الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(108)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق،
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ورواه مسلم
(1)
.
حديث أم سلمة المتفق عليه ليس فيه ذكر الأكل، وجاء عند مسلم من طريق آخر إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وصرح البيهقي بأن ذكر الأكل والذهب ليس محفوظاً من حديث أم سلمة
(2)
.
= وأخرجه أحمد (5/ 390) من طريق عبد الملك بن أبي غنية.
وأخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ 222) من طريق زيد بن أبي أنيسة ثلاثتهم، عن الحكم به.
الطريق الثالث: يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى به.
أخرجه أحمد في المسند (5/ 408)، ومسلم (2067) وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 103) رقم 24137، والنسائي في سننه (5301).
وأما طريق عبد الله بن عكيم، فقد أخرجه الحميدي (400)، ومسلم (2067)، والنسائي (5301)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 27) عنه عن حذيفة، وليس فيه ذكر الأكل.
(1)
صحيح البخاري (5426)، ومسلم (2065).
(2)
مدار هذا الإسناد على نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، وقد رواه جماعة عن نافع بدون ذكر الأكل والذهب، مقتصرين على الشرب في آنية الفضة، وإليك بعض من وقفت عليهم: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأول: مالك، كما في الموطأ (2/ 924)، والبخاري (5634)، ومسلم (2065)، والبغوي في شرح السنة (11/ 368)، وابن حبان (5342)، والبيهقي في السنن (1/ 27)، وفي المعرفة (1/ 250، 251).
الثاني: الليث بن سعد كما في مسند إسحاق بن راهوية (124)، عند مسلم (2065)، وابن ماجه (3413)، والدارمي (2129)، ومسند أبي عوانة (5/ 216).
الثالث: جرير بن حازم كما عند أحمد (6/ 304)، ومسند أبي عوانة (5/ 216).
الرابع: أيوب السختياني كما في مسند أحمد (6/ 300)، صحيح مسلم (2065)، وسنن النسائي الكبرى (6873)، ومسند أبي عوانة (5/ 215)، والأوسط للطبراني (3753).
الخامس: عبد الرحمن بن السراج كما في مسند أحمد (6/ 302)، وصحيح مسلم (2065)، والطبراني في الكبير (23/ 288)، وفي الأوسط (3753).
السادس: يحيى بن سعيد القطان كما في صحيح مسلم (2065)، ومسند إسحاق بن راهوية (39).
السابع: محمد بن بشر، كما في صحيح مسلم (2065).
الثامن: موسى بن عقبة، كما في صحيح مسلم (2065).
التاسع: صخر بن جويرية كما في مسند أبي داود الطيالسي (1601)، ومسند أبي عوانة (5/ 217)، ومسند أبي يعلى (6882).
العاشر: إسماعيل بن أمية، كما في السنن الكبرى (6874).
فهؤلاء عشرة رواة اتفقوا على الاقتصار على الشرب، وآنية الفضة، ليس في حديثهم ذكر للذهب، ولا للأكل لا يختلف عليهم في ذلك.
ورواه عبيد الله بن عمر، واختلف عليه فيه:
فرواه عنه علي بن مسهر كما في صحيح مسلم (2065)، وابن أبي شيبة (5/ 103) رقم 24135.
وأبو أسامة كما في مصنف بن أبي شيبة (5/ 103) روياه بلفظ: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جنهم. وإن كانت رواية أبي أسامة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ليست صريحة، إنما أحال على رواية علي بن مسهر، وقال: بمثله. فقد لا تكون المثلية المطابقة في كل حرف.
وأشار مسلم إلى تفرد ابن مسهر بهذا اللفظ، فقال: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. اهـ
وخالفهما يحيى بن سعيد فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به مثل رواية الجماعة دون ذكر الأكل والذهب أخرجها أحمد (6/ 306)، والنسائي في السنن الكبرى (6872)، وأبو عوانة في مسنده (5/ 216)، وابن حبان في صحيحه (5341) وابن عبد البر في التمهيد (16/ 102).
وحكم البيهقي بشذوذ هذه الزيادة، فقال في السنن (1/ 27): وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، زاد: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسهر، وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما، والله أعلم. اهـ
فهنا البيهقي يشير إلى أن الاختلاف من مسلم، وقد أخرج البيهقي في سننه من طريق شيوخ مسلم ولم يذكر ما ذكره مسلم، وهذا الذي حمل البيهقي على أن يجعل الاختلاف من مسلم، فقد رواه البيهقي في سننه (4/ 145) من طريق محمد بن أيوب عن ابن أبي شيبة.
ومن طريق محمد بن إسحاق الثقفي عن الوليد بن شجاع، كلاهما (ابن أبي شيبة والوليد) روياه عن علي بن مسهر، به بدون ذكر الزيادة التي ذكرها مسلم من ذكر الذهب والأكل.
قال البيهقي عقبه: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. اهـ
قلت: قد نص مسلم على أن علي بن مسهر تفرد بالزيادة، فلا يلزم أن تكون الزيادة من الإمام مسلم رحمه الله، لكن علي بن مسهر كان قد كف بصره، فحصل منه بعض الغرائب، والله أعلم، فلا يمنع أن يحدث به على الوجه الصحيح، ثم يحدث به ويزيد فيه، ولا يكون الحمل على من رواه عنه.
كما اختلف على عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الراوي عن أم سلمة: =