمجموع (2/ 221)، المحلى (1/ 205)، فقه سعيد بن المسيب (1/ 8)، فقه الفقاء السبعة (1/ 24).
(1)
تحفة المحتاج (1/ 77).
(2)
روى مالك في الموطأ (1/ 52) عن نافع، ان عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد.
(3)
صحيح مسلم (323).
(4)
سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
حرب، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
المسند (1/ 248).
(2)
مدار هذا الإسناد على سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وقد تكلمت عن إسناده في الشاهد الثالث عند تخريج الحديث رقم (10)، وسوف أتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الباب عن متنه فقط، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضأ، وفي بعضها جاء ليغتسل .. وهذا الاختلاف لا يؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم غسله الوضوء.
وهناك اختلاف آخر في متن الحديث، فرواه شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وإسرائيل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: إن الماء لا ينجسه شيء.
وراه يزيد بن عطاء عن سماك بلفظ: إن الماء ليس عليه جنابة.
ويزيد بن عطاء ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وفي التقريب: فيه لين.
ورواه أيضاً أبو الأحوص عن سماك: وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: " إن الماء لا يجنب " كما عند أبي داود (68) والترمذي (60) وابن ماجه (370) وابن حبان (1261).
وأبو الأحوص ثقة متقن كما في التقريب، ولكن جاء الحديث من طريق أبي الأحوص أيضاً بما يوافق رواية الجماعة، كما في صحيح ابن حبان (1241) والطبراني (11716) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها:" إن الماء لا ينجسه شيء " وفي لفظ الطبراني " إن الماء لا ينجس ".
ورواه شريك، عن سماك بالشك، إن الماء ليس عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس.
وشريك سيء الحفظ، وخالف في إسناده كما سبق بيانه عند الكلام على إسناد الحديث انظر (10).
فيكون المحفوظ من الحديث قوله: إن الماء لا ينجس؛ خاصة إذا علمنا أيضاً أن =